حق الخصم في الإثبات والقيود الواردة عليه في قانون المرافعات المصري

حق الخصم في الإثبات والقيود الواردة عليه في قانون المرافعات المصري

 

حق الخصم في الاثبات:
على الخصم أن يثبت ما يدعيه أما القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه في الاثبات موقف إيجابي . وليس هذا واجباً عليه فحسب ، بل هو أيضاً حق له . فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه . فان لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذا إخلالا بحقه ، وكان سبباً للطعن في الحكم بالنقض.

حق الخصم في الاثبات:
على الخصم أن يثبت ما يدعيه أما القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه في الاثبات موقف إيجابي . وليس هذا واجباً عليه فحسب ، بل هو أيضاً حق له . فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه . فان لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذا إخلالا بحقه ، وكان سبباً للطعن في الحكم بالنقض.

ويتقيد حق الخصم في الاثبات بقيود ثلاثة:
(1) لا يجوز للخصم أن يثبت ما يدعيه إلا بالطرق التي حددها القانون . فلا يجوز له أن يثبت بالبينة مالا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، ولا يجوز له أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه حيث يكون متعنتاً في توجيهها . ويجب فيما يسمح له به القانون من طرق الاثبات أن يتقدم بما عنده من الأدلة طبقاً للأوضاع وللإجراءات التي رسمها له القانون .

(2) كذلك لا يجوز للخصم أن يطلب إثبات واقعة لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، إذ يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى منتجة في دلالتها جائزة الاثبات قانوناً .
(3) ويبقى للقاضي بعد كل ذلك حرية واسعة في تقدير قيمة الأدلة التي تقدم بها الخصم ، فيرى ما إذا كانت شهادة الشهود مقنعة ، ويقدر إذا قدم الخصم ورقة ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في هذه الورقة من إسقاط قيمتها في الاثبات أو إنقاصها ( م 260 مرافعات ) ، وإذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة الورقة التي تقدم بها الخصم الآخر أو بتزويرها فله أن يمتنع عن السير في إجراءات التزوير التي طلبها الخصم الذى طعن بالتزوير في هذه الورقة ( م 290 مرافعات ) ، بل له ولو لم يدع أمامه بالتزوير أن يحكم من تلقاء نفسه برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر له بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ( م 290 مرافعات ) ، كما أن له أن يعدل عما أمر به من إجراءات الاثبات أو ألا يأخذ بنتيجة هذه الاجراءات ( م 165 مرافعات ) ، وإذا رأي أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب فإن له أن يرفض طلب الاستجواب الذى يتقدم به الخصم ( م 168 مرافعات ) .

وحق الخصم في الإثبات يقابله واجب يلقى على عاتق الخصم الآخر ، بل على عاتق الغير ، في ألا يعطل هذا الحق بعنت منه أو سوء نية . ويصل هذا الواجب إلى مدى بعيد ، فيفرض في بعض الحالات على الخصم الآخر أو الغير أن يتقدم مستندات في حوزته لتمكين المدعى من إثبات حقه ،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *