المستندات والاجراءات اللازمة لرفع دعوى استرداد ميراث وفقاً لاحكام القانون المصري

المستندات والاجراءات اللازمة لرفع دعوى استرداد ميراث وفقاً لاحكام القانون المصري

استرداد الميراث واحدة من أكثر القضايا تداولًا في المحاكم، يقدم أحمد مجدي الطيب، المحامي لدى المحاكم الجنائية والمدنية والعسكرية، أهم الخطوات والمستندات لرفع دعوى للحصول على ميراثك قانونيًا.

المستندات المطلوبة:

-إعلام وراثة.
-صورة البطاقة الشخصية لصاحب الدعوة.
-إنذار على يد محضر.
-محضر إثبات حالة بالامتناع.
-كشف رسمي من الضرائب العقارية.
-توكيل للمحامي.

خطوات رفع الدعوى:

أولا: استخراج إعلام وراثة، ويستخرجه محام مقيم الدعوى من المحكمة.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة:

شهادة الوفاة.
تاريخ الوفاة وأسماء الورثة.
صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
طلب إلى رئيس المحكمة يضم تلك المستندات.

خطوات استخراج إعلام الوراثة:

1- يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق “تأكيد” وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.

2- تُرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها “يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام الشرعي”، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام.

3- يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما اذا لم يتم إعلام الورثة فيجب حضورهم جميعًا، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتيهما أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام، موضحًا اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.

4-يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

ثانيًا: إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث، ويقوم محام مقيم الدعوى بإنذار واضع اليد على التركة.

ثالثًا: محضر إثبات امتناع تسليم الميراث، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

رابعًا: طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.

خامسًا: كشف رسمي من الضرائب، ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس مأمورية الضرائب العقارية.

سير الدعوى:

-في حالة ما تم قيد البلاغ بجنحة تباشر الدعوى بالطريق العادي.
-في حالة حفظ الأوراق يتم عمل تظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم نسخ صورة طبق الأصل من المحضر وشهادة بما تم فيه.
-رفع جنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم الميراث وحجب الحصة الميراثية، يقوم المحامي بها من خلال رفع شكوى بمركز الشرطة أو لرئيس النيابة العامة وذلك بعد تقديم المستندات الأتية:

1- إعلام شرعي للمورث.

2- سندات ملكية المورث.

3- ما يفيد حيازة الممتنع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *