الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم في ضوء احكام قانون المرافعات الكويتي

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم في ضوء احكام قانون المرافعات الكويتي

# “إن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هو من وجوه الالتماس وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فان كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه واظهرت فيه انها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات فانه بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص فإنه يمتنع الطعن عن الحكم بطريق الالتماس، وسبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو التمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 55 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 26/1/1997)

# “إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح وفهمها على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها دون التقيد بتكليف الخصوم لها والعبرة بحقيقة المقصود بهذه الطلبات وأن التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما تتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف طلبات المطعون ضده بانها دعوى فسخ عقد بيع السيارة لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم ورد مقدم الثمن وبراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الشيكات التي حررها الأخير عن باقي ثمن السيارة. وحكمت في الدعوى على هذا الأساس فإنها لا تكون قد غيرت الأساس القانوني للدعوى أو حكمت بما لم يطلبه الخصوم ويضحى النعي على غير أساس”.
(الطعن بالتمييز رقم 478 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 19/10/1997)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعيبه بمخالفة قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه إلا أن مناط ذلك هو الخروج عن الطلبات المطروحة من الخصوم وما تتضمنه من وقائع تقوم عليها هذه الطلبات لزوماً وواقعاً”.
(الطعن بالتمييز رقم 99 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 2/11/1998)

# “إن المقرر أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات المدعى والعبرة في هذا الشأن بطلباته الختامية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية قد تحددت بمذكرته المقدمة لجلسة 29/9/1997 أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 24 ألف دينار فرق راتبه عن المدة من 1/1/1987 حتى 30/12/1987 ومن ثم فإن نطاق الدعوى يكون قد تحدد بهذا الطلب الذي تضمنته هذه المذكرة الختامية ولا يتعداه إلى إلزام الطاعن بأية مبالغ أخرى خلافه طالما انه لم يحل فيها إلى طلباته الواردة بصحيفة دعواه، لما كان ذلك ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضده مبلغ 29,076.925 دينار أي بزيادة مبلغ 5,076.925 دينار عن المبلغ الذي طلبه المطعون ضده في مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 29/9/1997 ومقداره 24 ألف دينار وبه يكون قضاءه بهذا المبلغ لا يصادف محلا في طلباته أي أنه قضى بما لم يطلبه الخصم وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص”.
(الطعن بالتمييز رقم 123 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 30/11/1998)

# “من المقرر ان المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة. مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي وتلتزم المحكمة عند الفصل فيها بالا تخرج عن تلك الطلبات وأن المناط في تحديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليه، كما أن من المقرر أن الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن بعد أن أدخل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طلب الحكم بإلزامها والشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ التعويض الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وحدد بذلك نطاق دعواه موضوعاً وخصوماً وفقاً لهذه الطلبات ومن ثم فإن شركة التأمين تكون خصماً في دعواه الأصلية ترتيباً على ذلك فإن طلب الطاعن في استئنافه الفرعي بإلزام شركة التأمين بتعويضه عن اصابته لا يعد بهذه المثابة طلباً جديدا في الاستئناف لكونه قد سبق إبدائه أمام محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن طلب الطاعن طلب جديد ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه بمقولة أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”.
(الطعن بالتمييز رقم 164 لسنة 1998 عمالى – جلسة 4/10/1999)

# “من المقرر ان المطالبة القضائية هي اجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهه المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم او للقاضي وتلتزم المحكمة عند الفصل فيها بأن لا تخرج عن تلك الطلبات والطلب الذي يعد مطروحا على المحكمة هو الذي يبديه الخصم في صورة جازمة تدل على إصرار صاحبه على الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت انه ولئن كان المطعون ضده قد حدد طلباته في شكواه المقدمة لإدارة العمل بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي له حقوقه العمالية المتمثلة في أجره عن الفترة من 1/3/1997 حتى 2/4/1997 ومكافأة نهاية الخدمة، ومقابل ساعات العمل الاضافية بواقع 282 ديناراً وبدل الراحة الاسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية. إلا انه قصر طلباته في صحيفة دعواه امام محكمة اول درجة على طلب الزام المطعون ضدها بأن تؤدي له أجره عن الفترة من 1/3/1997 حتى 2/4/1997 ومقابل ساعات العمل الاضافية ومكافأة نهاية الخدمة. ثم حدد الطاعن طلباته الختامية في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/12/1998 بطلب الحكم اصليا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطياً احالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تكليفه بالاشتغال ساعات عمل اضافية وهي أيام الجمع والعطلات الرسمية. ومن ثم فإن الدعوى المطروحة يكون قد تحدد نطاقها موضوعاً بطلبات المطعون ضده الواردة بصحيفة الدعوى والتي لم تتضمن طلب القضاء له بمقابل الراحة الاسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقية المطعون ضده لأجر الراحة الاسبوعية فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المطعون ضده وهي مدركة لحقيقة طلباته في الدعوى بما يتعين معه تميزه في هذا الخصوص”.
(الطعنين بالتمييز رقمي 87 ، 88 لسنة 1999 عمالى – جلسة 6/3/2000)

# “من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم او للقاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه واذ كان الثابت في الاوراق أن المطعون ضدها قصرت طلبها لفوائد بدء من تاريخ المطالبة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه جاوز ذلك عن بينة وقضى بها اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه في هذا الشأن بمخالفة القانون ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الصدد”.
(الطعنين رقمي 61، 64 لسنة 1999 تجارى – جلسة 12/2/2001)

# “لما كان طلب المطعون ضده في صحيفة الدعوى ضم حضانة أولاده إليه، إزاء زواج حاضنتهم الطاعنة من أجنبي عنهم، يندرج فيه ضمناً وبطريق اللزوم طلب الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة للأولاد، لدخوله في عموم ذلك الطلب ويترتب عليه كأثر لازم له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط حضانة الطاعنة لأولادها وضم حضانتهم للطاعن لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”.
(الطعن بالتمييز رقم 124 لسنة 2000 أحوال شخصية – جلسة 3/2/2001)

# “المقرر أنه إذا قضت المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وبينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون”.
(الطعن بالتمييز رقم 349 لسنة 2000 مدني – جلسة 5/11/2001)

# “إن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبه الخصوم إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات وأنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصوم ومع ذلك أصرت على ما قضت به مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضدهم وأن يحكم لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر منه فإن سبيل الطعن عليه يكون بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة “د” من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعون أرقام 504، 519، 522 / 2000 تجاري/3 – جلسة 4/5/2002)

# “من المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هي بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديدا جامعا بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة لما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجه نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة “د” من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعنين رقمي 143، 176 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 19/5/2002)

# “الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة متعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائما على المحكمة، ولها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر منه، فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 148 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير متعمد فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه”.
(الطعن بالتمييز رقم 379 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 10/5/2003)

# “العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا حدد الخصم طلباته في صحيفة الدعوى أو أمام محكمة الدعوى تحديداً جامعاً فإن فصل المحكمة بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببة قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجهة نظرها كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقا للفقرة “د” من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعن بالتمييز رقم 480 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 18/5/2003)

# “الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبه هو من وجوه الالتماس وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد ومن ثم يكون سبيل الطعن فيه هو بطريق الالتماس، أما إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها وأظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وأنها بقضائها هذا إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء، فإنه يمتنع الطعن على الحكم في هذه الحالة بطريق الالتماس ويكون سبيل الطعن عليه هو طريق التمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 391 لسنة 2001 إداري/1 – جلسة 19/1/2004)

# “نطاق الدعوى يتحدد بطلبات المدعي الموجه إلى المدعى عليه، وهي التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها وبعدم الخروج عن نطاقها، وأن محكمة الموضوع بحسب الأصل تلتزم في قضائها بما يطلبه الخصوم”.
(الطعن بالتمييز رقم 91 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 15/2/2004)

# “إن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على ما قضت به مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبين من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 14/3/2004)

# “إن من المقرر أن قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعيبه بمخالفة قاعدة أصولية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه وإذا كانت محكمة الموضوع قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات فإنها بقضائها هذا إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص ولم يكن ما وقعت فيه عن سهو غير متعمد فإن سبيل الطعن على الحكم هو طريق التمييز وليس التماس إعادة النظر”.
(الطعن بالتمييز رقم 336 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 16/5/2004)

# “المقرر أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى كانت عناصرها التي تمكنها من الإلمام بها معروضة عليها، وكانت المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى وتدور الخصومة حولها وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلزم المحكمة بالفصل فيها ولا تخرج عن نطاقها فلا يحق لها القضاء بما لم يطلبه الخصوم وإلا كان حكمها معيباً لمخالفتها قاعدة أصولية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في قضائه بحدود الطلبات المعروضة أمامه والتي بها يتحدد نطاق الدعوى”.
(الطعن بالتمييز رقم 833 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 12/6/2004)

# “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها تحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها ألا تخرج عنه وأن محكمة الموضوع بحسب الأصل لا تتقيد في قضائها إلا بما يطلبه الخصوم وإن العبرة في ذلك هي بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى”.
(الطعنين رقمي 137، 149 / 2004 أحوال شخصية – جلسة 13/2/2005)

# “إن محكمة الموضوع بحسب الأصل لا تتقيد في قضائها إلا بما يطلبه الخصوم وأن العبرة في ذلك بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى”.
(الطعن بالتمييز رقم 498 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 25/9/2005)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يقبل إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها حكمت بقضائها مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومن ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبدو من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بطريق التماس إعادة النظر وفقا للفقرة “د” من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعن رقم 460 لسنة 2006 أحوال شخصية – جلسة 26/11/2007)

# “إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة “د” من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعن بالتمييز رقم 235 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 17/1/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعيبه بمخالفة قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه وإذا ما كانت محكمة الموضوع قد بينت في حكمها وجهة نظرها في النزاع وأظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات وأنها بقضائها هذا تقضي بما لم يطلبه الخصوم ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص ولم يكن ما وقعت فيه عن سهو غير متعمد فإن سبيل الطعن على الحكم هو طريق التمييز وليس التماس إعادة النظر”.
(الطعن بالتمييز رقم 582 / 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 24/1/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يقبل إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها حكمت بقضائها مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذ القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بطريق الالتماس بإعادة النظر وفقا للفقرة (د) من المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً مما يفيد تعمد القضاء بغير طلبات الطاعنة المعدلة بجلسة 7/8/2006 التي طلبت فيها الحكم بفسخ زواج الطاعن بها للعيب، والعبرة بهذه الطلبات باعتبارها الطلبات الختامية في الدعوى فلا يعتد بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أو مذكرة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 17/7/2006 التي سبقت الطلبات المعدلة، إذ لم يذكر الحكم الطلبات الأخيرة بمدوناته أو أسبابه، بما مؤداه عدم إدراك أن المطعون ضدها أبدتها في الدعوى، فإن سبيل الطعن على الحكم يكون بالالتماس بإعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرته، عملا بنص المادة 150 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز”.
(الطعن بالتمييز رقم 69 / 2007 أحوال شخصية/1 – جلسة 28/1/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد بها المحكمة، فإن ما لا يطلبه الخصوم ليس مطروحاً على المحكمة”.
(الطعن بالتمييز رقم 251 / 2007 أحوال شخصية/1 – جلسة 4/2/2008)

# “من المقرر أن قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعيبه بمخالفة قاعدة أصولية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه وإذ كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيه وأظهرت فيها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم إليها من الطلبات فإنها بقضائها هذا إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببه إياه في هذا الشأن ولم يكن ما وقعت فيه عن سهو غير متعمد فإن سبيل الطعن على الحكم هو طريق التمييز وليس التماس إعادة النظر”.
(الطعن بالتمييز رقم 250 / 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 14/2/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي فتلتزم المحكمة عند الفصل فيها بألا تخرج عن هذا النطاق، فإذا قضت بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وكان ذلك عن سهو غير متعمد فإن ذلك يعد وجها من وجوه التماس إعادة النظر وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من خطأ، أما إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم إليها من الطلبات فإنها بقضائها هذا إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو الطعن بالتمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 232 / 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 28/2/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 148 من قانون المرافعات”.
(الطعن بالتمييز رقم 345 / 2007 أحوال شخصية/1 – جلسة 26/5/2008)

# “المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها – حسبما يجري به نص المادة 45 من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه. فإذا أخرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة. فلا يدخل فيها ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع دون أن يطلب من المحكمة الحكم به”.
(الطعن بالتمييز رقم 514 لسنة 2007 مدني/2 – جلسة 26/5/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعيبه بمخالفة قاعدة أصلية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه”.
(الطعن بالتمييز رقم 82 لسنة 2008 مدني/1 – جلسة 23/6/2008)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنه، وأن محكمة الموضوع بحسب الأصل لا تتقيد في قضائها إلا بما يطلبه الخصوم وأن العبرة في ذلك بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى”.
(الطعن بالتمييز رقم 317 / 2007 أحوال شخصية – جلسة 13/10/2008)

# “إن فصل المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات عالمة أنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببة قضاءها فإن سبيل ذلك الطعن على الحكم بطريق التمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 362/2008 أحوال شخصية/2 – جلسة 25/12/2008)

# “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على محكمة الموضوع الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عن هذه الطلبات بتغير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض عليها وأن الطعن بالتمييز في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لا يقبل إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بقضائها فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص وأن خطأ الحكم في قضائه بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لا يتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصم المحكوم عليه فلا يقبل من الأخير التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بتخطئة الحكم المطعون فيه فيما أورده تأييدا لقضاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص”.
(الطعن بالتمييز رقم 1372 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 12/5/2009)

# “محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف الطلبات في الدعوى، قد خلصت إلى أن حقيقة طلبات المطعون ضدها في الدعوى هي المطالبة بتعويضها بالمبلغ المطالب به عن قيمة حصتها في العقار الذي وهبته للطاعن والتي تعادل ثلث العقار لاستحالة التنفيذ على هذا العقار لخروجه من ملك الموهوب له بعد أن قضى لها بحكم نهائي بالرجوع في هبتها فإن المحكمة بذلك لا تكون قد خرجت عن حدود الطلبات المطروحة عليها في الدعوى أو قضت بما لم يطلبه الخصوم”.
(الطعن بالتمييز رقم 497 لسنة 2008 مدني/3 – جلسة 20/5/2009)

# “يجب على المحكمة عدم الخروج على نطاق الدعوى بألا تتجاوز في حكمها حدود الطلب المعروض عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم والتقيد بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه. وأنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيا ويحدد طلباته فيها، حسبما يجرى به نص المادة 45 من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً، ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة”.
(الطعنين رقمي 999 ، 1029 / 2008 تجاري/3 – جلسة 30/3/2010)

# “إن المقرر أيضا أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجه نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه بأنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص”.
(الطعن بالتمييز رقم 776 لسنة 2009 مدني/2 – جلسة 5/4/2010)

# “المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي باعتبار هذه الطلبات هي التي تدور الخصومة حولها ولا تملك المحكمة الخروج عليها أو القضاء بما لا يطلبه الخصوم منها”.
(الطعن بالتمييز رقم 653 لسنة 2009 تجاري/4 – جلسة 22/4/2010)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن بالتمييز لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح وأقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضاء مجدد إلى التفريق بين الطاعنة والمطعون ضده بعد أن ألغى حكم أول درجة الصادرة بالتطليق، وكان يتعين الالتزام بحجية هذا القضاء بعد أن طلب الطرفان التفريق وارتضيا الحكم الصادر به واقتصر نطاق الاستئناف على المجادلة في الحقوق المالية الناشئة عنه، وبالرغم من هذا الخطأ الذي شاب الحكم لخروجه على نطاق الاستئناف والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، إلا أن تعييبه بهذا السبب لا يحقق للطاعنة أية مصلحة ولا يعود عليها بفائدة ما بعد أن انتهى إلى التفريق بينها وبين المطعون ضده بما يتفق وطلبها في هذا الشأن”.
(الطعن بالتمييز رقم 372 / 2009 أحوال شخصية/2 – جلسة 27/5/2010)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على المحكمة ألا تخرج عن نطاق الدعوى وألا تتجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأنه إذا فصلت المحكمة بما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ذلك فإن سبيل الطعن على الحكم يكون عن طريق التمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 508 لسنة 2012 عمالي/3 – جلسة 2/10/2013)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على المحكمة ألا تخرج عن نطاق الدعوى وألا تتجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم. وأنه إذا فصلت المحكمة بما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي مدركة حقيقة ذلك فإن سبيل الطعن على الحكم يكون عن طريق التمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 418 لسنة 2012 عمالي/3 – جلسة 30/10/2013)

# “العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما طلبوه على نحو صريح وجازم وتنفيذ المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لا يطلبه الخصوم وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها أنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم سببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز”.
(الطعن بالتمييز رقم 757 لسنة 2010 مدني/3 – جلسة 12/2/2014)

# “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا قضاء إلا في الخصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيا ويحدد طلباته فيها، حسبما يجري به نص المادة 45 من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة من هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما ينحل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة، والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة، فلا يدخل فيها ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع دون أن يطلب من المحكمة الحكم به”.
(الطعن بالتمييز رقم 1904 لسنة 2013 تجاري/1 – جلسة 21/1/2015)

# “من المقرر أنه لا قضاء في خصومة بغير دعوى يقيمها مدعها ويحدد طلباته فيها – حسبما يجري به نص المادة 45 من قانون المرافعات – من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة كما أن العبرة بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى دون الطلبات السابقة عليها”.
(الطعن بالتمييز رقم 1454 لسنة 2014 تجاري/5 – جلسة 20/5/2015)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *