تشديد العقوبة في حالة إقتران جريمة القتل العمد بجنحة أو جناية

تشديد العقوبة في حالة إقتران جريمة القتل العمد بجنحة أو جناية .

يكشف الجاني عن خطورته البالغة عندما يرتكب جنايتين إحداهما قتل في فترة زمنية متقاربة.

نص الشارع على هذا الظرف في الفقرة الثانية من المادة 234 بقوله إنه »يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى«. ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أنه يتعين توافر – بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جريمة القتل – شرطين: الأول خاص بالجناية الأخرى والثاني خاص بالاقتران الزمني.

ارتكاب جناية قتل:

يتعين لقيام الظرف المشدد أن يرتكب الجاني أو يساهم في ارتكاب جناية قتل عمد (وفقا للمادة 234 فقرة أولى عقوبات). والفرض هنا أن جناية القتل تامة أي اكتملت جميع أركانها. فيجب أن يتوافر الركن المادي بجميع عناصره بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي.

الشرط الأول – ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن القتل:

لا مجال لتشديد العقوبة إلا في حالة ارتكاب الجاني »جناية« بجانب القتل العمد.
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل: يتعين أن تكون الجناية الأخرى مستقلة في أركانها تماما عن القتل. كخطف أنثى وقتلها أو ارتكاب جنايتي اختلاس وقتل عمد أو الشروع في اغتصاب أنثى ثم قتلها.

الشرط الثاني – توافر صلة زمنية بين الجنايتين:

يشترط القانون لقيام هذا الظرف أيضا أن يكون هناك اقتران زمني بين جناية القتل والجناية الأخرى، سواء تم ارتكابهما في وقت واحد، أي متعاصرتان، أو سبقت إحداهما الأخرى.

مسئولية الجاني عن الجنايتين:

ينبغي أن يكون الجاني مسئولا عن الجنايتين وفقا للقواعد العامة.

عقوبة القتل المقترن بجناية:

يترتب على توافر ظرف اقتران القتل بجناية وجوب توقيع عقوبة الإعدام.

ارتباط القتل بجناية أو جنحة:

لم يقف الشارع في تشديد العقوبة عند حالة اقتران القتل بجناية أخرى. ولكنه توسع في التشديد ليشمل حالة ارتكاب الجاني جناية لتسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. فنصت الفقرة الثانية من المادة 234 أيضاً على أنه »إذا كان القصد منها – أي الهدف من جناية القتل – التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد «.

عـــلة التشديد:

لا شك في أن الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جناية قتل من أجل تسهيل أو تنفيذ أو إتمام جنحة يكشف عن شخصية بالغة الخطورة. فالجاني لا يعبأ بحياة البشر من أجل الوصول إلى هدفه بارتكابه جنحة أقل أهمية وأقل خطورة.

مثال ذلك من يقتل حارس المنزل أو صاحبه من أجل الاستيلاء على بعض الأمتعة أو الأموال. في هذا المثال أسال الجاني دم بريء لا ترده أموال الدنيا جميعها ليكسب مبلغاً من المال.

بيان شروط القتل المرتبط:

يشترط المشرع بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جناية قتل تامة معاقبا عليها توافر جنحة أو جناية مرتبطة بجناية القتل.

الشرط الأول – ارتكاب جناية أو جنحة أخرى:

الشرط الثاني – توافر صلة سببية بين القتل والجريمة الأخرى:

وقد حدد المشرع صورتين تتوافر فيهما تلك الصلة:

الصورة الأولى: أن القصد من القتل هو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى أي إن جريمة القتل – في هذه الصورة – كانت الوسيلة لبلوغ غاية معينة. مثال ذلك أن يقتل الجاني شخصا كي يتمكن من تنفيذ جريمة سرقة.

الصورة الثانية: أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب الجريمة أو بقصد التخلص من المسئولية عنها (أي الجريمة الأخرى).

لا يشترط وحدة الجاني في القتل والجريمة الأخرى:

لا يشترط أن يكون الجاني مسئولا عن الجريمتين معاً خلافا لما هو مقرر بالنسبة لظرف الاقتران – أي إنه لا يشترط أن يكون القاتل مساهما في الجريمة الأخرى.

عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة:

خرج الشارع في هذه الحالة أيضاً عن تطبيق القواعد العامة التي تقضي بتوقيع العقوبة الأشد إذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأوجب في حالة الارتباط – بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها – الحكم بعقوبة واحدة تزيد على الحد الأقصى المقرر لأشدها. فنص المشرع على وجوب توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الجاني. واعتبر بذلك المشرع الجريمة الأخرى ظرفا مشددا للقتل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *