إيضاحات حول الجنحة المباشرة وغير المباشرة في ضوء القانون المصري

إيضاحات حول الجنحة المباشرة وغير المباشرة في ضوء القانون المصري.

«الجنحة».. مصطلح قانونى شائع يقصد به عمل إجرامى «أصغر» يُعاقب عليه عادة بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات وأشد من العقوبات على المخالفات الإدارية، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية، أو الحبس لمدد قصيرة، وهناك جرائم عديدة تندرج تحت مسمى «الجنحة»، منها جرائم «السرقة، النصب، الضرب، التخريب لممتلكات الغريب، إزعاج الغير، المشاجرات، إلخ».
وهناك نوعان من الجنح، أولاهما الجنحة المباشرة، وهى شكوى تقدم إلى النيابة العامة بشكل مباشر لتحريك دعوى جنائية ضد المشكو فى حقه، وذلك يكون دون التحقيق فى الواقعة المشار إليها بالشكوى، حيث تقوم النيابة العامة بتحديد الجلسة،
ويقوم قاضى المعارضات بالتحقيق فى الدعوى المقدمة، والتأكد من صحة البلاغ وجديته، حيث يقوم مقدم الجنحة بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة، والجلسة، وهناك الجنحة غير المباشرة، وهى التى تقدم عن طريق تحرير محضر بقسم الشرطة محل الحادث، ومكان إقامة المشكو، وتقوم النيابة العامة بعملها والتحقيق فى الواقعة عن طريق إصدار قرار بإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة أو حفظ التحقيقات فى الواقعة فى حالة عدم الجدية، والصحة من الحادث أو إصدار قرار بألا وجه حق فى إقامة الدعوى المقامة.
وعن الفرق بين الجنحة المباشرة، والجنحة المباشرة يتم التحقيق بها فى أقرب جلسة أمام قاضى المعارضات، ولا تتطلب وقتًا، وفى حالة الحكم يجوز حضور محامى المتهم بتوكيل منه فى الاستنئاف على الحكم، لكن الجنحة غير المباشرة تتطلب الوقت للمحضر، وتقوم النيابة بالتحقيق فى الواقعة، وإصدار قرار إما بإحالة المتهم إلى المحكمة أو الحفظ، وعند صدور حكم من المحكمة، يستطيع المتهم الطعن بالمعارضات فى الاستنئاف، وذلك بالحضور بنفسه، ولا يعتد بغير حضوره.
«تحريك الجنحة المباشرة أمام القضاء يتطلب عدة خطوات، منها كتابة عريضة الدعوى بكل كل البيانات مثل الخصوم، والتوقيع وتحديد موعد للجلسة فى أسفل العريضة، والتأشير عليها من قبل رئيس النيابة المختص، وتسليم العريضة لقلم المحضرين للإعلان، وعليك التأكد من صحة رقم الجنحة، وأن يتوافق مع يوم الجلسة المشار إليه حتى لا تتم إحالتها لدائرة أخرى، وفى يوم الجلسة يذهب مقدم الجنحة للمحكمة، ويقدم أصل الإيصال من سند لجنحة، وذلك بعد إيداعه بالحافظة.
و فى حالة المتهم بالجنحة على البراءة، من حق المدعى بالحق المدنى أن يستأنف على الحكم عن طريق تقديم طلب للنيابة العامة، ولا بد من حضور المتهم بنفسه للمحكمة للبت فى الاستنئاف المقدم، وللجنحة عيوب كثيرة، منها التأخير فى الإجراءات، مثل تحويل الواقعة من قسم إلى نقطة الشرطة التابع لها المتهم للوقوف على أقواله، والأخذ بها ثم يعود إلى القسم مرة أخرى ومنه للنيابة ثم المحكمة، وبعض الأحيان تحدد أول جلسة من تاريخ إقامة الواقعة بمرور أربعة أشهر، كما أنه يجب على القائم بتقديم المحضر أن يتابع الجنحة، ويحضر فى أول جلسة.
«الجنحة يتم إقرار التصالح بها بعد صدور الحكم بها، والبعض يعتقد أن الجنحة تنتهى بصدور القرر من المحكمة، لكن هناك تصالحًا مع الخصم يعطى لهم الأمل فى وقف تنفيذ الحكم ضدهم،
إلا أنه من حق المتهم أو وكيله إثبات الصلح فى الجنحة بعد الحكم عليه، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى المقامة، وفى حالة التصالح بالجنحة سوف يكون الصلح فقط عن الدعوى المقامة مع الإبقاء على التعويض المدنى المؤقت، وللمدعى الحق فى فى رفع دعوى التعويض، وفى حالة إثبات التصالح مع التنازل عن الدعوى المدنية، فليس لك الحق فى رفع دعوى التعويض، كما أنه فى بعض الجنح يجوز الصلح بها، ومنها جنح «الاستيلاء على مال الغير، القتل الخطأ، النصب، المشاجرات، السب والقذف».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *