الإثبات في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري المصري

الإثبات في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري المصري

 

الطعن رقم 0053 لسنة 21

متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .

الطعن رقم 0216 لسنة 22

متى كان الحكم قد أثبت قيام شركة بين شريكين للإتجار فى المصوغات و الأحجار الكريمة و أن أحدهما تسلم خاتما لإستبداله بآخر أكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لإجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ أجاز إثباته بالبينة و قرائن الأحوال .

الطعن رقم 0529 لسنة 26

لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو إنقضاؤها طليقاً من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 – 403 من القانون المدنى فإنه يجوز الأثبات فى المواد التجارية – إلا ما إستثنى بنص خاص – بكافة طرق الأثبات لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذنى يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية و كان الحكم قد إستخلص من القرائن التى ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها إستخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 0243 لسنة 32

ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن ” المدين ” من أن التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون .

الطعن رقم 0311 لسنة 35

إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تصرفاً تجارياً ، فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه فلا يجوز إثبات وفاء الدين إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .

الطعن رقم 0070 لسنة 36

إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية – إلا ما إستثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 0346 لسنة 42

مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها .

الطعن رقم 0717 لسنة 47

إستبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فىالمواد من 60 – 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم 0160 لسنة 47

على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها .

الطعن رقم 0354 لسنة 49

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .

الطعن رقم 0610 لسنة 45

الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه – بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة – أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف – إستجابة لطلب البنك الطاعن – قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى .

الطعن رقم 1219 لسنة 48

يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى .

الطعن رقم 3398 لسنة 58

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه .

الطعن رقم 0105 لسنة 04

إن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه – بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى – أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت إجابته إليه و إن شاءت أطرحته . و كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون .

الطعن رقم 0096 لسنة 05

فى الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن و بالدفاتر التجارية و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها قاضى الدعوى . فإذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التأجر على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى ، و فصل فى حكمه الدلائل و القرائن التى إستند إليها فى إعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك ، و لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم 0034 لسنة 15

إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز .

الطعن رقم 0115 لسنة 17

إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر و مصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، و لا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم ، فإن محل الإحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *