أسباب إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبه

أسباب إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبه.

كثيرٌ ما تثار الخلافات العائلية والمجتمعية عند فسخ الخطوبة بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف منهما للشبكة، وجرى العُرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.

في هذا الصدد في سياق السطور التالية نوضح حكم الشبكة الفقهي والقانوني عند فسخ الخطوبة، وأيضا من يستحقها في حالة وفاة الخاطب، وكذلك في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة ما مصير الشبكة؟

حكم «الشبكة» في القانون

إن الشبكة يعتبرها البعض هدية من الخاطب لخطيبته والبعض يعتبرها جزء من المهر والبعض يعتبرها جزء من الأساس المنزلي ويتم كتابتها في «قائمة المنقولات»، ولذلك يختلف الوضع القانوني للشبكة.

«إذا كانت الشبكة جزء من المهر فيجب على أهل الفتاة رد الشبكة كاملة لأنه لم يحدث الزواج، ولو كانت هدية يجب رد الهدية طالما الفتاة لا تريد إكمال الزواج أما لو كان الشاب هو من يريد فسخ الخطوبة فجرى العرف أن الشبكة تكون للفتاة عوضا عن الفترة التي قضاها والدخول للمنزل والظهور أمام الأسرة والمجتمع أنها محجوزة على ذمته، وهذا هو الوضع المجتمعي للشبكة».

في حالة فسخ الخطوبة ورفض أهل الفتاة تسليم الشبكة للخاطب فمن حقه تحرير محضر خيانة أمانة للفتاة على أن سلمها الشبكة كجزء من المهر على سبيل الأمانة ولما لم يكتمل الزواج فإنه من حقه استرداد أمانته، وقامت هي بخيانة الأمانة، ويرفع عليها جنحة تبديد للأمانة وعقوبتها رد الأمانة أو الحبس.

الا ان بعض الآراء القانونية تعتبر الشبكة هدية ويحق للخاطب أن يعود في الموهوب وبالتالي يطلب استرداد هذه الهدية أو الهبة ويرفع دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد الشبكة التي كانت على سبيل الهبة ويرغب في العودة في هذه الهبة.

غير أنه في حالة وفاة الخاطب لا يوجد في القانون ما يلزم الفتاة وأهلها على رد الشبكة لورثة الخاطب، لأن الشبكة هدية أو هبة فلابد للشخص وحده أن يطالب بها في حياته وإذا مات فيتحقق بذلك عقد الهبة ولا يجوز قانونا لورثته المطالبة بها لأن الواهب «الخاطب» غير موجود.

اما في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة وحدث طلاق، تكون الشبكة من حق الفتاة لأنها أصبحت زوجته وبذلك تكون الشبكة من حقوقها المالية كجزء من المهر.

حكم «الشبكة» في الشرع

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر،

وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد دون الدخول بها نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك؛ فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: «والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها»، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة – كنحو أكل أو شرب أو لبس – فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وكان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، قد أكد أنه إذا خطب شاب فتاة وتوفى في فترة الخطبة، فإن الشبكة والهدايا تعتبر هدية تأخذ حكم الهبة، ولا يجوز لورثة الخاطب استردادهما، مضيفًا أن المهر في هذه الحالة لا تستحق المخطوبة منه شيئًا.

حيث أن قراءة الفاتحة وقبول المهر والشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به، ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، والمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه ولورثة الخاطب استرداده.

فالشبكة والهدايا مطلقًا فهي هدية تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي، والمنصوص عليه في هذا المذهب أنه يمتنع الرجوع في الهبة بموت الواهب أو الموهوب له، وعلى ذلك فلا يجوز لورثة الخاطب استرداد الشبكة والهدايا سواء كانت عينية أو نقدية؛ لأنها تأكدت بموت الخاطب، وأصبحت جميعها من حق المخطوبة شرعًا.

الأصل المقرر قانونا أنه يقضي بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص خاص , وقد كان المستقر عليه قديما أن من عدل عن الخطبة لا يستحق الشبكة , بمعني أنه إذا كانت المخطوبة هي التي عدلت فتلزم برد الشبكة , أما إذا كان هو من عدل عن الخطبة سقط حقه في طلبها , وإثبات العدول من عدمه يكون بشهادة الشهود .

إلا أن المذهب الحنفي يميز بين ما إذا كانت الشبكة هدية أم جزءا من المهر , فإن كانت هدية طبقنا المنهج السابق ذكره , أما إذا كانت جزءا من المهر , فإن الخاطب يسترد الشبكة أيا كان من قام بالعدول , وهناك العديد من الاحكام التي ذهبت الي هذا الأتجاه .

ولكن كيف نميز بين الهدية والمهر أو جزء منه , والمعيار هو قيمة الشبكة , فإن كانت قليلة من الف الي خمسة آلاف مثلا – وهو أمر يخضع لتقدير عدالة المحكمة – اعتبرت هديه وطبقنا عليها الأتجاه الاول , أما إذا كانت قيمتها خمسون الفا مثلا أو مائة ألف فهي لا ريب جزء من المهر , ذلك أن الشبكة هي في الأصل هدية من الخاطب لمخطوبته , وكما يقال بالبلدي أن كل شخص يقدم حسب قيمته , ولكن يبقي الخيار له , اما في الحالة الثانية فنجد أن الشبكة تطلب ويختلف علي قيمتها , بمعني أن أهل المخطوبة يتفقون علي قيمة الشبكة كما يتفقون علي قيمة المهر , فيسألون الخاطب كم ستقدم شبكة وكم ستقدم مهرا ؟ .

بالإضافة الي أن المهر ينفض غالبا بقدر الزيادة في قيمة الشبكة , ومن ثم فإن الشبكة في هذه الحالة تأخذ حكم المهر وتدور من أحكامه وجودا وعدما , إذ أن المخطوبة لا تستحق المهر إلا بتمام العقد عليها , فكيف الحال بمن لم يعقد العقد عليها أصلا ؟

وقد حدث هذا الأمر مع موكل لي منذ فترة , وقدم شبكة بسبعين ألف جنيه وعقد العقد , إلا أنه طلق قبل الدخول عليها , وحينما سئلت قلت تستحق نصف المهر , ودخلت الشبكة في مقدار النصف , بل أن الامر اقتصر عليها , ذلك أن الطلاق كان علي الإبراء , فأخذت الزوجة نصف الشبكة فقط .

ولو قيل بأن الخاطب يفقد الشبكة في كل الأحوال , لكان ذلك بمثابة اكراه علي اتمام الزواج وخاصة إذا كانت قيمة الشبكة كبير , والاصل أن الخطوبة مرحلة تمهيدية ليتعرف كل من الطرفين علي بعضهما البعض , فإن توافقت طباعهما مضيا قدما في اتمام الزواج , اما إذا العكس فلا يجوز إجبار الخاطب علي الاستمرار في الأمر سدا للذرائع والمشاكل التي من الممكن أن تحدث فيما بعد , ومن الممكن أن يقرر كل من الخاطبين انهاء الخطوبة دون إبداء ثمة أسباب غير عدم التوافق ولو النفسي أو العاطفي .

إلا أن ذلك لا يمنع المخطوبة من الرجوع علي الخاطب بالتعويض إن كان له ثمة مقتضي , وذلك في حالة ما إذا كانت الخطوبة قد طال أمدها أو كانت قد قامت بإعدادات معينة كطلب الخاطب , بالاضافة الي الآلام النفسية التي لحقت بها وخاصة إذا كان العدول من قبل الخاطب بالرغم من قبولها وعدم وجود سبب من جانبها يوجب الفسخ , فضلا عن ضياع فرص آخري أثناء فترة الخطوبة , وخاصة أن قدرة المرأة علي الاختيار تقل كلما كبرت بالسن , الي غير ذلك من الأسباب, ومن ثم كان من حقها أن تطلب التعويض الجابر للضرر , وهذا التعويض تقدره المحكمة , ولا يكون محله الشبكة بصورة أو بطريقة آلية . هذا والله اعلم .

لذلك نقول أن للخاطب عند رفض رد الشبكة والهدايا إقامة دعوى برد الشبكة والهدايا، وذلك طبقا لنص المادة ٥٠٠ من القانون المدني والذي جري على أنه “يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع”.

والقانون قرر اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا انها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات،

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :”وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .

ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (٩) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني “.

( الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٦ لسنة ٢٨ ق ” دستورية ” – جلسة ٢ / ٣ / ٢٠٠٨ ) .

– وحيث أستقرت محكمة النقض أيضا على : – ( فى قضاء هذه المحكمة – ان الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر – ومنها الشبكة – أبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة ۵۰۰ وما بعدها .)

( المادة ٦۰ إثبات ـ المادة ۵۰۰ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۵۲۰۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۸۳ )

– كما أشترطت محكمة النقض وأستقرت على : – ( يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة ۵۰۰ من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .)

( المادة ۵۰۰ من القانون المدني )
( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲٤ س ۱٤ ص ۹٦۷)
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦ س ۲۵ ص ۹٤۸ )

– وقد ايدت أحقية الواهب فى الرجوع فى هبتة أيضا فى حكمها الاتى ومضمونة : – واذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

( المادة ۵۰۰ مدنى ، المادة ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۸۷۵۷ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱۵ س٤۷ج۱ص۸۰۰)

– وطبقا لما نصت علية نصوص القانون المدنى المتعلقة بالهبة وما أستقرت علية أحكام محكمة النقض من أحقية الواهب فى الرجوع فى الهبة بنأن على جحود وإخلال كبير من الموهوب لة أو أحد قاربة فقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته إبان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض , مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها , وهو ما يتحقق به العذر المقبول .

وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية , ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة ۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *