المعاينة واعمال الخبرة كأحد اهم الوسائل اللازمة في الاثبات

المعاينة واعمال الخبرة كأحد اهم الوسائل اللازمة في الاثبات

لمعاينة وأعمال الخبرة من الوسائل الهامة التي يتم الاستناد إليها في إثبات أو نفي الاتهام عن المتهم , والمعاينة معناها الإثبات المباشر والمادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بوقائع المخالفة محل التحقيق , وذلك بالرؤية أو الفحص , بواسطة جهة التحقيق أو القضاء , فهي إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة القيام به في غيبة المتهم , إذا لم يتيسر حضوره .

والمعاينة عملية دقيقة لكشف ظروف الجريمة وملابساتها , لذلك فإن الأمر يستوجب الوصف الدقيق لكافة الأثار المادية والاتجاهات والمسافات , مع رسم كروكي للمكان أو التقاط الصور الفوتوغرافية للمكان , فإذا أسفرت المعاينة عن ظبط أشياء أو أوراق يتم تحريرها , وإثبات ذلك بمحضر المعاينة .

و تعتبر المعاينة من أهم طرق الإثبات المباشر لحفظ الحقوق قبل فواتها ، أو حسب ما يتطلبه الأمر في القضايا التي في حاجة للمعاينة قبل زوال الأدلة أو تلفها من جهة أخرى، مع ضرورة الاهتمام بأصول وسلامة إجراءات المعاينة وسرعة الانتقال إلى المكان وتوفر الخبرة والدقة والتأني وقوة الملاحظة والترتيب المنطقي في إجراء المعاينة والمحافظة على الحقوق والمحتويات والآثار وتوثيق البيانات المتوفرة بحسب طبيعة القضايا واختلاف أنواعها، وفي المجمل تعتبر المعاينة من أهم الأدلة الموصلة للحقيقة لإرتباطها بالواقعة محل الإثبات .

ويعتبر الانتقال للمعاينة من المسائل التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع , فله أن يستجيب لطلب المتهم في إجراء المعاينة , أو رفض هذا الطلب , فإذا رفضه كان عليه أن يبرر ذلك بأسباب سائغة , كأن تكون المعاينة غير منتجة في التحقيق أو الدعوي , أو تكون الواقعة مما لا تحتاج لمعاينة , أو لغير ذلك من الأسباب .
أما فيما يتعلق بأعمال الخبرة فهو علم ووسيلة للبت في مجال معين , فهو تقرير للواقع ووصف له , إستناداً علي علم الخبير بهذا الواقع أو خبرته , وتتكون الخبرة من عدة عناصر , هي المعرفة المكتسبة من الواقع , والتفويض من جانب القضاء والرأي المقدم من الخبير , وأعمال الخبرة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها علماً أو فناً لايتوافر لدي الشخص العادي , وإنما تتوافر لدي الخبير بها .

وليست كل المسائل الواقعية مسائل فنية , فإذا لم يكن للمسألة الواقعية صفة فنية بحتة فلا يجوز أن تكون موضوعاً للخبرة , والقاضي في تلك الحالات التي تتعلق بمسائل فنية بحتة يكلف شخص معين بمهمة معينة وهي عمل بحوث حول الموضوع المحتاج لتقديم إفادة أو رأي فيه وهي الإفادات التي لا يمكن للقاضي الوصول إليها بنفسه , ولذلك فإنه في المجال القضائي يكون غير مشروع ندب خبير لغير المسائل الفنية والا كان مخالفاً للنظام العام .

و يعد الخبراء , في المجال القضائي , مساعدين للقضاة , ولا يجوز لهم الإلتجاء إليهم إلا إذا كانت هناك مسائل فنية لا يمكن للقاضي أن يباشرها بنفسه , وكانت إحالتها إلي هؤلاء الخبراء أمراً لازماً للفصل في الدعوي المطروحة .

من ذلك مثلا إذا كانت الجريمة تتعلق بقيام الموظف بتزوير في بعض الأوراق الرسمية فيتعين الاستعانة بخبير من إدارة أبحاث التزييف والتزوير , وإذا كانت الجريمة تتطلب جرد عهدة أو فحص أعمال مالية ومستندية فإن الأمر يحتاج لخبير في المحاسبة وهكذا .

ولذلك فإن للخبرة صفة احتياطية لإجراءات التحقيق الأخري التي ينفذها الفنيون , والأكثر بساطة في الوقت والتكلفة , بهدف أن تصبح العدالة أكثر إنجازاً , والأصل أن يباشر الخبير عمله أمام المحكمة , وأن تكون المأمورية محددة بمعرفة المحكمة .

وعن مدي إلزامية الرأي الناجم عن الخبرة , فرأي الخبير لا يقيد القاضي أو صاحب القرار في شيئ , ورغم ذلك فلا ينجو أي منهما في واقع الأمر من تأثير رأي هذا الخبير , إلا إذا وجدت لديه أسباب للاعتقاد بخطأ ما وقع فيه , أو سوء تقدير بدر منه , أو ثار لديه شك في حيدته , بألا يلجأ إلي الخبرة إلا بصدد المسائل الفنية المعقدة , والتي يكون فحصها لازماً للفصل في قضية مطروحة عليه , فإذا أراد ذلك فإن عليه أن يسبب حكمه بندب خبير في الدعوي .

المستشارة/ هدى الاهواني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *