المنشآت الآيله للسقوط وميعاد الطعن بالإستئناف على الأحكام الخاصة بها

المنشآت الآيله للسقوط وميعاد الطعن بالإستئناف على الأحكام الخاصة بها

 

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ،

وإذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام ، وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه ومن ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 والإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام “.

” إذ كان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 27/7/1999 واستأنفه الطاعن بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 1/9/1999 أى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائى ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم خلال الميعاد المحدد قانوناً في المادة 227 من قانون المرافعات ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 1360 / 70 بتاريخ 21-6-2012)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *