الدفاع الجوهري بإعتباره الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه

الدفاع الجوهري بإعتباره الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه.

وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري ويشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه وأن كل طلب أو دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب .

طعن نقض رقم 1889 لسنة 53 ق جلسة 6/12/1987

وجوب إشتمال أسباب الحكم على ما يدل أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية – رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى – أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً – وجوب نقضه.

الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق جلسة 13/6/2000

الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة تكشف عن قيام المحكمة بتمحيص دفاع الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت.

الطعن رقم 3231 لسنة 62 ق جلسة 11/5/2000

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها – أثره بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق جلسة 1/7/2000

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . و إذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً.

( الطعن رقم 433 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

الدفاع الجوهري – ماهيته – إغفال الحكم الرد عليه – أثره – البطلان

القاعدة: أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

الطعن رقم 4695 لسنة 65 ق جلسة 23 ديسمبر سنة 2001

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بحثه والرد عليه هو كل طلب أو وجه دفاع يطلب إلى المحكمة الفصل فيه فصلا لازما بطريق الجزم ويكون من شأنه أن يغيير به وجه الرأى في الدعوى – عدم الرد أثره بطلان الحكم لقصوره في التسبيب

القاعدة: كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

طعن رقم 8975 لسنة 65 ق جلسة 25 فبراير سنة 2003

إغفال بحث دفاع أبداه الحكم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم.

القاعدة: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.

طعن رقم 3835 لسنة 71 ق جلسة 18 فبراير سنة 2003

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *