تقدير التعويض عن نزع ملكية الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى.
” إن مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيـداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته في مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتهما بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً “.
” إن الحق في طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق في التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير قيمـة الضرر “.
” إن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ في الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ في الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 14687 / 76 بتاريخ 27-10-2010 “
كشوف نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تعد نهائية بمرور شهر دون الاعتراض عليها
“النص في المادة (7) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1990ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن ” تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة , وتعرض هذه الكشوف … لمدة شهر, ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول … ” والنص في المادة (8) من ذات القانون على أن ” لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف … ” والنص في المادة (10) على أن ” تُعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذ لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) , (9) من هذا القانون ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية , ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة ” والنص في المادة (13) منه على أن ” لا يحول الطعن في تقدير التعويض … دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون …. ” يدل على أنه إذا انتهت مـدة عـرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبـدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد , فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض , وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه ـ الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية ـ على مقداره , ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية , فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة , أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه” .
“الدوائر المدنية بمحكمة النقض – الطعن رقم 4916 /64 بتاريخ 14-4-2011”