بحث يناقش دعوى الخلع وما يتعلق بها في القانون المصري 

بحث يناقش دعوى الخلع وما يتعلق بها في القانون المصري 

 

أولا / الأساس القانوني لدعوى التطليق للخلع
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لدعوى الخلع
تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني ، صحيح أن المشرع قد سبق وأن أورد ذكره في لائحـــة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين هما المادتين 6 ،24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000م ، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
عرض الصلح كالتزام قانوني علي المحكمة قبل الحكم في دعوى الخلع.
المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.
( وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولذا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً ).
[ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم
المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.
( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينها ليقررا ما خلصا إليه معا فان اختلف أو تخلفت أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منها بعد حلف اليمين )
[ المادة 19 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م فقرة 1 ، 2 ]
ما يسبق رفع دعوى التطليق خلعاً
محاولة التراضي بين الزوجين على التطليق خلعاً
الأصل وكما أوضحنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع ، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشار إليه صراحة نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ) فتقدي الزوجة نفسها بأي تؤدى لزوجها الصداق – المهر – الذي دفعه لها وتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه عدة ومتعه.
والفرض أن الزوج قد لا يوافق على إتمام التطليق خلعا ، ومن ثم يكون للزوجة رفع دعواها بطلبه أمام المحكمة المختصة بذلك وهو ما أشار إليه كذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ( فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
ولذا فأننا نري ضرورة دراسة دعوى الخلع بصورة عملية على نحو ما سيرد ، وننوه ابتداءً إلى حقيقة هامة مقتضاها خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات من حيث رفع الدعوى وتداولها إذا خلا القانون رقم 1لسنة 2001م من قاعدة تحكم ، وإزاء إلغاء المشرع للائحة الشرعية كما أشرنا فان القانون الذي يحكم الشق الإجرائي في دعوي الخلع هو قانون المرافعات ……
خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات
وفقا لصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م فانه يتعين إعمال أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، وحيث أن المشرع قد قرر بذات القانون إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، فان مقتضى ذلك خضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويراعي أن المقصود بخضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات هو ضرورة مراعاة قواعد رفع الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من القواعد الإجرائية التي ينظم بها قانون المرافعات إجراءات الدعوى ، أما الحكم في دعوى الخلع ونعني به الحكم بالخلع وبالأدق الحكم بالتطليق خلعاً فيخضع لقانون الأحوال الشخصية وتحديداً لنص المادة 20 على النحو الذي سيرد تفصيلا.
( تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني فى شان إدارة وتصفية التركات )
[ المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ]
( تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنه 1949 ، والقوانين أرقام 463 لسنه 1955 ، 638 لسنه 1955 ، 63 لسنه 1976 المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 19.7 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق )
[ المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ]

ثانياً :- صحيفة دعوى الخلع
الخلع دعوى بمعني أن الزوجين إذا لم يتراضيا على التطليق خلعاً ، فان للزوجة أن تقيم دعواها بطلبه ، أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ) واعتبار الخلع دعوى يوجب إعمال قواعد رفع الدعوى وقيدها الواردة بقانون المرافعات ، فيجب تحرير صحيفة دعوى التطليق خلعا وقيدها بما يجب أن تشتمل عليه من بيانات حددتها سلفا قواعد قانون المرافعات ، ومراعاة منا للجانب العملي فى المؤلف فأننا سنتولى دراسة دعوى الخلع بداء تحرير صحيفة دعواها إلى حين الفصل فيها بحكم التطليق خلعاً.

تحرير صحيفة دعوى الخلع
تحرير صحيفة دعوى الخلع أو التطليق خلعاً ، هي أولي إجراءات دعوى الخلع وتخضع كما سلف لقواعد قانون المرافعات من حيث البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وبيان أسس الدعوى الواقعية والقانونية وطلبات الزوجة كمدعية ، ووفقاً لنص المادة 2 من الدستور والمادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كانت الزوجة لا تتمتع بالجنسية المصرية.

ثالثا :- البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة دعوى الخلع
الخلع قانوناً دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار هذه الحياة وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها ، وفي ضوء هذا التعريف لدعوى الخلع او التطليق خلعاً وإزاء خضوع إجراءات نظر دعوى الخلع وتداولها لقواعد قانون المرافعات لزم أن نبين البيانات التي يجب أن تتوافر في صحيفة الدعوى
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة دعوى التطليق خلعاً وهي 000
1 – اسم الزوجة – المدعية – ولقبها ومهنتها واسم من يمثلها وصفته وموطنه .
2 – اسم الزوج – المدعي عليه – ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
3 – تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع .
4 – المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع .
5 – بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة .
6 – وقائع الدعوى وأسانيد الحكم بالخلع .
7 – توقيع محامي علي صحيفة دعوى الخلع .

البيان الأول لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
اسم الزوجة ولقبها ومهنتها
الزوجة هي صاحبة دعوى الخلع وهي المدعية لذا يجب أن يذكر في صحيفة دعوى الخلع أسمها ولقبها ومهنتها – أن كانت تعمل – وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم الزوجة – كمدعية – فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات الزوجة عدا اسمها فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقض أو القصور ليس من شأنها التشكيك أو التجهيل بشخصها .

والواقع أن اعتبار الزوجة هي المدعية في دعوى الخلع يثير عدة تساؤلات هامة تتعلق برفع دعوى الخلع من غيرها , أساس ذلك أن الخلع في حقيقته هو طلاق في نظير مال ، فيجب أن تكون الزوجة بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو لعاهة عقليه .
رفع دعوى الخلع من غير الزوجة .
أوضحنا أن الخلع في حقيقته طلاق في نظير مال تلتزم به الزوجة لزوجها ، وأن الخلع لا يعد معاوضة محضة بل فيه معني التبرع ، لذا لا تلزم الزوجة بدفع بدل الخلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، وهي لا تعد كذلك إلا بتوافر الشروط الآتي بيانها
1. أن تكون بالغة رشيدة .
2. إلا يكون محجوز عليها لسفه أو لمرض .
ولذا يلزم في حالة رفع دعوى الخلع من غير الزوجة – كأن تكون قاصرا أو محجوز عليها – أن يوضح رافع الدعوى صفته القانونية كشرط لقبول الدعوى وان يضمن صحيفة دعواه التزامه بأداء بدل الخلع ، بحيث يكون الملتزم بأداء الخلع لا الزوجة*.
رفع دعوى الخلع من شخص أجنبي
إذا كان لا يجوز رفع دعوى الخلع من غير الزوجة أو من يمثلها قانونا لتعلق ذلك بشرط الصفة في الدعوى كما أوردة المشرع بالمادة 3 من قانون المرافعات ، فانه يجوز – دون دعوى – أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج أن يخلع الزوج الزوجة ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع وتنقضي العلاقة الزوجية ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج ، ولا يتوقف الخلع في هذا الحالة علي رضا الزوجة أساس ذلك أن الزوج يملك إيقاع الطلاق دون رضا الزوجة.

البيان الثاني لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
اسم الزوج ولقبه وموطنه ووظيفته أو عمله
الزوج هو المدعي عليه في دعوى الخلع ، لذا يجب أن يذكر أسمه بأصل صحيفة افتتاح دعوى الخلع وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم الزوج المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالزوج المدعى عليه لا تؤدى بذاتها إلي أبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، وبيان موطن الزوج المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر دعوى الخلع ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات ، والزوج لدي جمهور الفقهاء أحد أركان الخلع الأربعة ( الزوج – الزوجة – بدل الخلع – صيغة الخلع ) ويشترط في الزوج كركن من أركان الخلع أن يكون ممن يصح طلاقة ” أي أهلا لإيقاع الطلاق ” فلا يصح خلع ممن لا يصح طلاقة

البيان الثالث لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع
يقصد بتاريخ تقديم الصحيفة تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملا يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة .
وأهمية هذا البيان في دعوى الخلع يتعلق بالتحقق من توافر شروط الحكم بالخلع من ناحية قيام العلاقة الزوجية أو عدم قيامها فلا يصح الحكم بالخلع لزوجة مرتدة أو المطلقة طلاق بائن .

البيان الرابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة
يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح دعوى التطليق خلعاً علي تحديد موطن مختار للزوجة ( كمدعية) في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر دعوى الخلع ، إذا لم يكن لها أو لممثلها القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة فيعلم كل خصم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية ، ولم يرتب المشرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
( إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار )
[ المادة 12 من قانون المرافعات ]
مشكلة تغيير الزوجة لموطنها أو لمحلها المختار ووجب إعلان الزوج بذلك
إذا قامت الزوجة بتغير موطنها أو موطنها المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى – دعوى الخلع – وجب إخطار الزوج المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .

البيان الخامس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع وذلك حتى يعلم الزوج المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها .

ما هي المحكمة المختصة بدعوى الخلع .
الأصل أن تكون المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع هي المحكمة المختصة بها ، بمعني أن الزوجة أقامت دعواها أمام المحكمة المختصة ، وثمة فارق قائم بين رفع الدعوى أمام محكمة ، والمحكمة المختصة بالفعل بدعوى الخلع ، لذا فأننا نتصدى للاختصاص القضائي بدعوى الخلع .

الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي بدعوى الخلع .
ينعقد الاختصاص النوعي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية ، أساس ذلك نص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000م ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ” ودعوى التطليق خلعا لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية
وينعقد الاختصاص المحلي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها الزوج المدعى عليه ، فان لم يكن للزوج موطن في مصر تختص المحكمة الابتدائية التي تقيم بدائرتها المدعية ( الزوجة ) أساس ذلك نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م ” ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي”

البيان السادس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
واقعات دعوى الخلع وطلبات الزوجة وأسانيدها
بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به* ، ولأهمية بيان واقعات دعوى وطلبات الزوجة كمدعية وما تلتزم بتقديمه من أسانيد وأدلة لحكم لها بتطليقها خلعا علي زوجها ، فأننا نتصدى لها بصورة مفصله باعتبار أهميتها وكونها الأساس الفعلي لدعوى التطليق خلعاً .
أولا :- وقائع دعوى الخلع .
ثانيا :- طلبات الزوجة في دعوى الخلع .
ثالثا :- أسانيد دعوى الخلع .

أولا :- وقائع دعوى الخلع
يقصد بوقائع دعوى الخلع العناصر والظروف الواقعية التي تعد أساس لطلب الخلع وبمعني أدق الأسباب التي دعت الزوجة إلي رفع دعوى التطليق خلعاً والتساؤل هل يشترط لرفع دعوى الخلع إضرار الزوج بزوجته ؟
الرأي الأول ويري القائلين به أنه لا يشترط لطلب الزوجة للتطليق خلعاً أن يحدث بها الزوج ضرراً ما ، فمرد طلب الزوجة للخلع يوجب الحكم به ، ومن ثم لا تلتزم الزوجة ببيان الضرر – إن وجد – بصحيفة دعواها ، وقصارى ما تلتزم به أن تقرر صراحة – بصحيفة الدعوى ثم أمام المحكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض*
الأسانيد الشرعية والقانونية لهذا الرأي
أولا_ قال تعالي ” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيمان حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به[3] “ صدق الله العظيم
ثانيا _ أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس عن كراهته لزوجته عند إعلانها كراهيتها له ، بمعني أنه يكفي للتطليق خلعاً أن تكره الزوجة زوجها دون أن يبادلها زوجها ذات الإحساس والشعور وعلي حد تعبير المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( تبغض الحياة مع زوجها ).
ثالثا _ أن امرأة ثابت بن قيس قررت أنها لا تعيب علي زوجها في خلق أو دين لكنها تكره الفكر في الإسلام ، فلم تنسب إليه خطأ ارتكبه في حقها .
رابعاً _ أن امرأة ثابت بن قيس قررت أنها لا تطيق زوجها بغضا ، أي أنها تكره ولكن دون سبب من جانبه كما أوضحنا .
خامسا _ أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يشترط للحكم بالتطليق خلعا سواء إقرار الزوجة بكراهيتها للحياة مع زوجها ولم يشترط بيان الأسباب التي أدت إلي هذه الكراهية ( 000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ).
سادسا_ أن المحكمة من تقرير نظام الخلع هي مواجهة حالة الشقاق النفسي من جانب الزوجة ، ولو اشترط تسبيب دعوى الخلع بمعني بيان السباب الواقعية التي دفعت الزوجة إلي كراهية زوجها ومن ثم طلب الخلع ، فأن نظام الخلع يفقد تميزه وهويته الخاصة كنظام شرع لواجهة حالات البغض والكره النفسي أي دون أسباب مادية ملموسة .
سابعا _ أن المحكمة من تقرير نظام الخلع وكما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يعفي الزوجة أن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول بينها وبين أن تفعل ، وقد تكون قادرة علي أن تفعل ولكنها تأبي لأنها في إذاعة هذه الأسرار ما يؤدي أولادها في أبيهم خاصة حين يسجل ما تبوح به أحكام قضائية .
ثامنا _ أن الزوجة تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه له وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية الأخرى من مؤجر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة ، أي أنها بطلبها للخلع لا تحدث ضررا للزوج ومن ثم لا تلتزم ببيان أسباب طلبها للخلع.
تاسعا _ أن إقرار الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد تسبيبا صحيحا لطلب الخلع ، كل ما في الأمر أنه تسبيب غير لازم له إبراد الوقائع المادية التي تؤيده .
عاشراً _أن إلزام الزوجة بتسبيب طلب الخلع بمعني ايراد الوقائع المؤدية إلي إحداث الضرر الموجب للخلع يزيل التفرقة القائمة بين دعوى الخلع والطلاق ، خاصة أن الحكم في دعوى الخلع بالتطليق خلعا هو حكم وجوبي علي المحكمة ، ملزمة بالفصل في دعوى الخلع بإيجاب الزوجة إلي طلبها مادامت قد قررت صراحة بغضها لزوجها وخشيتها إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وردت علي زوجها المهر الذي دفعة وتنازلت له عن جميع حقوقها الشرعية المالية .
و خلاصة الرأي_ أن الزوجة لا تلتزم بتسبيب طلب الخلع ( دعوى التطليق خلعاً ) بمعني بيان وقائع الإيذاء التي ألحقها زوجها بها ، يحول دون ذلك طبيعة نظام الخلع كطلاق لا يستند إلي ضرر و أن عدم إلزام الزوجة بتسبيب طلب الخلع لا يحول دون قيامها بالتسبيب الفعلي فتورد الزوجة الواقع التي أدت إلي كراهيتها لزوجها ، لكنه تزيد لا تسأل أن أغفلته أو امتنعت عنه و أن المحكمة أن سألت الزوجة عن أسباب بغضها للحياة مع زوجها فأن مرد ذلك دور المحكمة في محاولة الصلح بين الزوجين بما يقضي الإلمام بأسباب هذا الشقاق ، ولا يعني ذلك مطلقا ضرورة تسبيب دعوى الخلع .

الرأي الثاني ويري القائلين به أنه يتحتم بيان الأسباب الواقعية لطلب الخلع بصحيفة الدعوى ، بمعني ضرورة استناد طلب الخلع إلي وقائع إيذاء ألحقها الزوج بزوجته سواء كان هذا الإيذاء ماديا أو معنويا ، فلا خلع بدون أسباب واقعية ، وإذا كانت الكراهية والبغض هما الدافع الأساسي لطلب التطليق خلعا إلا أن تلك الكراهية لابد أن تأسس علي وقائع مادية بعينها وبالأدق أن ترجع تلك الكراهية إلي وقائع إيذاء مادي أو معنوي ألحقها الزوج بزوجته .
الأسانيد الشرعية والقانونية لهذا الرأي
أولا _ قال تعالي “وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فسعي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا “ صدق الله العظيم
فالحياة الزوجية لا تقوم إلا علي السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين لما عليه من واجبات ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره المرأة زوجها ولا ينتج هذا الكره إلا من إخلال أحد الزوجين بالواجبات التي فرضها الله تعالي عليه تجاه زوجة ، فلكره أسباب واقعية ومادية ويجب أن توضح الزوجة هذه الأسباب حتى تراقبها محكمة الموضوع ، وثمة فارق خطير بين انعدام الأسباب وبساطتها ، فالإسلام حريص علي المرأة إلي الحد الذي يجعل من إشاحة الرجل بوجهه عن زوجته إضرارا بها ، فأيا كانت الأسباب المولدة للكره فيجب أن تذكر بصحيفة دعوى التطليق خلعا ثم أن الكراهية بصريح نص الآية الكريمة لا تحول دون المعاشرة بمعروف ولا تعد مسوغا للتطليق ، وبالقياس فليست وحدها مسوغا لطلب الخلع ، فلابد من إيراد الوقائع المادية التي دعت إلي حدوث الكراهية باعتبار هذه الوقائع هي مبرر طلب الخلع وسببه .
1. في رواية أن ثابت بن قيس ضرب زوجته جميلة بنت أبي بن سلول فكسر نفضها أي أعلي كتفها فأنت رسول الله (e) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا النبي ثابتا فقال له :
” خذ بعض مالها وفارقها ” قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله
قال الرسول : نعم . فقال ثابت اصدقتها وهما بيدها . فقال النبي خذها وفارقها . فأخذهما وجلست في بيت أهلها .
والمفهوم مما سبق أنه يتعين إيراد أسباب طلب الخلع من جانب الزوجة ويتعين للقضاء بالتطليق خلعا أن يستند إلي الزوج إضرار بزوجته سواء كان هذا الإضرار مادي أو معنوي ، فلا خلع لمجرد إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، لأن في ذلك هدم للأسر المسلمة لأسباب غير شرعية وغي منطقية ، فلا تبني البيوت علي مجرد الحب أو الكره .
ثانيا أن المادة 63 فقرة من القانون المرافعات استوجبت أن تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها ، ويقصد بواقع الدعوى والظروف الواقعية والأسباب المادية التي تدفع المدعى إلي إقامة دعواه .
( ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. …………………….
2. ………………………
3. …………………
4. ……………………….
5. ………………………..
6. وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدها.
ثالثا _ أن القول بأن الحكمة من تقرير نظام الخلع تتعارض مع تسبيب صحيفة الدعوى أمر لا يستقيم لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م قررت أنه لا تحكم المحكمة بالتطليق خلعاً إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح ، بما يعني أن المحكمة والمحكمين يتعرضوا للأسباب الواقعية التي أدت إلي نشوء الكراهية ، إذاً فالقول بأن نظام الخلع بما يتضمنه من حفظ حياء المرأة وأسرارها يتعارض مع ضرورة تسبيب دعوى الخلع قول غير صحيح ، إضافة إلي أن المحكمة ومن ورائها المحكمين لن يتمكنوا من ممارسة دورهم في الصلح إلا بعد العلم التام والصحيح بأسباب الكراهية ، وأسباب الكراهية وقائع محددة – دائما لابد تذكر بصحيفة الدعوى .
رابعا _ ما توجيه المادة 176 والمادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من ضرورة اشتمال الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليه وإلا كانت باطلة ، وتسبب بيان الوقائع التي حصلتها المحكمة ، وأول مصادر تحصيل المحكمة لتلك الوقائع هي صحيفة الدعوى .
( يجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت علها وإلا كانت باطلة )
[ المادة 176 مرافعات ]
( كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنقوطة .
والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان القضاء الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم )
[ المادة 178 فقرة 2 ، 3 مرافعات ]
تطبيقات قضائية توضح عدم اشتراط إيراد الزوجة لوقائع إضرار الزوج بها كمبرر لطلب الحكم بالتطليق خلعاً
المحكمة :-
لإجابة المدعية لطلبها بالتطليق خلعاً يشرط :-
1. أن تفتدي المدعية نفسها بأن ترد الصداق الذي أعطاه لها زوجها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
2. أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

المحكمة :-
وقد استقر الفقه على أن الأصل في الخلع كما تبين ذلك الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه لم يكن أمام الزوجة بد من اللجوء للقضاء للحكم به ، والخلع ليس قريناً لخطاء الزوج وسؤ معاشرته لزوجته وإنما هو حاصل البغض النفسي الذي تكنه الزوجة ، ولذا أباح الشرع نظام الخلع وقرره لتتمكن الزوجة المباغضة لحياتها الزوجية من التخلص من العلاقة الزوجية التى لا ترغب فيها ، ولطبيعة الخلع فأنه بشرط للقضاء به.
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
2. أن تتنازل الزوجة لزوجها عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
3. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيـم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض )
[ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1492 لسنه 2000 كلي جنوب القاهرة جلسة 26/1/2003م ]

المحكمة :-
وحيث أنه وعن الدفع المبدي ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من الأسباب الواقعية سند التقاضي ، فأنه من المستقر عليه فقها أن الأصل في الخلع كما تبين الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ، أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ، ويكفي للقول بإيراد الزوجة للأسباب التي حملتها على إقامة دعواها بالخلع أن تقرر بصحيفة دعواها ببغضها للحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وخشيتها ألا يقيم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض.
وقد استقر الفقه على أنه يشترط للقضاء بالتطليق خلعاً.
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
2. أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
3. أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض .
4. إلا تفلح مساعي الصلح التي تبذلها المحكمة بنفسها وبمن تندبه من حكمين
[ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنه 2001 كلي جنوب القاهرة جلسة 12/2/2001]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
كفاية إقرار الزوجة بصحيفة دعوى الخلع ببغضها الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كإيراد كاف للوقائع المادية للدعوى.

المحكمة :-
إقرار المدعية ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.
[من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7356 لسنه 2000 كلي بني سويف جلسة 22/5/2000]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى الخلع

المحكمة :-
قول الزوج أنه لم يضر بزوجته ولم يسئ معاشرتها لا تدفع به دعوى التطليق خلعاً ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان وقائع الإضرار المادية أو المعنوي بالزوجة المدعية لا يبطل صحيفة الدعوى ، يكفي تقرير الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
[من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 915 لسنه 2001 كلي شمال الجيزة جلسة 1/11/2001]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
الطبيعة الخاصة لنظام الخلع تقتضي ألا تورد الزوجة أسباباً لطلبها الخلع أكثر من إقرارها الصريح بأنها تكره زوجها وتبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

المحكمة :-
لا التزام على المحكمة أن تحيل دعوى التطليق خلعاً للتحقيق ليثبت الزوج المدعي عليه أنه لم يضر بالزوجة المدعية ثمة ضرر وأنه لا موجب للحكم بالخلع لانتقاء الإضرار بها ، ذلك أن مناط الحكم بالخلع تطليقا ليس الضرر على النحو الوارد بدعاوى التطليق للضرر ولكن بغض الزوجة لحياتها مع زوجها واستحالة العشرة بسبب هذا البغض ).
[ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 492 لسنه2001 كلي قليوب جلسة 2/12/2001]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
محكمة دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محددة ، لذا فان دورها ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فان أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به

المحكمة :-
والثابت أن لدعوى التطليق خلعا ما يميزها عن سائر دعاوى التطليق الأخرى فلم يشترط الشارع أن يلحق بالزوجة في دعوى التطليق للخلع ضررا على المعني المحدد بدعاوى التطليق للضرر ، وبذا فان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالضرر الذي لحق بالمدعية يصير دفعا طاهر البطلان .
[ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 1191 لسنه 2001 كلي جنوب الجيزة جلسة 24/4/2003 ]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
دعوى الخلع ليست دعوى تطليق للضرر ، لذا لا تلتزم الزوجة بأن تتحدث عن ضرر ألم بها وإنما عليها فقط أن تقرر ببغضها لزوجها بغضا لا تدوم معه العشرة ويخشى ألا تقام بسببه حدود الله.

المحكمة :-
إقرار الزوجة ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.
[ من أسباب لحكم الصادر في الدعوى رقم 7756 لسنه 2002 كلي شمال الجيزة جلسة 22/5/2000]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
يكفي كتسبيب للحكم بالتطليق خلعاً إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله.

المحكمة :-
الدفع بانتفاء الضرر من جانب الزوج بقولة أنه لم يضر بزوجته ولم يسئ معاشرتها لا تدفع به دعوى التطليق خلعاً ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان وقائع الإضرار المادية أو المعنوي بالزوجة المدعية لا يبطل صحيفة الدعوى ، يكفي تقرير الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
[من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 545 لسنه 2001 كلي شمال الجيزة جلسة 4/4/2002]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
الطبيعة الخاصة لنظام الخلع تقتضي ألا تورد الزوجة أسباباً لطلبها الخلع أكثر من إقرارها الصريح بأنها تكره زوجها وتبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
المحكمة :-
أن إقرار الزوجة ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.
[ من أسباب لحكم الصادر في الدعوى رقم 7756 لسنه 2002 كلي شمال الجيزة جلسة 22/5/2000]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
يكفي كتسبيب للحكم بالتطليق خلعاً إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله.

ثانياً:- طلبات الزوجة في دعوى الخلع
إذا لم يتراضيا الزوجين على الخلع بحيث يتم الخلع اتفاقاً ، فان حق الزوجة فى رفع دعواها بطلب الخلع يظل قائماً ، فيكون للزوجة التى رفض زوجها مخالعتها حق رفع أمرها إلي القضاء ، والأصل كما ذكرنا أن الخلع عمل رضائي يتم بالتقاء إرادة الزوجين ، سواء عرض الزوج مخالعة زوجته لقاء بدل ، أو طلبت الزوجة الخلع لقاء بدل . وهو ما قرره نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ).
والمفهوم من نص المادة 20 أن طلبات الزوجة فى دعوى الخلع تكون بطلب التطليق خلعاً ، بمعني أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها على زوجها المدعي عليه ، ومفاد ما تقدم أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً ، فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ونفقه متعه ومؤخر صداق ، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً أي وفقا للنظام القانوني للخلع أي طبقا للمادة 20 من القانون واعتبار الخلع طلاقا وليس فسخاً لعقد الزواج هو ما يجعل طلبات الزوجة التطليق خلعاً.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن [
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

ثالثا:- أسانيد دعوى الزوجة بالتطليق خلعاً
يقصد بأسانيد دعوى الخلع التي ترفعها الزوجة أدلتها وأساسها القانوني فللدعوى – أي دعوى – نوعين من الأسس ، أساس واقعي ويعني الظروف الواقعية التي تشكل في مجموعها وقائع الدعوى ، وأساس قانوني ويعني النص أو النصوص القانونية التي يطالب المدعي بإعمالها وتطبيقها ، أما عن الأساس الواقعي لدعوى الخلع فقد سبق أن ذكرنا أنه يكفي لطلب التطليق خلعاً أن تكون الزوجة فى حالة شقاق نفسي بمعني أن تكون مباغضة للحياة مع زوجها ، سواء أخطاء هذا الزوج أم لم يخطأ ، فمجرد كراهية الزوجة لزوجها تعد أساسا واقعيا كافيا لدعوى الخلع ، وليس على الزوجة سوى أن تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب بغضها .
قد سبق أن ذكرنا أن قضاء محاكم الأحوال الشخصية قد استقر – أن جاز التعبير – عند اعتبار إقرار الزوجة الصريح أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، أساسا واقعيا كافيا للدعوى ودليلا عليها.
أما عن الأساس القانوني لدعوى الخلع فمرده نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن [
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

البيان السابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
بيان توقيع محامي على صحيفة دعوى الخلع
النص القانوني لتوقيع محامي على صحيفة دعوى الخلع
( وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل )
[المادة 58 فقرة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992]
أوجب القانون توقيع محامي على صحيفة الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ، ودعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى التي تختص بالفصل فيها المحكمة الابتدائية طبقا للمادة من القانون رقم 1 لســـنه 2000م ( تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية 0000)
ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى بالتطليق خلعاُ ثلاثة شروط:-
الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها دعوى التطليق خلعا ً( درجة القيد ).
ويترتب على خلو أصل صحيفة دعوى الخلع من توقيع محامي بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به ” ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة ” ويعادل عدم التوقيع على صحيفة دعوى الخلع أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.

* توجب المادة 20 من القانون رقم 1لسنة 2000 حضور الزوجة المدعية بشخصها أمام المحكمة لتقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي وبعد استكمال باقى الاجراءات تقضى المحكمة بالخلع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *