الإختصاصات القانونية لمصلحة الشهر العقاري المصرية
مصلحة الشهر العقاري هي الجهة القانونية المنوط بها توثيق وشهر وتسجيل كافة أنواع المحررات والعقود طبقا للقوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق
وهى :
1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.
2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
3. قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 .
4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 .
5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 .
(1) فقد نصت المادة الأولى من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 على أن :-
” ينشأ في المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقاري ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التي تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها
الوزارة التي تتبعها مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها
و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزاري مقر كل منها و دائرة اختصاصه “
(2) نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن :-
“يختص كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه “
(3) ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أن :-
” جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير “
(4) ونصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن :-
” جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل في هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل إن الحقوق المشار إليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها ولا يكون للتصرفات (غير المسجلة ) من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة
و يجوز لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضي له به في قسم أو ناحية معينة ، ولا تسرى الفقرتان السابقتان أذا كان التصرف المقتضى به من عقود المقايضة أو البدل. “
(5) المادة العشرون من ذات القانون نصت على أن :-
“تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم “
(6) المادة الثانية عشرة من ذات القانون نصت على أن :-
” جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد و يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.”
(7) وأيضا مكاتب التوثيق هي جهة الاختصاص الوحيدة والحصرية
دون غيرها المنوط بها قانونيا توثيق المحررات ومنها المحررات الموثقة ذات القوة التنفيذية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية واثبات تاريخ المحررات العرفية وذلك طبقا للمادة الأولى من قانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 والتي نصت على أن :-
” تنشا مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقض القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ..الخ “
(8) وأيضا مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة الحكومية الوحيدة
المنوط بها تنظيم وتطبيق قواعد تملك غير المصريين (الأجانب) للعقارات والأراضي بمصر وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 والتي نصت على أن :-
” مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقاري والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة ، ويصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل “