إبرام العقود كأهم وسيلة لحفظ الحقوق بالنسبة للبائع السعودى

إبرام العقود كأهم وسيلة لحفظ الحقوق بالنسبة للبائع السعودى

 

قامت احدى الشركات في طلب عروض اسعار حول توريد مواد لاحد مواقعها في جده ، وبعد فرزها للعروض المقدمة ارسلت امر شراء بالفاكس لاحد المتقدمين بتوريد عدد من المواد المذكورة في عرضها دون تحديد مده التوريد او تفاصيل اخرى بعد فترة ارسلت الشركة بريد الكتروني توضح فيها انها الغت أمر الشراء المرسل سابقا، وهنا كان حيرة مقدم عرض السعر في كيفية الزام الشركة بما طلبته من منتجات؟ وكيف يعوض الضرر الذي لحقه جراء هذا التصرف الغير عادل بالنسبة له؟

أدعوك دائما لأن تبرم العقود في جميع تعاملاتك فهو انسب حل لحفظ حقك مع الطرف لأخر وافضل وسيلة لكي لا تترك مجال للتفسير والتأويل لما تعاقدت عليه مع الغير، لما يتميز به العقد من وضوح الإرادة وبيان للالتزامات على كل طرف وبيان للمدد الزمنية للتنفيذ والية السداد وتحديد إجراءات التعويض ووسيلة التواصل فيما بينهما وكل ما يلزم لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، ويلزم دائما أن يصاغ العقد بطريقة يمكن للغير قراءته وفهم مقصده دون الحاجة إلى تفسير أو توضيح من الطرفين عن مقصدهم اثناء صياغة الاتفاق.

إلا أن سرعة وتيرة الاعمال والرغبة لدى التجار في اقتناص الفرص تجعل بعضهم يتساهل في كل اجراء قد يسبب تأخير او تعطيل اتمام الصفقة التجارية ولو كان على حساب وضوح الاتفاق أو صحته، ومن ذلك تنازله عن ابرام عقد مكتفي بأدنى مستند ممكن يستدل به على إرادة الطرفين مثل: المراسلات المتبادلة او اكتفاء بعرض السعر وأمر شراء، ولا يلتفت رجل الاعمال و البائع لهذه الامور الا عند حدوث نزاع او خلاف بينهما على الية التنفيذ او مواصفات المنتجات او مواعيد التسليم ولعل من نافلة القول أن تعلم أن عدد النزاعات التجارية تضاعفت في المملكة العربية السعودية من ثلاثة عشر الف قضية في العام ٢٠١٥/1437 لتصل إلى ثمانية وثلاثين الف قضية تجارية في العام ٢٠١٨ مما يلزم معه على الجميع بذل جهد اكبر في تنظيم الجوانب القانونية للأعمال التجارية

وعودا على الحالة المذكورة أعلاه نقول ان أمر الشراء وعرض السعر له اعتباره عند القضاء وإن كان يترك مساحه كبيرة للطرف الاخر للتبرير ، ومساحه أكبر للقضاء في تقدير صحة الموضوع وتحميل الالتزامات على أحد الأطراف بالإحالة الى عرف في كثير من الأحيان ، إلا ان المهم عدم سقوط الحق أو ضياعه إذ يعد عرض السعر وأمر الشراء قبول وايجاب بين الطرفين إذا لا يشترط أن للتعاقد أن يكون بصيغة محددة لفظاً، بل يكفي على قيام التعاقد صدور اي قول او فعل يدل في معناه على رضا المتعاقدين، وهنا يدل امر الشراء على قبول للتوريد ويقوم مقام العقد ويقضي العرف في ما لم ينص عليه الطرفين في مكاتباتهما، ولما كان العقد انعقد فلا يجوز انهائه دون رضا الطرف الاخر ما لم يكن هناك خيار بناء على احترام العهد لقوله تعالى (إن العهد كان مسؤولا)، ولو لم يأخذ بذلك لشاعت الفوضى بين الناس ولاما استقرت التعاملات وستنعدم الثقة فيما بينهم لذلك كانت أهمية الزام الطرفين فيما صدر عنهما من إرادة صحيحه حره ولا يجوز لهما التحلل بدون سبب مشروع ، وهذا ما استقرت عليه أحكام الدوائر التجارية في ديوان المظالم سابقا وهي المحاكم التجارية الان بأن تأخذ بما استدل على نية المتعاقدين وما يعبر عن إرادتهم.

ومن المهم هنا أن يتم التفريق بين التعاقد ولو كان دون كتابة عقد وبين الوعد على أمر ما، فجمهور العلماء يرون ان الوعد غير ملزم قضاء وإن كان ملزم ديانة وقد أقرت ذلك محكمة الاستئناف بالرياض في ما صادقت عليه بحكمها رقم ٢/٣٥٤/ق لعام ١٤١٣هـ (أن مجرد الوعد بالشيء لا يلزم الواعد إذا رغب في عدم إتمام وعده) فلا تقم بتكبد مبالغ مالية او تهيئ التزامات معينة بناء على وعد أحدهم لك بالتعاقد معك، فقد لا يتم تعاقده ومن ثم تخسر الكثير بسبب ذلك وقد وقفنا على مثل هذه الحالات مما كبد بعضهم خسائر مالية كبير بناء على وعد غير ملزم، واحرص على اتفاق صريح وعلى عقد مكتوب كل ما أمكن ذلك

 

المحامي أحمد سلامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *