تسبيب الأحكام بإعتباره من الضمانات المفروضة على القضاة

تسبيب الأحكام بإعتباره من الضمانات المفروضة على القضاة.

(لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم ‏بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه ‏وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور ‏والجمهور، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ‏ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة ‏الحكم من فساده ).‏

( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏
‏( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏

من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ,

وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم

“ الدوائر الجنائية – الطعن رقم 4693 لسنة 80 ق بتاريخ 21-1-2012 “

تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل طلب أو وجه دفاع يطلب منها على سبيل الجزم أن تفصل فيه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما تلتزم المحكمة ببحث المستندات التي من شأنها التأثير في الدعوى وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب

القاعدة: من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور

طعن رقم 5538 لسنة 71 ق جلسة 28 يناير سنة 2003

حيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم.

لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.

(الطعن رقم 10146 لسنة 67 ق جلسة 3/11/2003)

لما كانت المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على محضري الحجز والتبديد دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة،

كما أنه لم يبين نوع الأشياء التي وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذي حدده المحضر لإجراء البيع، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 1960 لسنة 65 ق جلسة 12/11/2003)

النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 علي أنه (يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ؛

ثم طلبات الخصوم ؛ وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ؛ ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة) وأن ( القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ) يدل – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علي أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ؛

ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ؛

ومن ثم أوجب علي المحاكم إيراد خلاصة موجزه لها – في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً علي تقدير منه بتحقق هدا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد علي إحداها علي معني إطراح ما عداها ؛ ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان علي تقصيرها في ذلك.

الطعن رقم 85 لسنة 54 قجلسة 26 / 11 / 1984
الطعن رقم 106 لسنة 59 ق جلسة 26/5/1992
الطعن رقم 582 لسنة 47 ق جلسة 29/3/1982
الطعن رقم 595 لسنة 45 ق جلسة 9/2/1980

متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا .

والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

( الطعن رقم 2602 لسنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )

وجوب إشتمال أسباب الحكم على ما يدل أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية – رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى – أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً – وجوب نقضه.

الطعن رقم 4335 لسنة 61ق جلسة 13/6/2000

الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة تكشف عن قيام المحكمة بتمحيص دفاع الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت.

الطعن رقم 3231 لسنة 62ق جلسة 11/5/2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *