الحقوق الواجبة للزوجة والاطفال في الزواج العرفي وفقاً لقانون الاحوال الشخصية المصري
سوف نرصد فيما يلي حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى المطالب بها أمام محاكم الأسرة وفق قانون الأحوال الشخصية.
1- محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش»
2- فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
3- القرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى تشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس_ الفيبر) والتى تدل على زواجهما.
4- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
5- وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى.
6- يمكن الحكم للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له.
7- يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثبت أنه غير صحيح.
8- يمكن إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
9- تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى.
10- لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
كتبت/ اسماء شلبي