حالات سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري

حالات سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري.

أولا :

إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط اقامه دعوي الاسقاط ان يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، اما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الاسره الدعوه تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنه

ثانيا :

زواج الام برجل اخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير

ثالثا:

امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الامر علي قاضي التنفيذ والذي يآمر بانذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.

رابعا:

في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لاهمال الام او تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والامر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الامانه والاهمال ومايترا له في مصلحه الصغير ويقع علي المدعي في كل الاحوال عپ اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.

خامسا:

أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

وايضا من اسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنه ويخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه
خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

ولا تسقط الا بحكم قضائى وختاما يجب معرفة انه حتي إذا سقطت حضانة الأم فان ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *