الدعوى غير المباشرة والدفوع التي يحتج بها لكسب القضية

الدعوى غير المباشرة والدفوع التي يحتج بها لكسب القضية

 

الدعوى غير المباشرة 
تعتبر من احد الدعاوي التي تثبت للدائن . وهدفها المحافظة على الضمان العام
وهي حق يثبت للدائن بمقتضاه يستطيع أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا الأخير التي لم يقم باستعمالها ، فقد يتقاعس حقوق المدين عمدا أو إهمالا عن المحافظة على حقوقه إذا شعر المدين بتدهور وضعه المالي وان دائنيه سينفذوا على أمواله ولن تبقى له ، لذلك خول القاضي الدائن أن يستعمل الحقوق التي قصر المدين عن استعمالها .

شروط الدعوى غير المباشرة 
تنص المادة 329 من المشروع على ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطالب قضائيا بحقوق مدنية نيابة عنه إلا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير محجز وكان من شان هذا الإهمال أن يؤدي إلى إعساره أو يزيد في إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى .
ويتضح من هذا النص توافر ثلاثة شروط لاستعمال الدعوى غير المباشرة .

أولا / الشرط الذي يرجع إلى حق الدائن
يشترط حق الدائن أن يكون ثابتا محققا غير متنازع فيه فإذا كان متنازعا فيه لا يجوز للدائن رفع الدعوى ولا يشترط في الحق أن يكون مستحق الأداء ،
وكذلك لا يشترط في حق الدائن أن يكون معلوم المقدار .

ثانيا/ الشروط التي ترجع إلى المدين .
تتطلب المادة 329 من المشروع شروطا يجب أن تتوفر في المدين حتى يمكن القول بان للدائن مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة وهي على النحو الأتي
1. أن يسكت المدين عن استعمال حقه .
يشترط أن يقعد عن استعمال لحقه ولا يختلف الأمر سواء كان قعوده مرده الإهمال أو عن عمد بقصد الإضرار بدانيه .
فإذا لم يقعد المدين عن مباشرة حقه فلا يكون للدائن استعجاله له نيابة عنه وكل ما له أن يراقب سير الدعوى لمنع أي تواطؤ قد تم يتم بين المدعي والمدعي عليه .

2. إعسار المدين .
يشترط أن يؤدي قعود المدين عن استعمال حقه إلى أن يلحق ضرر بالدائن حتى يكون له مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة ويتحقق هذا الضرر إذا كان يترتب على عدم استعمال المدين لحقه إعساره أو زيادة إعساره إعسارا .

3. إدخال المدين خصما في الدعوى
يشترط أن يدخل الدائن المدين في الدعوى غير المباشرة واعتباره خصما في الدعوى ويترتب على عدم إدخال المدين في الدعوى أن تكون غير مقبولة .

ثالثا/ الشروط التي ترجع إلي الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه .
1. أن يكون حق المدين غير متصل بشخصه.
يشمل ذلك الحقوق المالية وغير مالية إذ لا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية حتى ولو كان من شان استعمالها أن يؤدي إلى نتائج مالية فلا يجوز للدائن استعمال حق المدين في الطلاق ، حتى ولو كان يؤدي إلى تخفيف عبء مالي على المدين في انقطاع النفقة ، ولا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية التي تتصل يشخص المدين لأنها ترتبط باعتبارات أدبية لا يقدرها إلا المدين .
ومن الجدير بالذكر هنا أن كون الحق المالي متصلا بشخص المدين أمر لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمدين التنازل عن الحماية المقررة لمصالحه ويترك الدائن أن يستعمل نيابة عنه حقوقه المتصلة بشخصه .

2. أن يكون حق المدين قابلا للحجز .
يجب أن يكون حق المدين قابلا للحجز لان هدف الدعوى غير المباشرة المحافظة على الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه والحقوق غير القابلة للحجز لا تدخل في الضمان العام ولا يستطيع الدائن التنفيذ عليها .
أن يكون حق المدين حقا مكتسبا .
يجب أن يكون حق المدين حقا مكتسبا لا يتوقف نشوءه على إرادة المدين فإذا كان الإجراء الذي يرغب الدائن في القيام به نيابة عن المدين ينتج عنه اكتساب المدين حقا لم يكن له فلا نكون بصدد دعوى غير مباشرة .
ويجوز للدائن إن يستعمل ما لمدينه من خيارات تخوله أن يقبل أو يرفض ما نشا له من حقوق ، فالخيارات لا تهدف إلى إكساب المدين حقا وإنما إلى تثبيت حقوق سبق أن كسبها من قبل ذلك .

تعريف الصورية 
إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر قانوني كاذب أو هي وصف يلحق تصرف مخالف للحقيقة ويتحقق ذلك عند إبرام المدين تصرفات صورية لا وجود لها الغرض منها في الغالب إظهار أن المال قد خرج من ذمة المدين إلى الغير وبالتالي يخرج من الضمان العام لدائنيه وفي الحقيقة أن التصرفات التي أبرمها المدين لا وجود لها وان المال لم يخرج من ذمته بل هو مالك له .
وتنقسم إلى قسمان الصورية والمطلقة .

شروط الدعوى الصورية 
يشترط لقبول الدعوى الصورية توافر الشروط الآتية .
1. وجود عقدان متحدان في الأطراف والموضوع إحداهما صوري ظاهر وآخر عقد حقيقي خفي .
2. أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إخفاء العلاقة الحقيقة أو جانب منها وراء العقد الظاهر .
3.أن يبرم كل من العقدين في وقت واحد .
4. أن يكون للدائن حق غير متنازع فيه إذ لا يشترط أن يكون سابقا على التصرف الصوري ولا يكون مستحق الأداء ولا يشترط أن يؤدي التصرف الصوري إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره .

تعريف الدعوى البوليصية” عدم نفاذ التصرفات “
هي الدعوى التي يرفعها الدائن طاعنا في تصرفات صدرت من مدينه بحيث لا تسري في حقه ، فقد يعمد المدين بالقيام بتصرفات من شانها أن تلحق الضرر بدائنيه بحيث تؤثر على الضمان العام ، ويرجع ذلك إلى سوء حالته حيث يعمد إلى بيع أمواله الظاهرة لإخفاء ثمنها عن الدائنين أو يعمد في إلحاق الضرر بالدائن إلى بيع ماله بثمن بخس أو يهبه إلى احد أقاربه أو أصدقائه كما انه قد يحابي احد دائنيه فيوفيه دينه كاملا ويخرجه من قسمة الغرماء التي يجب أن يشترك فيها مع سائر الدائنين في مثل هذه الحالات وفر القانون حماية للدائنين من تصرفات مدينهم الضارة بان مكنهم من رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات يطلبون فيها عدم نفاذ التصرفات الصادرة عن المدين والتي تلحق الضرر في مواجهتهم .
كما أن هدف الدعوى البوليصية أيضا الحفاظ على الضمان العام للدائنين عند إعسار المدين .

شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات
يشترط لاستعمال الدعوى البوليصية عدة شروط منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالتصرف المطعون فيها ومنها ما يتعلق بالمدين وفيما يأتي سنوضح ذلك
أولا/ الشروط المتعلقة بالدائن .
1. أن يكون حق الدائن مستحق الأداء .
ورد هذا الشرط في نص المادة 331 من المشروع ” لكل دائن إذا أصبح حقه مستحق الأداء” يظهر من النص أن الدائن الذي حل محل ميعاد استحقاق حقه يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية وبالتالي لا يستطيع الدائن بحق لم يحل ميعاد استحقاقه أن يرفع الدعوى البوليصية ونفس الحكم يطبق على كل دائن بحق معلق على شرط واقف أو مضاف إلى اجل .
لذلك يشترط ان يكون حق الدائن مستحق الأداء حتى يستطيع ان يدفع بعدم نفاذ التصرفات .

2. ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف .
يشترط للطعن في تصرف المدين ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه والعبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ استحقاقه ، وكذلك العبرة في تصرف المدين هي بتاريخ نشوئه لا بتاريخ تسجيله .
ويستثنى من هذا الشرط حالة تعمد المدين التصرف في المال الموجود في ذمته قبل أن تنشا حقوق للدائنين اللاحقين على هذا التصرف نظرا لما ينطوي عليه التصرف من غش يكون مفسدا له طبقا لمبدأ الغش يفسد التصرفات .

3. ان يكون للدائن مصلحة في رفع الدعوى .
يشترط لرفع الدعوى البوليصية أن يكون للدائن مصلحة فيها وهذا ما يعبر عنه بشرط الضرر وتتحقق المصلحة إذا انتقى الضرر ، وينتفي الضرر بالطعن بعدم نفاذ التصرف الذي ابرمه المدين في حق الدائن ، وبالتالي فان الدائن لا يستطيع الطعن بالدعوى البوليصية إلا إذا كان التصرف الذي قام به المدين يلحق الضرر به ويكون ذلك إذا كان باستطاعته الدائن استيفاء حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين ، او كان تصرف المدين يؤدي إلى إعساره . فإذا لم يكن بأمان الدائن أن يستوفي حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين فلا يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية ، فإذا كان الشيء مثقلا برهن يستغرق قيمته او كان غير قابل للحجز عليه او متصلا بشخص المدين فلا فائدة من رفع الدعوى البوليصية في هذه الحالة . ويشترط في التصرف أن يؤدي إلى إعسار المدين او زيادة إعساره .
الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه .

بينت المادة 331 من المشروع الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه حيث ورد بها ” …. وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطالب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته ……”وبناء على ما ورد يشترط في تصرف المدين عدة شروط وهي كالأتي .
1. أن يكون التصرف قانونيا .
يجب أن يصدر من المدين تصرفا قانونيا سواء كان قد صدر بإرادة منفردة أم بإرادتين سواء كان تبرعا أم معاوضة .
2. أن يكون التصرف الصادر عن المدين مفقرا .
يكون التصرف مفقرا إذا انقص من الحقوق او زاد من الالتزامات ، وحتى يستطيع الدائن أن يطعن في التصرف الصادر عن المدين يجب أن يكون تصرفه مفقرا له أي ينتقص حقوقه او يزيد في التزاماته . مثل الهبة والإبراء لكونها تؤدي إلى خروج مال من ذمته وبالتالي تنقص الضمان العام واقتراض مبلغ من المال تصرف يزيد في التزامات المدين ويكون للدائن أن يطعن في هذه التصرفات بالدعوى البوليصية

الشروط المتعلقة بالمدين 
يشترط في المدين شرطان الأول الإعسار والثاني الغش والتواطؤ
الأول الإعسار
يشترط لاستعمال الدائن الدعوى البوليصية أن يكون المدين معسرا ويكون كذلك إذا أحاط الدين حالا او مؤجلا مال المدين ويكون كذلك إذا زاد عليه او ساواه ويعني ذلك أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بديونه او تكون مساوية لديونه ولكن التصرف الذي يجريه المدين من شانه أن يزيد إعساره إما إذا بقي المدين موسرا فلا يستطيع الدائن أن يلجا إلى الدعوى البوليصية حتى ولو أعسر المدين .
والثاني الغش والتواطؤ
يشترط أن ينطوي تصرف المدين على الغش ولا يشترط الغش في التبرعات لرفع الدعوى البوليصية وها ما ورد في نص المادة 332 من المشروع حيث فرقت بين المعاوضات والتبرعات حيث اشترطت ن الغش في التصرف إذا كان من المعاوضات ولم تشترط في التصرف إذا كان من التبرعات

الأوراق المطلوبة للمدعي لإثبات دعواه( بينات المدعي)
بالنسبة للدعوى غير المباشرة
لا يشترط أن يكون حق الدائن ثابتا بسند تنفيذي أي مقررا بمقتضى ورقة رسميه أو حكم فأقامه الدعوى غير المباشرة لا يعتبر من الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى سند تنفيذي للقيام بها .
وأخيرا لا يلزم أن يكون حق الدائن اسبق في نشوئه من حق المدين الذي يستعمله فلا يهم وقت اكتساب حق الدائن ,فيستوي أن يكون سابقا أو لاحقا على حق المدين الذي يستعمله بالدعوى غير المباشرة فالقاعدة أن جميع الدائنين متساويين في التنفيذ على أموال مدينهم الداخلة في ضمانهم العام بصرف النظر عن وقت اكتساب حقوقهم

بالنسبة لدعوى عدم نفاذ التصرفات
العبرة في اسبقيه حق الدائن هي بتاريخ نشوء الحق مقارنا بتاريخ إبرام التصرف المطعون فيه وعلى هذا إذا كان تاريخ نشوء حق الدائن سابقا على تاريخ إبرام التصرف اعتبر الشرط متوافرا
وبالعكس إذا كان تاريخ إبرام التصرف سابقا على تاريخ نشوء الحق لم يتوافر الشرط ويقع على الدائن عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يشترط أن يكون لسنده تاريخ ثابت ذلك لان الدائن يفاجأ في اغلب الأحيان بالتصرف الضار دون أن يكون قد احتاط من قبل لإثبات تاريخ سند الدين إما التصرف المطعون فيه فان الدائن يعتبر من الغير بالنسبة له ولذلك يجب أن يكون ثابت التاريخ حتى يمك الاحتجاج به إلى الدائن فإذا لم يكن للتصرف تاريخ ثابت سابق على تاريخ سند الدائن فان المتصرف إلية لن يستطيع أن يتمسك قبل الدائن فان المتصرف إلية لن يستطيع أن يتمسك قبل الدائن بان التصرف سابق على الدين

بالنسبة للدعوى الصورية
يقع على المدعى الصورية من المتعاقدين عبء إثباتها ويخضع الإثبات للقواعد العامة بمعنى أن يكون الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف 500 دينار أو كانت اقل من ذلك ولكن التصرف الصوري كان ثابتا بالكتابة إذ لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ولكن إذا كان القصد من الصورية التحايل على القانون بان كانت تخفى أمرا غير مشروع ففي هذه الحالة يستطيع مدعى

الدفوع التي يمكن للمدعي عليه الاحتجاج لرد الدعوى عنه وكسب القضية.” الدعوى غير المباشرة “
1. إذا قام من وقعت عليه الدعوى غير المباشرة بالوفاء بالدين إلى الدائن ، لا مبرر بعد ذلك رفع الدعوى لانعدام المصلحة .
2. إذا باشر الدائن إجراءات الدعوى الغير المباشرة ، ثم رأى أن المدين يستعمل حقه بنفسه فيكون له ذلك ويجب على الدائن أن يوقف الإجراءات التي بدأها ويترك الأمر للمدين.
3. إذا ثبت أن الوقف ما زال متسعا لاستعمال المدين حقه .
4. إذا ثبت المدين أنه غير معسر .
5. عدم إدخال المدين في الدعوى غير المباشرة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى .
6. إذا كان غير متصلا بشخص المدين .
7. إذا لم يكن حق المدين قابلا للحجز .
8. إذا كان حق المدين لا يتوقف نشوءه على إرادة المدين .
9. يمكن رفع الدعوى بإثبات تخلف شرطا من شروطها.

الدفوع التي يمكن للمدعي عليه الاحتجاج لرد الدعوى عنه وكسب القضية.” الصورية”
الدفع بالصورية ضد التصرف الظاهر من حيث انه .
1. غير موجود أصلا كما هو في الصورية المطلقة .
2. أن التصرف الصوري يخفي التصرف الحقيقي وتسمى هذه الحالة الصورية بالطريق التستر .
3. أن التصرف الصوري يرد على ركن من أركان العقد مثلا يكون الثمن الحقيقي 20 ويذكر الثمن الصوري 50 وتسمي الصورية بطريق المضادة .
4. الصورية القصد منها إخفاء شخص المتعاقد ، وتسمى الصورية بطريق التسخير .
5. الطعن بالصورية يعني أن العقد الصوري لا يسري فيما بين المتعاقدين ، وإنما العبرة بما انصرفت إليه إرادة كل منهما .
– للغير أن يتمسك بالعقد الصوري .
– للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر .
– في حالة التعارض بين مصالح الغير يعتد بالعقد الظاهر .
– يمكن رفع الدعوى بإثبات تخلف شروط من شروطها .

الدفوع التي يمكن للمدعي عليه الاحتجاج لرد الدعوى عنه وكسب القضية.” عدم نفاذ التصرفات”
1. قد يلجا الدائنون إلى رفع هذه الدعوى ، وقد يطلبوا عدم النفاذ في صورة دفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه طالبا نفاذ التصرف الذي ابرمه مع المدين .
2. يمكن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات بتخلف شرطا من شروطها بالتقادم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *