إثبات النسب لشخص متوفي في القانون المصري

إثبات النسب لشخص متوفي في القانون المصري

 

نتناول المناقشة في هذ الموضوع بالإجابة عن الأسألة التالية
السؤال الأول: ما أقصى مدة للإلحاق بالميت لإثبات النسب.
السؤال الثاني: ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت.
السؤال الثالث: هل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي.
السؤال الرابع: هل يجوز نسب الابن من الزنا.
السؤال الخامس: هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك.
السؤال السادس: هل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية، ومن الذي يلزِم بذلك، هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره، بمعنى هل هناك إلزام على ما يدعى أنهم إخوة له بذلك.

السؤال الأول: ما أقصى مدة للإلحاق بالميت لإثبات النسب.
اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملها، وأقل مدة الحمل ستة أشهر لورود النص بذلك؛ قال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، “لقمان: 14” يعني: في انقضاء عامين, وفي آية أخرى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، “الأحقاف: 15″، فحصل بمجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا أسقطنا المدة الثانية من المدة الأولى، وهو استدلال ابن عباس، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

وأما أقصى مدة للحمل فلم يرد فيها نَصٌّ يُحَدِّدها؛ فصار تحديدها موكولًا إلى الوجود الذي يُعرَف بالاستقراء؛ لأن كل ما جاز وقوعه وعدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس أو النقل -كما قرره الإمام الرازي في “معالم أصول الدين، ص: 23 – 24” ، فإذا انعدم النقل لم يبق إلا الحس. قال ابن خويز منداد المالكي: “أقل الحيض والنفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد: لأن علم ذلك استأثر الله به, فلا يجوز أن يُحكَم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا, ووُجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا; ولَمّا وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك, والنفاس والحيض لَمّا لم نجد فيه أمرًا مستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن”اهـ “تفسير القرطبي 9/ 288- ط. دار الشعب” ، ولهذا اختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل بحسب ما ثبت لديهم باستقراء الوجود؛ وقد ذكروا بحسب وجدانهم وقائع دام الحمل فيها سنـتين وثلاثًا وأربعًا.

وهذه وإن كانت أمورًا نادرة الوقوع إلا أنها رُصِدَتْ بالفعل، ويرجع ذلك إلى أن المرأة في تلك الأزمنة كانت تُتْرَك حتى تضع حملها وإن جاوزت مدة غالب الحمل؛ فكان هذا يؤدي إلى كثرة حالات الوفيات بين النساء الحوامل اللاتي تجاوزن هذه المدة، ولم يكن يسلم من ذلك إلا النادر، وعدم وقوع ذلك الآن سببه أن اللوائح والقوانين الطبية المنظمة لهذا الشأن تمنع الطبيب من أن يسمح ببقاء الجنين في بطن أمه فوق مدة معيَّنة؛ لندرة أن ينجو الجنين من الموت إذا تجاوز الحمل مدة “45” أسبوعًا، وليس عدم الوقوع سببه أن ذلك ممتنع حسًّا، فلا يُعتَرَض على كلام الفقهاء والأئمة بعدم وجدانه الآن؛ لأن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود.

ومحل كلام الفقهاء في أقصى مدة الحمل وفي الوقائع التي استدلوا بها على وجود ذلك ووقوعه: إنما هو في المرأة التي يظهر عليها الحمل وتطول مدته، وادعاء الحمل الآن لمدة أكثر مِن غالب الحمل مع عدم ظهور الحمل وعلاماته لا يقبل بمجرد الدعوى، مع سهولة التحقق من هذه الدعوى من خلال الاختبارات الطبية الكاشفة عن عدد أسابيع الحمل.

والذي اختاره قانون الأحوال الشخصية المصري من أقوال الفقهاء هو ما نَصّت عليه المادة رقم “15” من القانون رقم “25” لسنة 1929م من أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

السؤال الثاني: ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت.
أما بخصوص السؤال عن طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت: فإنه من المقرر شرعًا أن الأصل في النسب الاحتياط، وقد تَشَوَّف الشارع إلى إثباته بكل الوسائل الممكنة، ومن الوسائل المعتبرة في إثبات النسب في حالة الشخص الميت: إثبات وجود الفراش الصحيح، والمقصود بالفراش: الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة، وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ”، أي: الولد يُنسَب لصاحب الفراش وهو الزوج.

ويثبت النسب أيضًا بالبينة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتكون شهادتهما على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي.

السؤال الثالث: هل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي.
ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقط، بل يثبت أيضًا بالزواج الفاسد والوطء بشبهة، كما تصح في بينة النسب الشهادة بالتسامع وذلك كله هو الراجح والمعمول به في فقه السادة الحنفية؛ قال في الهداية وشرحها للعلامة البابرتي: “ولا يجوز للشاهد أن يَشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به” وهذا استحسان، وجه الاستحسان: أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواصٌّ مِن الناس, ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون, فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أَدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام” اهـ “7/ 388، 389-ط. دار الفكر”.

وقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1996م مستبدلة بالقانون رقم 126 على أن للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي عليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
ومن الوسائل العلمية الآن في إثبات النسب: البصمة الوراثية، وسيأتي تفصيل الكلام عليها.

ونص قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 في المادة رقم “7” أيضًا على أنه “لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه، أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء”.

وهذا كله مشروط بألا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي مِن انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة، بحسب ما اختاره القانون المصري من الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة، كل ذلك مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة، وإمكان تصور حمل الوالدة من الوالد عادة، وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به، وقد ورد في المادة “15” من قانون الأحوال الشخصية رقم “25” لسنة 1929 أنه “لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة”.

السؤال الرابع: هل يجوز نسب الابن من الزنا.
أما بخصوص نسب الابن من الزنا: فقد اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية؛ فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه.

ودليل ذلك قول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” : “الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.

ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، “تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 241- ط. دار الكتاب الإسلامي، الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير مع حاشية الصاوي 3/ 540- ط. دار المعارف، شرح المحلي على المنهاج مع حواشي قليوبي وعميرة 3/ 241- ط. عيسى الحلبي، كشاف القناع 4/ 424- ط. دار الكتب العلمية”.

وعليه فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة، وقد سبق الكلام عن طرق إثبات النسب إلى الميت.

السؤال الخامس: هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك.
أما بخصوص إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية فهو جائز؛ بشرط ثبوت الفراش، وهذا يتوافق مع مذهب الشرع في التشوف إلى إثبات النسب، ولكنه لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في نفي النسب؛ لأن الخطأ البشري في التحاليل وارد محتمل، فالظن في طريق إثباتها، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب الثابت بالطرق الشرعية المقررة، وأما إثبات النسب بهذه البصمة فيمكن اللجوء إليه في حالة وجود عقد زواج صحيح أو فاسد -أي الذي لم تتوفر كل شروطه وأركانه- أو في حالة الوطء بشبهة، كأن يطأ امرأة ظَنًّا أنها زوجته، فيظهر خلاف ذلك، وكذلك يمكن أيضًا الاستعانة بالبصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوها، ومثلها:
حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتَعَذَّر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعَرُّف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

السؤال السادس: هل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية، ومن الذي يلزِم بذلك، هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره، بمعنى هل هناك إلزام على ما يدعى أنهم إخوة له بذلك.
ولا مانع شرعًا من إلزام المنكِر عن طريق القضاء بإجراء تحليل البصمة الوراثية، سواء أكان الرجل أم المرأة -أم طرفًا آخر كالولي مثلا-، وذلك عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة، ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء شبهة أو عقد فاسد بينهما، وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه وُلِد منهما، وفي حالة رفض المدعى عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية.والله سبحانه وتعالى أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *