السب والقذف والإتفاق الجنائي وفقاً لقضاء محكمة النقض

السب والقذف والإتفاق الجنائي وفقاً لقضاء محكمة النقض.

السب والقذف:

” لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة ، لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به ,

كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ,

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردها ثبوت جريمتى القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن – وأنه كان سيئ القصد – والمحكوم عليه الآخر – حين نشرا صورة المجنى عليه مقرونة بعبارة شائنة من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه – فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التى كونت المحكمة منها عقيدتها – لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الثابت – من المفردات المضومة – أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق , فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 835 / 79 بتاريخ 17-3-2012 “

الإتفاق الجنائى:

” لما كان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة أو التى ساهمت في ذلك , أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معهم على مقارفته , وفى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه ،

وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له , وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات ـ أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبه المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك,

وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق , وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى ارتكبه ،

ولما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار , ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت الحكم في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التى تسببت في وفاة المجنى عليه ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

“الدوائر الجنائية – الطعن رقم 1044 / 81 بتاريخ 15-3-2012 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *