حق العامل المدني في المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية

حق العامل المدني في المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية.
بند 1 : قبل رفع دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات من هم العاملين الذين يسرى عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
حدد نص المادة 1 فقرة “1” من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987م العاملين المدنيين بالدولة بأن حدد من تسرى عليهم أحكام هذا القانون وهم :
1-العاملين بالوزارات.
2-العاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنة المالية خاصة .
3-العاملين بوحدات الحكم المحلى .
4-العاملين بالهيئات العامة .
وطبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة فانه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة الكادرات الخاصة والتي كانت قبل هذا القانون مستثناة  من الخضوع لأحكامـه “ويجري نص المادة 2 المشار إلية علي النحو التالي ” تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم
أمثلة لهذه الكادرات الوظيفية الخاصة :-
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .
ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة .
أعضاء الهيئات القضائية .
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية  .
التعريف المالي للعامل المدني بالدولة  :
عرفت المادة 1 الفقرة “4” من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية ، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر.
العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل :
ملف خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه  ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه” .بند 2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنين بالدولة وقواعد استحقاقها:

تتعدد الاجازات التي يمنحها القانون للعاملين المدنيين بالدولة ، كما تتعدد أسبابها وقد أوردها قانون العاملين المدنين بالدولة بالمواد من 62 حتى 75ونورد فيما يلي أنواع هذه الاجازات بإيجار علي النحو التالي :
أولا: اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد وهي
•وقفة عيد الأضحى .
•عيد الأضحى المبارك.
•عيد راس السنة الهجرية.
•عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
•عيد العمال 1 مايو.
•عيد القيامة المجيد 7 يناير.
•شم النسيم 6 مايو.
•المولد النبوي الشريف.
•عيد ثورة يوليو 23 يوليو .
•عيد القوات المسلحة 10 أكتوبر.
•عيد الفطر المبارك.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً اجازة عوضا عنها.
ثانيا: الأجازة العارضة:
يستحق العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة باجر لمدة سبعة أيام في السنة – إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من الظروف المفاجئة – حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع  متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..
ثالثا: الأجازة الاعتيادية ” السنوية “
يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي
15يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
21 يوما لمن امضي سنه كاملة
30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين
ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للاجازة الاعتيادية:
1.يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية.
2.لا يجوز تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاءها واستدعاء العامل للعمل إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا – حرمان العمل من الأجازة السنوية عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية ” جهة الإدارة ” التي لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستترا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه
3.يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
4.يحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل العامل علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة
رابعا: الأجازة المرضية
المرض حائل دون أداء العامل لأعباء الوظيفة ، لذا قرر نص المادة 66 من قانون العاملين المدنيين بالدولة منح العامل اجازة مرضية وذلك بموجب قرار من المجلس الطبي المختص – كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة – وفق الحدود الآتية :
1.ثلاثة اشهر باجر كامل
2.ستة اشهر باجر يعادل 75 % من أجر العامل الأساسي.
3.ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر الأساسي للعامل ، و75% من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين
خامسا: الأجازة الخاصة
قرر المشرع عددا من الاجازات الخاصة هي
1.اجازة لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طول مدة الخدمة
2.اجازة وضع للمرأة الحامل ومدتها ثلاثة شهور وتمنح قانونا للمرأة ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية
3.اجازة خاصة للمخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته ، ويحدد المجلس الطبي مدة هذه الاجازة
4.اجازة خاصة بإصابة العمل إذا قرر المجلس الطبي له بهذه الإجازة
سادسا: الأجازة بدون مرتب
خول المشرع الجهة الإدارية الترخيص باجازة بدون مرتب في عدة حالات هي:
الحالة الأولى : يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحد الكليات أو المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحانات الفعلية ” المادة 69 فقرة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة”
الحالة الثانية : يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل بشرط مراعاة صالح العمل ” المادة 69 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة”
الحالة الثالثة : يمنح الزوج أو الزوجة اجازة إذا سافر أحدهم إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة اشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب ، ولا يجوز تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ، ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام او القطاع الخاص ، وتلزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب قانوناً ” المادة 69 فقرة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة”بند 3: دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات

دعوي المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
الإعداد لرفع دعوي المطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات
إذا انتهت خدمة العامل المدني بالدولة – وفي تحديد من هم العاملين المدنين بالدولة يراجع نص المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م – وكان له رصيد من  الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وعلي ذلك يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول :
أن يكون فوات الأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداء العمل  دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ، ويقصد بهذا الشرط وكما أوضح ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة ” لا يجوز أن يتخذ  – العامل – من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر”
الشرط الثاني :
أن تتحدد طلبات العامل – المدعي – في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء العمل .
المحكمة المختصة  بالفصل في دعوي مطالبة العامل المدني بالدولة بصرف مقابل الاجازات
اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
” المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية :
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة متي كانت متعلقة بالموظفين ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ، ولما كانت المدعي عليها علي ما سلف في حكم العاملين ومن المستوى الذي تختص به المحاكم الإدارية بنظر منازعتهم فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضدها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع”.
” الطعن رقم 14 لسنة 16 ق – جلسة 12/4/1975 “الحالات التى تؤدى الى عدم حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات

تحديد مدة الاجازة السنوية للعامل واختلافها حسب مدة الخدمة
وفي ذلك تنص المادة 47 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ” تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
سلطات صاحب العمل في تحديد مواعيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ” يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة  سقط حقه في اقتضاء مقابلها “.
استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ” وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد “.ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
حق العامل في الحصول علي الأجازة السنوية لأداء الامتحان
وفي ذلك تنص المادة 49 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ” للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل “.
حق صاحب العمل في حرمان العامل من الأجر المستحق عن الاجازة
وفي ذلك تنص المادة 50 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ” لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الأجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي” .
المشكلة الأولي
سبب سقوط حق العامل في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م علي انه ” يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها “.
ويعني هذا النص التزام العامل – متي حدد صاحب العمل ميعاد أجازته – أن يقوم بها ، فإذا رفض العامل القيام بالاجازة – كتابة – سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، علي أساس انه اسقط بإرادته حقا له ومن ثم لا يجوز المطالبة بصرف المقابل النقدي له والدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يثار إذا ما رفع العامل دعوي مطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات وقد سبق لرب العمل أي صاحبة أن حدد له مدة الاجازة وميعادها ورفض العامل –  المدعي – القيام بها وكان هذا الرفض ثابت كتابة ، ويقدم حينئذ السند أو المحرر الذي توقع من العامل والذي يفيد رفضه القيام بالاجازة ، والعلة التي من أجلها اشترط المشرع أن يكون رفض العامل القيام بالاجازة مكتوبا حماية العامل من تعسف أصحاب العامل .
ويحاول البعض أن يقلل كثيرا من أهمية الإقرار المكتوب برفض العامل القيام بالاجازة علي سند أن العامل قد يجبر علي ذلك ، وقد يجبر علي ما هو أشد ، وأيا كانت وجاهة هذا الرأي فأن الثابت أن الكتابة كشرط لإسقاط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يحقق مستوي منطقي ومعقول من الحماية للعامل والتجاوز المر من جانب أرباب العمل  لا تفلح معه نصوص القانون وحدها ، فالقانون هو الحد المتدني من الأخلاق ..؟
المشكلة الثانية
عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات.
هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالاجازة السنوية أو الاعتيادية في محاولة من البعض لتبرير اشتراط سبق تقدم العامل بطلب للحصول علي الاجازة السنوية وامتناع صاحب العمل عن الاستجابة  كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يوردون ما قررته المحكمة الدستورية في الحكم الشهير بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة  ” إن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل – العامل – بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر “.
كما تقرر المحكمة الدستورية أيضا وفي ذات الحكم ” انه كلما كان فوات الاجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.”
وفي دعم هذا الرأي – ضرورة سبق مطالبة العامل باجازاته حتى يحكم له بالمقابل المادي لرصيد الاجازات – يستندوا الي ما قرره حكم النقض التالي ” اجازات العامل بأنواعها أيام معدودات عن كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت – أي تحولت – إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل الي العامل
وفي ذلك مصادرة علي اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها – والقول بأن للعامل أن يتراضي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها انه يستطيع بمشيئته وارادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزم تعويض العامل عنه ، وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه طالب باجازته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها.
” الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 4/3/1978 قاعدة 3 السنة 29 ص 665 “
عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل
إذا كان حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يرتبط بحرمانه من القيام بالاجازة بمعني انه تقدم بطلب للقيام بتلك الاجازة إلا أن صاحب العمل رفض ، وبمعني أدق أن العامل لم يسعي من جانبه لتفويت القيام بالاجازة . فالتساؤل علي من يقع عبء إثبات أن حرمان العامل يرجع أساسا الي صاحب العمل.
العامل ليس مكلفا بإثبات انه تقدم بطلب للقيام باجازته السنوية ، فيكفي ادعاءه ذلك وعلي صاحب العمل أن يثبت أن العامل لم يتقدم بذلك الطلب ، يدعم ذلك ان لصاحب العمل كما أوضحنا السلطات الكاملة في تحديد مواعيد الاجازات لتعلق ذلك بإدارته لمنشئته .
رأينا في موضوع اشتراط تقدم العامل بطلب للقيام بالاجازة كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
بعد صدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م واعتناقه لسياسة تشريعية جديدة تتخذ من حرية رأس المال منهجا ، بما يعني إزالة معظم إن لم يكن كل القيود التي كانت تدعوا الدولة للتدخل من أجل الحفاظ علي حقوق العامل بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ، صار لازما النظر إلى العلاقة بين العامل وصاحب العمل نظرة جد مختلفة ، وفي مجال بحثنا في شرط تقدم العامل بطلب للقيام بالاجازة للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات ثمة مبادئ أساسية تحكم موضوع الحق في الاجازات عموما والاجازة السنوية أو الاعتيادية علي وجه الخصوص لكونها أساس لدعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات
المبدأ الأول :
أن الاجازة حق للعامل قررته نصوص قانون العمل ، وهو بذلك التزاما قانونيا علي عاتق صاحب العمل .
المبدأ الثاني :
أن تحديد ميعاد الاجازة أمر مخول لصاحب العمل بباعث درايته ببواطن العمل ومستلزماته ، في حدود الالتزام بالا تقل عن خمسة عشرة يوما في السنة منها ستة أيام متصلة علي الأقل كما قرر ذلك نص المادة 48 فقرة 2 من قانون العمل الجديد
المبدأ الثالث :
أن الاجازة التزام علي العامل بمعني انه لا يجوز له النزول عنها كما قرر ذلك صريح نص المادة 47 الفقرة الأخيرة من قانون العمل 12 لسنة2003 م
إعادة الرد علي التساؤل الخاص .. هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالاجازة السنوية أو الاعتيادية ؟
ما دامت الاجازة حق للعامل،وهي من قبل التزام قانوني علي عاتق صاحب العمل. فلا يشترط لصرف المقابل النقدي عن رصيدها أن يكون العامل قد سبق وأن تقدم بطلب للقيام بالأجازة ، وفي ذلك يقرر الأستاذ الدكتور / علي عوض حسن المحامي ” الأصل أن صاحب العمل هو الذي يستقل بتحديد مواعيد الاجازة لعمال المنشأة بلا معقب علية في ذلك انطلاقا من حقه في تنظيم منشآته ، ولكن حق تحديد موعد قيام العامل بالاجازة السنوية مقيد بعدم إساءة استعماله طبقا للقواعد العامة”.
المشكلة الثالثة:
ما هو الأجر الذي يحسب علي أساسه المقابل النقدي للاجازة.
عرف قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً ، ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة
-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
-لمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
-المنح : وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في  الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
-البدل : هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
-نصيب العامل في الأرباح
-الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية .الدفوع في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات فى ضوء ما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى

الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة  والرد عليه:
المستفاد من المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م  أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
ومن حيث أن القرارات المطعون فيها قد صدرت قبل ان تتحول المؤسسة إلى شركة ، وكان المدعي آنذاك موظفا عاماً بالمؤسسة المذكورة فان هذه القرارات تعتبر والحال كذلك قرارات إدارية صادرة في شأن موظف عام ، ويبقي هذا الوصف ملازما لتلك القرارات وان تغيرت صفة مصدرها فيما بعد ، ذلك انه يتعين النظر إلى صفة مصدر القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير هذه الصفة في وقت لاحق ، وعلي ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص الذي أثارته الطاعنة غير قائم علي سنده ، خليقا بالرفض .
( الطعن رقم 556 لسنة 18 ق جلسة 15/2/1977)
الدفع بعدم استحقاق العامل لمقابل الاجازات لكونه المتسبب في عدم القيام بها والرد علية :
العامل لا يجوز أن يتخذ من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر .
الرد علي الدفع
كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك و الحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة وقضي في ذلك ” عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور -شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل “
(طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
الدفع بتقادم المطالبة بصرف مقابل الإجازات.
1. خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001
3. انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
الدفع الخاص بالأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الدفع بحساب مدة الخبرة ضمن مدة الإجازة الاعتيادية.
لما كان من المسلم به أن استحقاق العامل للإجازات الاعتيادية المقررة قانونا هو حق له يستمد من القانون مباشرة كأثر من الآثار المترتبة علي تقلده الوظيفة ومن ثم فإن مدة الإجازة المقررة للعامل هي حق له أيضا ويتعين ان يراعي في حسابها مدة الخبرة العملية  والعلمية التي اعتد بها عند تعيينه إعمالا لصراحة نص المادة -27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
(فتوى رقم 103 بتاريخ 29/2/2000 ملف رقم 86/3/977)
الدفع باستحقاق العامل الموفد للتدريب اجره الأساسي .
الحاصل علي الإفادة للتدريب إذا كان مطبقا للقانون رقم  47 لسنة 1978 فإن مدة التدريب تعتبر فترة عمل يستحق خلاله ا الموفد اجره الأساسي بالإضافة إلي جميع المزايا المادية المقررة للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها فالعلة في الحالين واحدة
( فتوى رقم 313 بتاريخ 5/6/2000 ملف رقم 86/4/1428)
عدم خضوع حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات يخضع للضرائب والرسوم
إذا انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته دون ان يخضع هذا المقابل إلي الضرائب او الرسوم
(فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)
توريث الحق في صرف مقابل الاجازات .
حصول العامل علي المقابل النقدي هو حق مقرر للعامل نفسه وهذا الحق معلق علي شرط واقف هو انتهاء خدمته مع توافر رصيد إجازاته الاعتيادية ومن ثم فلا شبهة في أن الحق المذكور يدخل في العناصر الإيجابية لذمة العامل المالية متي تحقق الشرط الواقف ويندرج في تركته ولو انتهت خدمته بالوفاء
(فتوى الجمعية العمومية ملف 86/6/387 بجلسة 15/3/1989)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *