حكم قضائي مصري بالمساواة بين الجنسين في ميراث الاقباط الارثوذكس

حكم قضائي مصري بالمساواة بين الجنسين في ميراث الاقباط الارثوذكس

فى الواقع أن عادات المجتمع المصرى، وخاصة فى الصعيد تحرم الأنثى من الميراث، ليس فقط السيدات المسلمات بل أيضا المسيحيات، وعندما يتم تطبيق أحكام القانون تحصل المسيحية على نصف ميراثها كما تذكر الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث.

يأتى ذلك على الرغم من أن الدستور ينص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين فى الأحوال الشخصية، إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالًا عنيفًا لتطبيق هذه النصوص.

وفى هذا الشأن، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «158» أحوال شخصية، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه يقضى بالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس عملا بنص المادة 3 من الدستور وكذا المادة 247 من لائحة الأقباط الارثوذكس.

صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 11666 لسنة 133 ق، برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالى، وأحمد عزت، وبحضور وكيل النيابة محمد الشافعى، وأمانة سر ماجد سعيد عبد الملاك.

الوقائع تتمثل فى استئناف الحكم الصادر بجلسة 11 مارس 2016 فى الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة الزيتون، حيث إن واقعات التداعى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها فى تفصيل وإسهاب الحكم المستأنف والذى تحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن تلافياَ لتكرار وتغيير ما ورد به متضمناَ لأسباب قضائها من أنها توجزه بالقدر الازم لحمل هذا القضاء تربط أوصال النزاع فى أن المدعى تقدم بطلب تحقيق وفاة شقيقته المتوفاه «فريال.ز» المتوفيه بتاريخ 13 يونيو 2013 وانحسار إرثها فى الطالب وشقيقته «ودادز»، وقد حضر شاهدين وأقر بأن ورثة المتوفاه «فريال» هما أشقائهما كل من «سفريوس.ز» و «وداد.ز».

وبجلسة 29 مارس 2016 قضت محكمة أول درجة بتحقيق وفاة «فريال. ز» وذلك بتاريخ 13 يونيو 2013، وانحصار إرثها فى اشقائها «سفريوس.ز» و «وداد.ز»، ويستحقان جميع تركتها نصيباَ للذكر مثل حظ الإنثيين، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8 مايو، وأعلنت للمستأنف وفقا لصحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ والطعن بالدستورية على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذا الفقرة الأأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفى الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف احتياطيا وتوزيع الأنصبة ويكون الأنثى مثل حظ الذكر وهما متساويان فى توزيع الأنصبة فى الميراث طبقا للدستور 2015 مبادئ الشريعة المسيحية، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والدفع بعدم الدستورية، حيث تداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة فوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الإستئناف قد جاز أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الإستئناف كان الثابت بنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم كان صافى تركته بعد استفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.

ووفقا لـ «المحكمة»- حيث إنه لما كان ذلك – وكان الثابت أن مستحقى إرث المتوفاه «فريال. ز» هم اشقائها «سفريوس. ز» و «وداد. ز» ومن ثم يكون حصصها الميراثية متساوية بينهما طبقا لنص المادة سالفة البيان لا فرق بين ذكر وأنثى وطبقاَ لشريعتهم ومن ثم المحكمة، وكثالث تعديل الحكم المستأنف فيما آل إليه من توزيع حصص الورثه وحسبما سبق فى منطوق الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *