أحكام رؤية الصغير في القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل وفقا لأحدث التعديلات.
النص القانوني:
– تتناولها نص المادة ۲۰ فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹85 ،
” ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ” .
– القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المادة (٦۷)
” ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ” .
– المادة ( ۹٦) ” يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
– الفقرات السارية الآن من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ بعد العمل بالمادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰.
۱- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ لعدم تعارضها مع أحكام المادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ .
۲- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضه مع المادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰.
۳- ألغت المادة ٦۷ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون 25 لسنة ۱۹۲۹ التي تنص على أن : على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹ لعدم تعارضه مع المادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ .
– الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعي تنظيمه تشريعيا :-
رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقوله تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوي ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .
وجاء بحاشية ابن عابدين : ” ويؤيده ما في التاتر خانية …. الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال …. التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي نتيجة النزاع والخصومة بينهما ،
كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لإيذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشي فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .
– من له حق رؤية الصغير : –
يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى …. فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازية ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .
ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التي بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .
وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ المقضي بعدم دستورية فقد جاء به :
….. وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (۲۱۷ – ۲۱۸ ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة ۲۱۷ بأنه : ( وتقضى المادة ۲۱۸ في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه … الخ .
وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ ۱5/۳/۱۹۸۸ في الدعوى رقم ۱٤٤ لسنة ۱۹۸٦ بأن :
…. المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قوله تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية.