تنظيم العلاج علي نفقة الدولة المصريه
نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975في شأن علاج العاملين و المواطنين على نفقة الدولة علي الأتي:
مادة (1) :
يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لإحكام القرار
مادة (2) :
تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة فى فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية .
مادة (3) :
تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج فى الخارج من الفئات الآتية وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم .
(أ) العاملون بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
(ب) المواطنين طالبو العلاج على نفقة الدولة .
(جـ) المواطنون طالبو العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة .
مادة (4) :
توصى المجالس بعلاج المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته في الداخل واقتضت حالته ذلك .
مادة (5) :
تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها عن طالبي العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة في حالة موافقتها على ذلك إلى إدارة الجوازات والجنسية وإدارة النقد وغيرها من الجهات المعنية تمهيدا لاتخاذ إجراءات سفرهم
كما تحيل تقاريرها وتوصياتها في شأن العلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأنها وللوزير أن يعيد عرض ما يراه من توصيات المجالس عليها مرة أخرى إذا ما رأى ضرورة لذلك .
مادة (6) :
يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزارء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الأجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التى يتبعها المريض بنفقات علاجه فى الداخل أو فى الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (3) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل وفى غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن فى الداخل أو فى الخارج تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الأجتماعية .
مادة (7) :
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
مادة (8) :
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 المشار إليه .
مادة (9) :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رجب سنة 1395 ( 10 يوليو سنة 1975 )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 963 لسنة 1975
المادة الأولى :
تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 – المشار إليه نصها الأتى : مادة 6 مكررا – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من المواطنين بالخارج ونقله إلى أرض الوطن أيا كان سبب سفره إلى الخارج .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شوال سنة 1395 ( فى 6 أكتوبر سنة 1975 )
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 1987
المادة الأولى :
يفوض وزير الصحة فى مباشرة أختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بإستثناء حالات العلاج المباشر التى تتم دون توصية اللجان الطبية المتخصصة أو البحث الأجتماعى .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1408 ( 13 أكتوبر سنة 1987 )
قرار وزير الصحة بشأن تشكيل المجالس الطبية المتخصصة :
مادة (1) :
تشكل المجالس الطبية المتخصصة المنصوص عنها بالمادة (2 ) من القرار الجمهوري سالف الذكر من الأخصائيين الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالقرار .
مادة (2) :
تعقد المجالس الطبية المتخصصة بدعوة من المدير العام للإدارة العامة للمجالس الطبية وتقوم هذه الإدارة بإعداد وتنفيذ كل مايختص بتطبيق أحكام القرار الجمهورى 691 لسنة 75 على كل حالة يطلب الكشف عليها ويشترك مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية أو من ينتدبه فى عضوية هذه المجالس بإعتباره من أخصائى وزارة الصحة .
مادة (3) :
تكون قرارات هذه المجالس صحيحة إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل
مادة (4) :
يمنح أعضاء هذه المجالس بما فيهم العاملون بالوزارة مكافآة قدرها جنيهان لكل عضو عن كل حالة تفحصها أو تقدم عنها تقريرا .
مادة (5) :
يلغى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1975 .
مادة (6) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
مادة (7) :
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه .