حالات عدم إنقطاع التقادم – أحكام قضائية

حالات عدم إنقطاع التقادم – أحكام قضائية. 

جلسة الثلاثاء 21 مارس سنة 2000
الطعن رقم 1511 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى. سريان القواعد العامة بوقف التقادم وإنقطاعه أو استبدال مدته.

القاعدة نسبية الأثر المترتب على رفع الدعوى المباشرة. لا يغير من ذلك الزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور ولو لم تكن طرفا فى الحكم الصادر به. علة ذلك. الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.

القاعدة

لما كان المشرع قد أنشا بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادى لها،

وقد أكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم ان الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها – من قطع التقادم او استبدال مدته – لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه – ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها الزم شركة التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه.

جلسة الثلاثاء 15 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 95 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

الدعوى المباشرة لمضرور قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى.

م752ق المدنى. سريان القواعد العامة بوقف التقادم وانقطاعه. الاثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. الحكم بالتعويض إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 يكون حجة على شركة التأمين ولو لم تكن طرفا فيه. علة ذلك. مؤداه. ان الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التامين ما لم تكن طرفا فيه.

القاعدة

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها – من قطع التقادم أو استبدال مدته – لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه،

ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه.

جلسة الخميس 11 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 3734 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

تصحيح الصفة فى الدعوى يجب أن يتم فى الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى وبمدد التقادم.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذى ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه فلو وجهت إلى من ليست له صفة فى تمثيله فإنها لا تقطع التقادم،

وتصحيح الدعوى بتوجيهها إلى صاحب الصفة لا ينسحب أثره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى وبمدد التقادم.

جلسة الخميس 24 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 535 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

بدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئ عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم. قيام الاثر الذى يرتبه القانون على اجراء قانونى معين. مناطه. مطابقة الاجراء لما اشترطه القانون فيه.

المطالبة القضائية قاطعة للتقادم. شرط ذلك. صدور حكم نهائى فيها باجابة الطلب كله أو بعضه. انتهاء المطالبة بغير ذلك يعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويستمر التقادم فى سريانه.

القاعدة

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشىء عن العمل غير المشروع المقرر بنص الماده 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته بما تستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم،

لما كان ذلك وكان مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقه هذا الإجراء أصلا لما أشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبه القضائيه عملا بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحه هذه المطالبه شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه،

أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويظل التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه.

جلسة الثلاثاء 8 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 5258 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للتقادم الثلاثى م 752ق المدنى. سريان وقف مدة التقادم وانقطاعها. الحكم بالتعويض يكون حجة على شركة التأمين المؤمنة ولو لم تكن طرفا فيه. ولا يكون لها أن تنازع فى مقداره. الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن واخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى – رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادى لها – وقد اكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون

ان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة فى الاجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيه.

من قطع التقادم أو استبدال مدته – لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار اليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى الى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده ان الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه.

جلسة الثلاثاء 5 يناير سنة 1999
الطعن رقم 2783 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

الدعوى المباشرة. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 ق مدنى. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.

الحكم بالتعويض حجة على شركة التأمين ولو لم تكن طرفا فيه. علة ذلك. الحكم الصادر بالتعويض المؤقت غير قاطع للتقادم وغير خاضع لاستبدال مدته بالنسبة لشركة التأمين.

القاعدة

الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى وتبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر،

وأن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها. وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها – من قطع التقادم أو استبدال مدته – لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته،

مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجه على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.

جلسة الخميس 23 إبريل سنة 1998
الطعن رقم 2163 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

مناط قيام الأثر الذى يرتبه القانون على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الاجراء أصلا لما إشترطه القانون وهو ما يتحقق فى المطالبة القضائية بصدور حكم نهائى بإجابة صاحبها الى طلبه كله أو بعضه، أما إنتهاؤها إلى غير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم. ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن.

القاعدة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم

وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على أن التقادم انقطع بالمطالبة القضائية فى الدعوى رقم 15280 لسنة 1985 شمال القاهرة واستئنافها رقم 2712 لسنة 110 ق القاهرة دون أن تبين – أن الحكم الصادر فى الاستئناف المذكور قد ألغى الحكم الابتدائى السالف بيانه ثم قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء مما يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه،

أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن – والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه ولم ينقطع – لما كان ذلك فإنه وإن كان الحكم قد صدر فى الدعوى رقم 15280 لسنة 1985 إيجارات شمال القاهرة بإخلاء الشقة محل النزاع لامتناع الطاعنة عن سداد الزيادة المقررة فى القانون 136 لسنة 1981 إلا أن هذا الحكم ألغى بالاستئناف رقم 2712 لسنة 110 ق القاهرة والذى قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بما لا تعتبر معه قاطع للتقادم – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وخلص فى أسبابه إلى رفض الدفع بالتقادم مستندا فى ذلك إلى انقطاعه بالمطالبة القضائية فى الدعوى رقم 15280 لسنة 1985 واستئنافها رقم 2712 لسنة 110 ق ودون أن يتحقق من أن الحكم الصادر فى الدعوى قد ألغى فى الاستئناف وقضى بعدم قبول الدعوى – وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية )

ملخص القاعدة

الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر.

وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها – سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم – فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية،

ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها – من قطع التقادم، أو إستبدال مدته – لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه – لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل،

ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.

جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 4549 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة، ولذلك فإن المطالبة القضائية بحق ما لا تقطع التقادم إلا في حدود هذا الحق وتوابعه دون غيره – تفصيل ذلك ومثاله.

القاعدة

النص في المادة 383 من القانون المدني على أن “ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، “…..”، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحد الدعاوي، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد إقتضاؤه،

ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر.

جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3697 لسنة 69ق

ملخص القاعدة

إجراءات الإستدلال وقرار النيابة بحفظ الأوراق لا يؤديان إلى إنقطاع مدة التقادم إلا إذا إتخذا في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسميا – تفصيل ذلك.

القاعدة

مفاد المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكمة والتحقيق والإتهام أما إجراءات الإستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا إتخذت في مواجهة المتهم أو أعلن بها رسميا. ولما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الإستدلالات هو إجراء إداري يصدر منها بوصفها سلطة إستدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على إعتبار أمر الحفظ ذي طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم إلا إذا إتخذ في مواجهة المتهم أو أخطر به رسميا فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الإتهام التي تقطع مدة التقادم،

فإذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقي المتهمين بإجراء الإنقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين

بل أن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذي تم إجراء الإنقطاع في مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة في مواجهته قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الإنقطاع التي إتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضا بالنسبة للمتهمين الآخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *