حالات وقف معاش المستحق و شروط عودة حق الصرف

حالات وقف معاش المستحق و شروط عودة حق الصرف.

المادة 103 من القانون تتحدث عن وقف المعاش للمستحق فى حالات معينة ولكنها لم توضخ اذا كان المستحق صاحب المعاش نفسه ام هذه الحالات التى توقف المعاش هى لورثته المستحقين

وقد حدث لغط كثير خول هذه المادة يوضحه التطبيق العملى لها لانها ف حالة ان تطبق بهذا المفهوم فانها تجور على حق صاحب المعاش او المستحق فى ماادخره من اشتراكات معاش تخصم من راتبه حال حياته يمنع منها بسبب انه يريد زيادة دخله بمهنة احرى حتى تستقيم له الحياة فى ظل ضألة المعاشات المعلومة

*وهذه الحالات الموضحة قى المادة هى :

* الحصول على دخل صافى من عمل يساوى اويذيد عن المعاش ( يحدد مفهوم الدخل الصافى اللائحة التنفيذية )

وفى حالة ان يكون دخله الصافى من العمل اقل فيصرف له الفرق بين المعاش والدخل فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم يناير من كل عام

* مزاولة اى مهنة منظمة بقوانين او لوائح ( كانت : تجارية او غيرتجارية او حرة ) وذلك حسب ماتحدده اللائحة التنفيذية

واشترطت لن يستمر العمل بهذه المهنة 5 سنوات على الاقل متصلة او متقطعة !!

يعود حق صرف المعاش فى الشهر التالى لترك هذه المهنة

حالات الجمع بين المعاش والدخل :

استثنى القانون فى المادة 104 من الحالات السابق الاشارة اليها فى المادتين 102 و 102:

* يجوز الجمع بين المعاشات او المعاش والدخل فى حدود الحد الادنى المقرر للمعاش، ويكمل له الفرق

* تجمع الارملة بين معاشها ومعاشها عن زوجها دون حد اقصى م وكذلك لها هذا الجمع مع دخلها من العمل

* نفس ماسبق يكون للارمل

* يجمع الاولاد بين معاشهم عن والديهم دون حد اقصى

* يجمع الشخص المستحق بين معاشانه عن الشخص الواحد

قطع المعاش المستحق وحالاته :

يتم قطع المعاش فى الحالات التالية وفق المادة 105 من القانون وتخلص فى الاتى :

* وفاة المنتفع بالمعاش او فقد شرط استحقاقه له التى اوضحناها فى شروط الاستحقاق فى هذا المقال

*ومن حالات القطع زواج اى من الارملة او الارمل او البنت او الاخت

* ومنها زوال حالة العجز عن الكسب للابن او بلوغه 26 عام وقادر عليه

* كذلك يقطع المعاش لاستحقاق المستفيد لمعاش اخر ولكن يراعى فى ذلك الاستثناءات التى اوردناها فى هذا المقال

* يستحق الابن او الاخ اذا قطع عنه المعاش لسبب غير الوفاة او استحقاق معاش اعلى منحة معاش سنة بحد ادنى (500ج)

* تستحق الابنة او الاخت هذه المنحة فى حالة الزواج

* تحدد المنحة وقواعد صرفها اللائحة التنفيذية على ان تصرف مرة واحدة فقط

* فى حالة وقف المعاش اوقطعه كله او بعضه يرد على فئته او الادنى منها حسب ترتيب الفئات الذى توضحه اللائحة التنفيذية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *