اختصاصات النيابة الادارية في القانون المصري
قُرابة الستون عامًا مضت والنيابة الإدارية تعمل جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائمًا وأبدًا هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط قد لا يُبالى بالأداء السياسي للدولة خارج حدودها، ولكنه يُظهر اهتمامًا بالغًا بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد المستشري في جسد الجهاز الإداري، وقدرتها على استئصال ذلك الورم الخبيث.
ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد.
والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها
والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيدًا عن دائرة تأثير وسطوة كبار الموظفين بأجهزة الدولة
تتفرد النيابة الإدارية – من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد – باعتبارها هيئة قضائية وفي تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة ومنها ما يلي:
1- ما يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية؛ مما يوفر للموظف ضمانة جوهرية هي تمتعه بالحق في مساءلة عادلة، ونزيهة، منذ اللحظة الأولى في التحقيق؛ لإدراكه التام انه أمام جهاز قضائي يباشر عمل قضائي بمنأى عن الجهة الإدارية
2- ما يتَبعُه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الاستجواب، وسماع الشهود، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند اليه، لاسيما مع افتقادنا لقانون إجرائي في المجال التأديبي، مما يجعل من ضمير القاضي التأديبي وسعيه للعدل هو الضمانة الأهم للموظف المتهم.
3- تمتلك النيابة الإدارية نظرة أكثر شمولًا وأكثر عمقًا من تلك التي تمتلكها النيابة العامة فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية، فهي لا تكتفي بتحديد المسئولية وتوقيع العقاب على الجناة، بل تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذي أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ في صياغة الحلول العملية والتشريعية للحد من الفساد.
الهيكل الخاص بالنيابة:
تنص المادة (197) من دستور جمهورية مصر العربية على أن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا».
وتُشكل هيئة النيابة الإدارية وفقًا لما نظمته المواد الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 من رئيس للهيئة، ومن عدد كافِ من نواب الرئيس، ومن الوكلاء العموم الأُوَل، ووكلاء العموم، ورؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ووكلاء النيابة، ومساعدي النيابة، ومعاوني النيابة.
رئيس الهيئة:
يُنَصب رئيس الهيئة على قمة هرم التدرج الوظيفي للهيئة؛ حيث يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدي أمامه اليمين القانوني بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق؛ وفقًا للمادة 35 و36 من قانون النيابة الإدارية ويتولى رئيس الهيئة رئاسة المجلس الأعلى للنيابة؛ وفقًا للمادة 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية.
رئيس هيئة النيابة الإدارية هو المختص بصفته بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية؛ وفقًا للمادة 4 من قانون النيابة الإدارية كما أنه صاحب سلطة تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين، وترقياتهم بقرار منه؛ وفقًا للمادة 35 مكرر من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة، أو من يخلفه، بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين؛ وفقًا للمادة 42 من قانون النيابة الإدارية.
ويحق لرئيس الهيئة تنظيم تشكيل النيابة الإدارية، من إدارات ونيابات وفروع لها، يعين عددها، واختصاصها، ومقر كل منها، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ وفقًا للمادة 2 من قانون النيابة الإدارية، كما له الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها، وإصدار القرارات التي يتطلبها سير العمل؛ وفقًا للمادة 38 من قانون النيابة الإدارية.
ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة؛ وفقًا للمادة الأولى من قانون النيابة الإدارية؛ وفي سبيل ذلك يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية، ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر، بقرار من وزير العدل؛ بناءً على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها.
في حين يكون لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها، وانتدابهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يكون له عند الضرورة أن ينتدب أحد رؤساء النيابة الإدارية؛ للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونًا للوكيل العام؛ وفقًا للمادة 38 مكرر 1 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.
يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية، قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يومًا على الأقل، بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات؛ لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط؛ وفقًا للمادة 38 مكرر 2 من قانون النيابة الإدارية.
يحِقّ لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أو من يفوضه – في حالة التحقيق – أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية، إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء؛ وفقًا للمادة 9 من قانون النيابة الإدارية، كما يحق له أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك؛ وفقًا للمادة 10 من قانون النيابة الإدارية.
ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرًا شاملًا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنًا ملاحظاته ومقترحاته؛ وفقًا للمادة (44) من قانون النيابة الإدارية.