إعتبار المنشأة منشأة سياحية وإعفاءها من الضريبة

إعتبار المنشأة منشأة سياحية وإعفاءها من الضريبة.

” إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدهـا في الاستئناف رقم 6950 لسنة 62 ق الاسكندرية ببراءة ذمتها من ديــن ضريبة المبيعات عــن المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبرايـر 1999 حتى ديسمبر سنة 1999

وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم في أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن فرع الشركة الكائن بنادى الاسكندرية الرياضى ” اسبورتنج ” بما يؤدى فيه من خدمات لا يعتبر مكاناً سياحياً إذ لم يرخص له بذلك ،

كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة وإنما يخضع لإدارة النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة من تقديم تلك الخدمات بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط السياحى للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الأسكندرية المعروف باسم ” جراند تريانون ” ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً في مسألة مدى اعتبار منشأة التداعى سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف

وبالتالى فقد نأى بالخدمة التى تؤدى لأعضائها عن الخضوع للضريبة ، وهذه المسألة تعد أساسية في حسم النزاع الحالى المتعلق بالفترة التالية لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم لا ينال من ذلك ما قرره القانون من مبدأ استقلال السنوات الضريبية ،

وذلك لأن نطاق هذا المبدأ قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة خلافـاً لمسألة مدى خضوع النشاط محـل المحاسبة للضريبة من عدمه ،

ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه في قضائه من أن نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها للمستهلكين سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه

وهو أمر يتغاير مفهومه كسلعة مع مفهوم الخدمة التى يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة محل المنازعة الماثلة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 11758 / 78 بتاريخ 8-2-2010 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *