أحكام جرد حقوق وديون التركة وفقا للقانون المدني المصري

أحكام جرد حقوق وديون التركة وفقا للقانون المدني المصري

 

تنص المادة 887 مدني على ما يأتي:
” 1 – على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال . وعليه أيضاً أن يخطر ، بكتاب موصي عليه في الميعاد المتقدم ، كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع ” .
” 2 – ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد ، إذا وجدت ظروف تبرر ذلك ” .

وتنص المادة 888 مدني على ما يأتي:
” 1 – للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة ” .
” 2 – ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان ، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها ” .

وتنص المادة 889 مدني على ما يأتي:
” يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ، ولو كان وارثاً ” ([1]) .

وتعرض هذه النصوص لجرد المصفي للتركة وحصر مالها من حقوق وما عليها من ديون وإيداع قائمة بهذا الجرد قلم كتاب المحكمة، وهذا هو جانب من الجوانب المهمة الرئيسية للمصفى.
فعليه أولاً أن يجرد التركة .

وحتى يحصى ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون يستطيع أن يلجأ إلى الوسائل الآتية:
( 1 ) يرجع إلى أوراق المورث ودفاتره ومذكراته ومستنداته ، ويستخلص ما يجد فيها من ذكر لحقوق المورث أو ديونه معتمداً على ما عسى أن يؤيد ذلك من مستندات يجدها عند المورث .

( 2 ) ويرجع إلى السجلات العامة ، وبخاصة إلى مكاتب الشهر وتكاليف الأطيان ، ليكشف عن التسجيلات والقيود التي تثقل عقارات التركة فيعرف ما على التركة من ديون مكفولة بتأمينات عينية ، وليكشف من تكاليف الأطيان عما في تكليف المورث من أراض زراعية .

( 3 ) ويرجع إلى الورثة والموصي لهم ليستعلم منهم عما يعرفون من حقوق للتركة أو ديون عليها ، ويستوثق مما يقولون في ذلك بالمستندات والأوراق الأخرى إذا أمكن .

( 4 ) وقد رأينا أن من الأعمال التي يبادر المصفي إلى القيام بها أن يشهر حق الإرث في مكاتب الشهر العقاري التي تقع في دائرتها عقارات التركة ، ويؤدي ذلك إلى أن كثيراً من دائني التركة العاديين يؤشرون بحقوقهم على هامش تسجيل حق الإرث ، فيعرف من هذه التأشيرات كثيراً من الديون العادية التي على التركة .

( 5 ) ورأينا أيضاً أن المصفي يعلن تكليفاً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه إلى تقديم بيان بما لهم من حقوق ما عليهم من ديون ، وبذلك يستطيع الوقوف على كثير مما للتركة وما عليها .

( 6 ) وللمصفي أخيراً أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى يجدها في استطاعته للكشف عما للتركة وما عليها ، كأن يستعلم عن ذلك من المصارف والشركات ومن دائني التركة ومدينيها الظاهرين ومن شركاء المورث في الأعمال التي كان يقوم بها ومن مستخدميه الخاصين الذين كانوا على اتصال بأعماله ومن غير أولئك وهؤلاء ممن يستطيعون أن يقدموا له معلومات في هذا الشأن ، سواء تقدم إليهم في ذلك أو تقدموا هم من تلقاء أنفسهم بهذه المعلومات .
فإذا ما حصر المصفي ما للتركة من نقود وأوراق مالية ومفروشات وأثاث وحلى ومجوهرات وحقوق معنية ( كحق المؤلف وحق المخترع ) ومنقولات أخرى وتما تشتمل عليه من أرض ومبان ، وجب عليه أن يقدر قيمة هذه الأموال ، وله أن يستعين في هذا التقدير بخير أو بمن يكون له دراية خاصة في تقديم بعض هذه الأموال كالحلى والمجوهرات والحقوق المعنوية .

ويلاحظ أن القانون حرم الإستيلاء على شيء من أموال التركة ، فمن كان تحت يده شيء من هذه الأموال ، حتى لو كان دائناً أو موصي له أو وارثاً ، يجب عليه أن يسلمه للمصفي . وقد نصت المادة 889 مدني كما رأينا على أن ” يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً ” .
فإذا أخفى الذين كانوا يقيمون مع الميت شيئاً من ماله غشاً بنية الإستيلاء عليه وتملكه ، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد ، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئاً من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد
” وقد نصت المادة . . . . من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد ، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً . فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه ، وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً ، وليس للوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه . وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد ، كعقوبة السرقة ، إذا كان هناك محل لذلك . أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ ، ما دام غير مصحوب بالاستيلاء على مال التركة ، فلا يدخل في حكم المادة . . . . . . ” ([2]) .

إعداد المصفي قائمة بحقوق وديون التركة
ويعد المصفي ، بعد جرد التركة على النحو الذي بسطناه ، قائمة تبين ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون ، وتشتمل على تقدير قيمة هذه الأموال . وهذه القائمة تبين حالة التركة مبدئياً ، هل هي موسرة أو معسرة ، وما مقدار حقوقها وديونها ، و لا تتبين حالة التركة نهائياً إلا بعد تصفية المنازعات في القائمة على ما سيجئ .
وقد أوجب القانون على المصفي أن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر التصفية ، وضرب له ميعاداً لذلك أربعة أشهر من يوم تعيينه . ويغلب أن يضيق هذا الميعاد بما يستغرقه إعداد القائمة من وقت ، ويكفي أن نذكر بياناً لذلك أن شهر حق الإرث في مكاتب الشهر المختلفة يستغرق وقتاً غير قليل ، ويكون بعد ذلك لدائني التركة العاديين أن يؤشرا بحقوقهم في خلال سنة كاملة من وقت تسجيل حق الإرث ، فلا يستطيع المصفي أن يحصي دائني التركة العاديين ولو على وجه تقريبي إلا بعد انقضاء سنة من شهر حق الإرث ، أي بعد انقضاء أكثر من سنة من وقت تعيينه . وإذا هو لم يعتمد على شهر حق الإرث وتأشير الدائنين بحقوقهم ، واكتفى بالتكليف الذي يدعو فيه دائني التركة ومدينيها أن يتقدموا ببيان ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، فإن القانون أعطى مهلة للتقدم بهذا البيان ثلاثة أشهر من وقت نشر هذا التكليف آخر مرة . فلا يكون أمام المصفي لإعداد القائمة متضمنة تقديراً لقيمة أموال التركة ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة ، وإخطار كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – ” إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بيان ، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائني التركة ومدينيها ، وتمكن كذلك من نشره ، في أول يوم عين فيه ” ([3]) لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 887 مدني ، كما رأينا ، بأنه يجوز للمصفي أن يطلب إلى المحكمة مد ميعاد الأربعة الأشهر إلى مدة كافية لإعداد القائمة وإيداعها والإخطار بها على الوجه السالف الذكر ، وذلك إذا وجدت ظروف تبرر ذلك ، وكثيراً ما توجد هذه الظروف ([4]) .

ومتى أعد المصفي قائمة الجرد ، وجب عليه إيداعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر التصفية . ووجب عليه كذلك إخطار كل ذي شأن ، من وارث وموصي له ودائن للتركة ومدين لها ، بكتاب موصي عليه ، بحصول هذا الإيداع ، حتى يطلع هؤلاء إذا شاءوا على القائمة في قلم كتاب المحكمة ، والتقدم بما عسى أن يكون لهم من اعتراضات عليها إلى المحكمة لتفحص منازعاتهم وتتصرف فيها على الوجه الذي سنبينه فيما يلي . ويجب أن يكون إيداع القائمة وإخطار ذوي الشأن ، كما قدمنا ، في ميعاد الأربعة الأشهر أو في الميعاد الذي حددته المحكمة أزيد من ذلك كما يقع غالباً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ^ تاريخ النصوص :
م 887 : ورد هذا النص في المادة 1319 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” 1 – على المصفي أن يقدم للقاضي ، في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها ، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال . ويجب أيضاً أن تعلن هذه القائمة في الميعاد المتقدم إلى كل ذي شأن . 2 – ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد ، إذا وجدت ظروف تبرر ذلك ” . وفي لجنة المراجعة عدل النص بما يلزم المصفي بإيداع القائمة قلم كتاب المحكمة بدلاً من تقديمها للقاضي وبإخطار كل ذي شأن بحصول الإيداع بموجب خطاب مسجل ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه اللجنة تحت رقم 958 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 956 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 887 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 235 – ص 236 ) .
م 888 : ورد هذا النص في المادة 1320 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن الجزء الأخير من الفقرة الثانية في المشروع التمهيدي كان يجري على الوجه الآتي : ” وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة المورث المالية أن يتقدم بها للمصفي على أن يكون مسئولاً عنها ، ويجب على الورثة بوجه خاص أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 959 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 957 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة ” وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة المورث المالية أن يتقدم بها إلى المصفي على أن يكون مسئولاً عنها ” ، واستعيض عنها بعبارة ” وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان ” ، وذلك ” لأن التكليف بإبلاغ المصفي معلومات عن حالة المورث لم يتقرر له جزاء ، ولهذا آثرت اللجنة أن تجعل العبارة عامة تنصرف إلى كل ما يصل إلى علم المصفي سواء عن طريق سعي ذوي الشأن للإدلاء إليه بمعلومات أو عن طريق سعيه هو في تحصيلها ” . وأضافت اللجنة إلى الشق الأخير من الفقرة الثانية عبارة ” أو حقوق لها ” لأن التصفية تستلزم الوقوف على الديون والحقوق دون تفرقة . فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم 888 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 237 – ص 239 ) .
م 889 : ورد هذا النص في المادة 1321 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 960 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 958 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 889 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 239 – ص 240 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
وتقابل في التقنينات المدينة العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 848 – 850 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 891 – 893 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل

[2] ^ مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 242 .

[3] ^ مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 243 .

[4] ^ وفيما يتعلق بتركات الأجانب ، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة ” بمد الأجل المحدد قانوناً لتقديم بيان ما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك ، والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها ” ( م 950 ثالثاً مرافعات ) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *