تزوير إيصال الأمانة

تزوير إيصال الأمانة.

تزوير ايصال الامانة يقع تحت مسمى جريمة تزوير محرر عرفي وتم النص عليها في المادة رقم 215 من قانون العقوبات
وفي هذه الجريمة اكثر من فرض بالنسبة لشخص المتهم:

الاول هو الطرف الثاني وهو الذي قام بتسليم المبلغ للمدين

والثاني ان يتم اتهام الطرف الثالث في الايصال وهو المنوط به استلام المبلغ من المدين

وسنلقي الضوء علي كيفية الدفاع في قضية تزوير ايصال أمانة وسوف نعرض كيفية الدفاع فيها على هيئة مذكرة دفاع حتى يسهل فهم الجريمة للقارئ وفهم طريقة الدفاع فيها ..

الدفع الأول :

انتفاء أركان جريمة التزوير فى محرر عرفى بركنيها المادي والمعنوي .

وقد جاءت نص المادة 215 من قانون العقوبات بأنه :-

كل شخص ارتكب تزويراّ فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

– أى أن المادة قد استلزمت توافر الأركان العامة لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة فى محرر بإبدال واقع ثم العمد أو القصد الجنائى ثم الضرر مع استلزام أن يكون المحرر الذى تم التغيير أو الإبدال فيه من المحررات العرفية .

وجاءت أركانها كالتالى : بالنسبة لانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير واستعمال المحرر العرفي :-

الركن المادي هو ما يخص الفعل الذى يقوم به الشخص بأن بقوم بتزوير المحرر وهو وبالتطبيق على وقائع الجنحة الماثلة سنجد أنه ينتفي فى حق المتهمة وآية ذلك :-

 – الثابت من الأوراق أن المتهمة لم تقم بتحرير ثمة بيانات أو توقيع على الإيصال حيث أن الثابت بالتقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعى – قسم التزييف والتزوير بأنه :

( الطاعن لم يكتب أياّ من بيانات صلب إيصال الأمانة – الطاعن لم يكتب التوقيع المنسوب إليه والثابت قرين لفظ التوقيع بإيصال الأمانة موضوع الطعن وإنما توقيع محرر بيد شخص اّخر غيره) .

 – وهو ما يؤكد أن المتهم لم يأتي أى ذكر بأنه هي من قام بتحرير صلب الإيصال أو حتى التوقيع عليه وهو ما ينفى عنه أى اتهام بقيامه بتزوير الإيصال على المجنى عليه .

 – لا يوجد بالأوراق ثمة دليل يدلى من قريب أو من بعيد أن المتهم قد اشترك أو ساهم فى جريمة تزوير .

 – الثابت أيضاّ بالأوراق أن المتهم لم يتم استكتابه من قبل النيابة العامة أو حتى تقرير من مصلحة التزوير والتزييف بأي دليل يفيد أنه قام بتزوير الإيصال على المجنى عليه .

وقد جاءت محكمتنا العليا فى ذلك بأنه : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتي تزوير شيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقرار بأنه هو الذى حرر بياناته وانه صاحب المصلحة الوحيدة فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه بالحق المدني ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير وبورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيرة ،ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من انه حرر التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه ، فأن الحكم يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 514لسنة 46ق- جلسة 31/10/1976ملسنة 27ص 792)

وجاءت أيضاّ بأنه :-

 من المقرر انه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى تزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث الأدلة التي تبنى عليها عقيدة فى الدعوى أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وثبت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الأمانة

كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة إذ يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استعرض وقائع الدعوى المدنية إلى أقامها الطاعن وما انتهى إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى أثبات جريمتي التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن فان ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعيبه .

(نقض 12/3/1972م طعن 67سنة 42ق لسنة 23ص 337)

– أما بالنسبة للدفع الثاني :-

وهو الخاص بانتفاء الركن المعنوي (القصد الجنائي ) لجريمة التزوير

– أما بالنسبة لهذا الركن وهو الركن الثاني من أركان جريمة التزوير ، إذا أن التزوير من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر القصد الجنائى لدى مرتكبها أى انصراف ارادة الجاني إلى ارتكابها عالما بأن القانون يجرم الفاعل المادى ويعاقب عليه ويضاف إلى ذلك توافر نية محدودة خاصة تسمى بنية الإضرار بالغير بالمعنى أن الجانى يعلم وهو يرتكب الجريمة
أنه يغير الحقيقة وهذه النيه الخاصة هى فيه استعمال المحرر المزور وتوافر القصد الجنائي شطريه من عدمه هي مسألة متعلقة بوقائع الدعوى أى مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً .

وبالتطبيق على الجنحة الماثلة

سنجد أن هذا الركن قد تخلف وأنه غير متوافرفى حقه المتهم وأيه ذلك:-

1- قيام المتهم بتحريك الجنحة المباشرة بتبديد إيصال الأمانة سند الجنحة هو فى الأصل يعنى عدم علم المتهم بأنه إيصال مزور وذلك حيث أنه من البديهي أنها تعلم أنه إذا ما قام المتهم بالطعن بالتزوير على الإيصال سيثبت تزويره وستخسر قيمة الإيصال بل وسيتم اتهامه بجريمة التزوير الاستعمال .

2- من المعلوم أن الشخص العادى عندما يريد الحصول على سند دين بالكتابة فأنه يقوم بالحصول على إيصال أمانه ولا يهتم سوى بالتوقيع أو البصمة دون الاهتمام بطلب هذا الإيصال .

3- الإيصال غير محرر بمعرفة المتهم من الأساس .

4- المتهم استلمت الإيصال من المتهم دون توقيع أمامها ، وهو كان السبب فى ما انتهت إليه الأمور ألان .

– حيث إن المتهم قد استحصل على إيصال الأمانة سند الجنحة من المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح بمبلغ …… جنيه وهو خاص بمعاملات تجارية بينهما .

وقد قام المتهم بتسليم الإيصال مكتوب (الصلب والتوقيع ) واستلمه المتهم بحسن فيه دون أى علم بوجود تلاعب بالإيصال حيث أن المتهم لم يحرر أى من بياناته ولم يوقع عليه .

– وهو ما نجح المتهم فى عمله للتهرب من مبلغ الإيصال وكذا فى حالة عدم تسوية الأمر بينهما يقوم باتهام المتهم بالتزوير وهو ما حدث بالفعل .

وقد جاءت محكمتنا العليا بان:

* يجب فى جريمة أرتكاب تزوير محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغير الحقيقة فى الورقة المزورةبنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على أعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغير الحقيقة غير ثابت بالفعل

فان مجرد إهمال فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق به هنا الركن وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوة على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظرف التي وقعت وخلا من بيان مضمون الادله التي أستخلصت منها المحكمة ثبوت مقارف الطاعن للجريمة التى دانته بها كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد فصد تغير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية أستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فأنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .

(طعن رقم 1966لسنة 64ق- جلسة 16/2/2003م)

* من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابة .

( الطعن رقم 514 لسنة 46ق – جلسة 31/10/1976 لسنة27ص793وص148ولسنة 26ص 140ولسنة 28ص412ولسنة 22ص636

والطعن رقم 1569لسنة 45ق- جلسة 35/1/1976

والطعن 1137لسنة 47ق- جلسة 6/3/1978 ) …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *