السادة الاعضاء اصدر السيد وزير الماية القرار رقم (414)لسنة 2009
بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة واجراءات
تحصيل الضريبة على ارباحها.
ولاهمية هذا القرار فى العمل اليكم نصه
وزيرالمالية
بعد الاطلاع على قانون تنمية المشأت الصغيرة الصادر بالقانون رقم (141)لسنة 2004
وعلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91لسنة2005
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزيرالمالية رقم 991لسنة 2005
وبناء على ما عرضه رئس مصلحة الضرائب المصرية
قرر
( المادة الاولى )
يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها
* المنشأة الصغيرة : كل شخص اعتبارى او منسأة فردية تمارس نشاط
اقتصاديا انتاجيا او خدميا او تجاريا لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنية ، ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا
* الفترة الضريبة : الفترة المحددة وفقا لاحكام قانون الضريبة عل الدخل
المشار الية
* الوعاء الضريبى : صافى الربح الذى تحققه المنشأة الصغيرة التى
تسرى عليها احكام هذا القرار ، ويتم تحديده وفقا لهذة الاحكام
( المادة الثانية )
تنقسم المنشأت الصغيرة الى ثلاث فئات :‘ـ
( فئة أ ) وتشمل :ـ كل منشأة صغيرة لا يذيد رأسمالها المستثمر عن
50000 جنية ولا يذيد رقم اعمالها السنوى على مبلغ 250000جنية
كما لايتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى 20000جنيه .
(فئة ب ) وتشمل :ـ كل منشأة صغيرة يذيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50000جنيه ولايتجاوز مبلغ 250000جنيه او يذيد رقم اعمالها السنوى على مبلغ 250000جنيه ولايتجاوز 1000000جنيه اويذيد صافى
ربحها السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 20000جنيه ولا
يتجاوز مبلغ 100000جنيه .
( فئة ج ) وتشمل :ـ كل منشأةصغيرة يذيد رأسمالها المستثمر على
مبلغ 250000جنيه او يتجاوز رقم اعمالها السنوى مبلغ 1000000جنيه
او يذيد صافى ربحها السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 100000جنيه
(المادة الثالثة)
لا يعد من المنشأت الصغيرة في تطبيق حكم المادة الثانية من هذاالقرار ما يأتي :-
1_ المنشات الدائمة طبقا لحكم المادة (4) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه.
2_ المنشأت والانشطة المهنية (المهن الحرة وغير التجارية )
3_ الأشخاص و المنشأت غير المقيمة
4_ وكلاء الشركات الاجنبية وفروعها
5_ الهيئات العامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة و الجهات الحكومية التي تمارس نشاط مما يخضع للضريبة علي الدخل ، والمنشأت التي لاتهدف الى الربح
6- المنشأة التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد المشروعات أو الكيانات التي لا تسري عليها أحكام هذا القرار
7_ الأشخاص المرتبطة المنصوص عليها في المادة (1)من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه
(المادة الرابعة)
تكون محاسبة المنشأت الصغيرة التي تندرج تحت الفئة (ب) و(ج) من المادة الثانية . ضريبيا وفقا للقواعد والأسس التي ينص عليهاهذا القرار
بناء على طلب تقدمه كل منها الى مأمورية الضرائب المختصة علي النموذج المعد بهذا الغرض قبل بداية السنة التي ترغب المنشأة في تطليق أحكام هذاالقرار عليها ، واستثناء من ذلك يكون تقديم هذا الطلب بالنسبة للسنة الضريبية 2009 خلال شهرين من تاريخ العمل
وعلي المنشأة الصغيرة التي تقدمت بالطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اختار مأمورية الضرائب المختصة بأى تعديل
يطرأ علي البيانان الواردةبالنموذج المشار اليه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ حدوثهم وبصفة خاصة اذا كان من شأن هذا التعديل فقدان المنشأة
لاحد شروط تطبيق هذاالقرار
(المادة الخامسة)
علي مأمورية الضرائب المختصة انساق سجل تقيد فيه المنشأت
الصغيرة التي تتقدم بالطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القرار، ويجب ان يدون في هذاالسجل اسم المنشأة _ كيانها القانوني _ العنوان- نوع النشاط_ أسماء الشركاء أو
أصحاب الملكية و عناونهم و الرقم القومي لكل منهم، ونسبة ملكيتهم
وقيمة الأصول و الأموال المستخدمة بالمنشأة وتتولى وحدة خدمة المموليين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشأت الصغيرة بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الأولي
من هذه المادة
(المادة السادسة)
تخضع المنشأت الصغيرة التى يسرى عليها هذا القرار لقواعد واسس المحاسبة التية :ـ
اولا :ـ النشأـ الصغيرة التى تندرج ضمن الفئة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار وتنقسم الى :
أ ـ منشأة صغيرة فردية :
ويعمل فى شأن تحديد صافى الربح الذى تحققه كل منها بالتعليماتالتنفيذة للفحص الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، ولا تلتزم هذة المنشأت بامساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ، وتقدم اقرارها
الضريبى على النموزج (27) اقرارات
وذلك دون الخلال بحق هذة المنشأة فى امساك دفاتر وسجلات يتم المحاسبة استناد اليها
وعلى هذة المنشات الالتزام باصدار فواتير مقابل ما تؤديه من اعمال
وخدمات ومبيعات سلع
ب ـ منشأة صغيرة تتخذشكل شخص اعتبارى وتلتزم كل منشأة من هذة المنشأت بامساك دفتر واحد ( اجندة ) للارادات والنفقات ، يتم تحديد ارباحها من خلاله ، وعلى المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لاراداتها ونفقاتها ، وتقدم اقرارها الضريبى على النموذج (28) اقرارات
ثانيا :ـ المنشأـ الصغيرة التى تندرج ضمن الفئة (ب) من المادة الثانية من هذا القرار وتتبع هذة المنشأت القواعد والاسس المحسبية المرفقة
بهذا القرار لدى اعدادها لقوائمها المالية ، ويلتزم كلا منه بامساك دفاتر
وسجلات مبسطة وفقا للقواعد والاسس ، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايرادتها ونفقاتها ، وتقدم كل منها اقرارها الضريبى
على النموزجين (27) و(28)
ثالثا :ـ المنشأة الصغيرة التى تندرج ضمن الفئة (ج) من المادة الثانية
من هذا القرار ويتحدد صافى الربح الذى تحققه كلا منها على اساس
قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتلتزم هذة المنشأت بامساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذى تمارسه
وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايرادتها ونفقاتها ، وتتحدد وعاء
الضريبة بتطبيق احكام قانون الضريبة علىالدخل المشار اليه على صافى الربح الذى تحققه المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون
وتلتزم بتقديم اقرارها الضريبى على اى من النموذجين (27) و(28)
بحسب الاحوال
وفى جميع الاحوال يتعين على المنشأة الصغيرة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايرادتها ونفقاتها ويكون للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على هذة المسشتندات ، لاعتماد نفاقتها الفعلية ان تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل
لحصد وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا
(المادة السابعة )
يكون تحديد ارباح المنشأة الصغيرة التى يسرى عليها هذا القرار
ويقتصر تعاملها على الاتجار فى سلع مسعرة تسعسيرا جبيريا او ضمن
انشطتطها سلع خاضعة للتسعير الجبرى من خلال حصر فواتير الشراء
وتحديد الربح على اساس هامش الربح المحدد لهذة السلع وفقا للتسعير الجبرى ، بشرط التزام هذة المنشأة ، الاحتفاظ بالمستندات
المويدة لمشترياتها من السلع المسعرة جبريا ، وتضع مصلحة الضرائب
اقرارات ضريبية تراعى ذلك بعد اخذ رأى ممثلى هذة المنشأت
وتصدر هذة النماذج بقرار من وزير المالية
وتسرى على الانشطة الاخرى غير المسعرة جبريا احكام البنود ( اولا )
( ثانيا ) و (ثالثا ) من المادة السادسة من هذا القرار
( المادة الثامنة )
تستثنى المنشأت الصغيرة المنصوص عليها في الفئة (أ)(ب) من المادة الثانية من هذا القرار من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند اعداد قوائمها المالية ، كما تستثنى هذه المنشأت من تطبيق أحكامت
حديد صافي الربح الضريبي وفقا للمادة (21) من قانون ضريبة الدخل
(المادة التاسعة)
يطبق الفحص بنظام العينة وفقا لحكم المادة (94 ) من قانون (91)لسنة2005 علي المنشأت التي يتم محاسباتها وفقا لهذا القرار وفي حالة ثبوت تهرب الممول من أداء الضريبة المستحقة عليه باستعمال احدى طرق التهرب المنصوص عليها في المادة (133 ) من القانون (91) لسنة2005 تطبق العقوبات المقررة قانونا
(المادة العاشرة)
المنشأة الصغيرة التي يسري عليها هذا القرار اداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحق عليها في الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من اخر
ضريبة اقرت بها او من الضريبة التي تقدرها اذاكان لم يسبق لها تقديم اقرار ضريبي اة كان الاقرارالضريبي الذى تقدمت به عن الفترة السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة
ويتم سداد النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه الماده
علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذه المادة عند تقديم الاقرار الضريبي وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة (63) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه
وفي حالة اتباع المنشاة الصغيرة لهذا النظام لا تسري عليها احكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط وجود سجل منتظم يثبت اداء المبالغ الربع سنوية المشار اليها
(المادة الحادية عشر)
يتم محاسبة المنشأت الصغيرة التي تتقدم بالطلب المنصوص عليه في المادة الربعة من هذا القرار وكل المنشأت التي تقدمت بهذا الطلب و المنشأت التي تمتلك ضمن الفئة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار وفقا لحكم المادة (90) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه وذلك من خلال تحديد الايرادات وفقا للبيانات المتاحة للمصلحة دون الاخلال باعتماد النفقات من واقع الفواتير و المستندات المؤية لها
(المادة الثانية عشر)
ينشر هذا القرار في الواقعة المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتريخ نشره