اجراءات رفع الدعوى القضائية في القانون الاماراتي
رفع دعوى قضائية
يتطلب رفع الدعاوى القانونية أمام المحكمة الابتدائية قيام المدعي أومن يمثله بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة ذات الصلة لمكتب إدارة القضايا في المحكمة، كما يمكنه القيام بذلك عن طريق إنشاء السجلات الإلكترونية لمثل هذه القضايا، مع تقديم عدد من النسخ لهذه المستندات تتناسب مع عدد المدعى عليهم في القضية.
ووفقاً للقانون، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة بيانات من ضمنها:
1- التفاصيل الشخصية وعناوين المدعي، والمدعى عليه
2- موضوع الدعوى
3- الطلبات وأسبابها
4- تاريخ تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا
5- المحكمة التي رفعت فيها الدعوى
6- توقيع المُدعي أو من يمثله
وإذا كانت القضية متعلقة ببطلان العقد أو إلغائه، أو التحقق من صحته، يلزم عندها تقديم نسخة من العقد.
ولتنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج، يجب الحصول ختم مصادقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمستند الأصلي للحكم.
تقدم وثائق الدعوى والمستندات ذات الصلة إلى محاكم دولة الإمارات باللغة العربية. وإن لم يتوفر ذلك، يجب ترجمتها إلى اللغة العربية من قبل مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل في دولة الإمارات.
وعلى المُدعي في الخصومة التوقيع على صحيفة الدعوى في حال تم تقديمها عن طريق المحامي. وبعد تقديم الوثائق إلى المحكمة، على المدعي أو المحامي دفع الرسوم المطلوبة للمحكمة، والتي تختلف بحسب نوع القضية.
بعد ذلك، تمنح المحكمة للقضية رقماً، وموعداً لجلسة الاستماع. ويقوم مأمور المحكمة بإشعار المدعى عليه في غضون 10 أيام، من تاريخ رفع الدعوى.
وعلى المدعي التأكد من اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وفقاُ لأحكام قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم 3.