جريمة تزوير العملة وتوضيح الظروف الشخصية المشددة لعقوبتها

جريمة تزوير العملة وتوضيح الظروف الشخصية المشددة لعقوبتها.

الظروف المشددة الشخصية، فتعني ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية(1) . هذه الظروف التي ينص عليها قانون العقوبات لجميع الجرائم قد يصاحب تنفيذ الجريمة في بعض الأحيان ، توفر ظروف لصيقة بشخص ما ، تنبني عن احتمال وقوع أضرار أو خسائر اشد جسامة في حالة ارتكابها من قبل شخص آخر ، وتؤكد في الوقت نفسه على خطورة الجاني(2). وان لم ينص المشرع على ظروف شخصية مشددة للعقوبة في جرائم تزييف العملة وإنما نجد أمثلة على ذلك في القانون المقارن .

أولاً. صفة الجاني أو الموظفين

وتعني استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة (صفة الموظف أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من الوظيفة ، وقد أشارت بعض التشريعات إلى ذلك ، حيث تنص المادة (332) من القانون الأمريكي على عقاب موظفي دور السك الذين يتسببون عن طريق الخطأ أو التغاضي أو الاحتيال في ضرب عملة من نوع اردأ أو كانت اقل وزناً أو قيمة من العملة الحقيقية ، وذلك بالسجن عشرة أعوام أو بغرامة ألف دولار ، أو بالعقوبتين معاً ، وهي عقوبة اشد من عقوبة مزيفي العملة .

كما ينص قانون العقوبات الهندي على الظروف المشددة مماثلة (244) وفي قانون العقوبات البلجيكي تنص المادة (171) عقوبات بلجيكي على عقاب من يقوم بالغش في اختيار العينات المخصصة لصنع العملة الذهبية أو الفضية بالأشغال الشاقة من خمسة عشر عاماً إلى عشرين عاماً ، في حين أن عقوبة التقليد من عشرة إلى عشرين عاماً ، فموضوع هذه النصوص تامين نقاوة ضرب النقود وكمال(3) . مكوناتها ووزنها ضد أعمال الموظفين أو إمتناعهم ،

ولذلك تعدّ هذه عقوبات مشددة . أما في القانون العراقي فقد انفرد قانون العقوبات العراقي بين قوانين الدول العربية ، في إقرار ابرز هذه الظروف الموضوعية والشخصية المشددة العامة ، وحددها في المادة (135) عقوبات عراقي التي نصت على انه من عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي:

استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته (4).

ثانياً. الاحتراف

هناك ظروف شخصية من نوع آخر متصلة بشخص من الجاني من شانها تشديد العقوبة ، كما لو احترف الجاني الاشتغال بتزييف العملة ، حيث أنه يتخذها حرفة له ، ويكون خطره اشد على المجتمع من المجرم غير المحترف ، ولهذا يستوجب تشديد العقوبة بحقه ،

ولذلك فان بعض التشريعات تعاقب المحترف لهذه المهنة بأشد العقوبات، فقد عاقب القانون الروسي من يحترف تزييف العملة بعقوبة مشددة قد تبلغ إلى الاعدام (مادة 87)(5). وفي القانون السويسري يعاقب من يتخذ احتراف إنقاص العملة حرفة بعقوبة اشد من العقوبة من يرتكب جريمة الإنقاص (م 243 سويسري) .

وكذلك نص القانون الصيني (م 197.ع) والهولندي (م 210 ع) على تشديد العقوبة إذا كان الجاني يمتهن إنقاص قيمة العملات المعدنية(6). ولذلك نجد أن هذا الظرف يشبه الاشتغال بالتعامل بالمسكوكات المزيفة وهو اتخاذ الجاني مبادلة النقد المزور حرفة له أو عملاً يمارسه ، وهذه كان منصوصاً عليها في أكثر التشريعات ولكن ألغيت حيث يكفي لمساءلة الجاني عن فعل ترويج عملة مزيفة.

ثالثاً. العُود

العود تعبير عن ظرف شخصي ، من الظروف المشددة العامة التي يتسع نطاقه لجميع الجرائم أو أغلبها ، وهو حالة خاصة وبالجاني وهو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد أن صدر حكم بات عليه بالعقاب من اجل جريمة سابقة ، وهذا يعني أن العود يفترض تعدد جرائم ، ويستحق الجاني تشديد العقاب ، بسبب أن عودته إلى الإجرام دليل على إن الإنذار القضائي السابق لم يكن كافياً بردعه وإصلاحه فهو اخطر من الجاني الذي يجرم لأول مرة وتشديد العقوبة هو نتيجة لحالة العود(7).

ولذلك فان تشديد العقوبة في جرائم تزييف العملة لم يكن منصوصاً عليها ولكن يمكن تطبيق القواعد العامة بالنسبة إلى جرائم تزييف العملة . أما التشريع الإنجليزي فقد نص على نوع خاص من العود في تزييف العملة ، فتشديد العقوبة طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون جرائم سك العملة لسنة 1936 إذا ارتكب الجاني إحدى جرائم التقليد أو الترويج (مواد 1،2،3) ،

وكان قد سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة صنع أو حيازة أدوات التزييف أو إدخالها إلى البلاد (المواد 9،10)، كما تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وكان قد حكم عليه في أي منها قبل ذلك(8). وبالرجوع إلى أحكام العود في القانون العراقي فإنه يقتضي لاعتبار الجاني عائداً توافر شروط ثلاثة :

أن يكون قد صدر حكم سابق بعقوبة جناية أو جنحة على الجاني قبل ارتكاب جريمته وان يكون الحكم نهائياً باستنفاذه طرق الطعن أو بفوات مواعيده ، وأن يكون صادراً من محكمة عراقية مع الاعتداد بالحكم الأجنبي عن جرائم تزييف أو تقليد أو تزوير العملة العراقية أو الأجنبية. وان لا يكون الحكم سقط بالعفو أو بانقضاء مدة وقف التنفيذ حكم على الجاني من اجله غير معاقب عليه . ولا يمنع العفو عن العقوبة اعتبار الحكم سابقاً في العود(9). أما بشأن الأحكام الأجنبية ،

فلا يعتد بها في العود بوجه عام ، إلاّ إذا كان صادراً في جرائم تزييف العملة الوطنية أو الأجنبية ، وسبب هذا الاستثناء يرجع دون شك إلى خطورة جرائم تزييف العملة والى ضرورة قيام تعاون دولي قضائي للحد منها. أما القانون العراقي وغيره من التشريعات الأخرى فقد تأثرت بهذا الاتجاه الذي نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية الدولية ، حيث نصت على الآتي (ينبغي في البلاد المعترفة بمبدأ الاعتراف الدولي بالإدانات السابقة ، أن يعترف بالأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في معاقبة الجرائم المذكورة في المادة الثالثة لاعتبار هذا المجرم عائداً ضمن الشروط التي ينص عليها التشريع المحلي)(10).

ولذلك فقد أضيفت المادة (67) عقوبات بغدادي الملغي ، فقرة رابعة بالقانون المرقم (98) لسنة 1963 نصت على ما يأتي ( يعتبر عائداً ) من حكم طبقاً للفقرات السابقة في المحاكم الأجنبية في جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية(11)، ولقد جاء هذا التعديل بمناسبة انضمام العراق إلى الاتفاقية.

أما في القانون الحالي فقد نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة (139) عقوبات ، على أنه لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ إذا كان صادراً عن جرائم تزييف وتقليد أو تزوير العملة العراقية أو الأجنبية . ولذلك فان تشديد العقوبة في حالة العود ، بمقتضى المادة (140) من قانون العقوبات، يجوز للمحكمة في حالة العود تشديد عقوبة الجاني على النحو الآتي :

يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الأحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك :

1.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد .

2.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس .

 

——————————————————————————————

[1]- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات –القسم العام – المصدر السابق ، ص806.

2- انظر علي جبار شلال ، الظروف المشددة العامة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1985 ، ص167-171.

3- انظر د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص367.

4- د. اكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص370.

5- انظر د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص307 ، ود. صالح مهدي العبيدي ، المصدر السابق ، ص108.

6- انظر د. محمود ابراهيم إسماعيل ، المصدر السابق ، ص578.

7- د. سعد إبراهيم الأعظمي ، المصدر السابق ، ص147.

8- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص368.

9- د. اكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص372.

0[1]- الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة المنعقدة في جنيف في 20 نيسان 1929.

1[1]- أضيفت المادة الثانية من قانون التعديل المنشور بالوقائع العراقية ، العدد 858 في 17/9/1963م .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *