جريمة الغش وعقوبتها وفقا للقانون المصري الخاص بقمع الغش

جريمة الغش وعقوبتها وفقا للقانون المصري الخاص بقمع الغش

 

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود ” . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .
( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه ” لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ” . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه ” خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة ” و قضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1210 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .
( الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان – لما كان ذلك – و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة ” لغش لبن ” فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )

لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته ” و نص فى المادة 1/12 منه على أنه ” مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر ” و كان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود ” فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية فى جرائم غش أغذية آخرها فى 1972/5/28 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية فى الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة ، فإنها تعتبر عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و عدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و المصادرة و نشر الحكم إلى الإكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات و المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1590 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )

إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تحقق و يصح العقاب المنصوص عليه فى هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، و ذلك بتمام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا ” من يغش المشترى ” . فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد ، و إستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط فى إرتكاب الجريمة و لم يبق محل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ، و لا نص على العقاب فى المادة سالفة الذكر .
( الطعن رقم 15 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )

إن المادة 347 من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصل فى المأكولات و المشروبات و الأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة 266 ، فهى تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الإستفادة إضراراً بالمشترى . و إذن فلا محل لأن يبين الحكم – عند تطبيقه المادة 347 – أن المادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة 266 لإشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .
( الطعن رقم 634 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/13 )

إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب فى المادتين 1 و 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، و هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان و أن يخدع آحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، و الأخرى و هى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشئ نفسه ، و هذا لا يتحقق إذا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو إنتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ، و لذلك نص القانون المذكور فى المادة “5″ على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب إستصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، و أورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن إتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكربون بها نحو 5 % بدلاً من 12 % مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، و لا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة و معروضة على أنها كذلك ، و لم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .
( الطعن رقم 1911 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/19 )

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة . و لما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوى على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى هذا الذى إنتهى إليه الحكم ، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً .
( الطعن رقم 1853 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *