حكم قضائي مصري في حظر تسجيل العلامات التجارية

حكم قضائي مصري في حظر تسجيل العلامات التجارية

بشم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 56589 لسنة 66 ق

المقامة من/
الشركة العالمية للمواد الغذائية
ضــــد:
1 – وزير التموين والتجارة الداخلية “بصفته”
2 – رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية “بصفته”

الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 8/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الصادر في التظلم رقم(20444)بشان العلامة رقم (244028) وما يترتب على ذلك من آثار،وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار تتمثل في تسجيل العلامة رقم (244028)، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها، أنها تمتلك العلامة التجارية (حياة HAYAT) والمسجلة فى جمهورية مصر العربية تحت رقم (200873)والمتمتعة بالحماية وفقا للقانون رقم 82لسنة 2002،وقد تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية (حياة HAYAT) وقيد الطلب تحت رقم (244028) إلا أن جهة الإدارة قررت رفض تسجيل العلامة و ذلك لتعارضها مع العلامات أرقام (137078،113427،141542،141547،205108،205104)الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلي التظلم من ذلك القرار أمام لجنة التظلمات بالتظلم رقم (30444)،وبجلسة 3/ 7/ 2012 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم ورفض تسجيل العلامة رقم (244028)وتم تصديره للشركة المدعية بتاريخ 3/ 7/ 2012،و نعت الشركة المدعية علي ذلك القرار بطلانه لمخالفته القانون على سند ثبوت ملكية الشركة المدعية للعلامة التجارية رقم 103032وتسجيلها في مصر بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 29619لسنة 57 ق والصادر بتاريخ 6/ 1/ 2007 والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا بالحكم رقم 7577لسنة 53ق الصادر بجلسة 28/ 3/ 2009،وعدم تمتع بعض العلامات بالحماية القانونية،وتسجيل علامة الشركة المدعية في العديد من دول العالم،و هو ما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة الدعوى، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسجيل العلامة التجارية رقم (244028)، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتد وولت الدعوي بجلسات المحكمة، وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 3/ 2015، قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجهة الإدارية والمؤيد من لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية رقم(244028)مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها تسجيلها باسم الشركة المدعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه فيما يتعلق بما دفعت به جهة الإدارة من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير التموين والتجارة الداخلية بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الأول يكون اختصام لغير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه، ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 6/ 6/ 2011 وأعلنت به وكيل الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 3/ 7/ 2012 بالكتاب رقم (5954) وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 28/ 8/ 2012،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
.ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه ” العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه لخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أونوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر “.
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور “.
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…………….. ” 0
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه ” يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار “.
وتنص المادة (78) من القانون على أنه ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة……………”.
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه ” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ “.
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن قد عرف المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء دونما قيد على حريته فى هذا الشأن وتتمتع العلامة بالحماية القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، ما لم تكن العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لايجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان أسم تجارى وهمى مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
ومن حيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ، إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي، أنه بتاريخ 4/ 4/ 2010 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم (244028) لتسجيل العلامة التجارية (الحياة – HAYAT) علي منتجات الفئات)30)،ورفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة للتعارض مع العلامات التجارية أرقام (137078،113427،141547،141542،205104،205108) فتظلمت من ذلك القرار بالتظلم رقم (30444)، إلا أن لجنة التظلمات قررت قبول التظلم شكلا،وفى الموضوع بتأييد قرار جهة الإدارة ورفض تسجيل العلامة.
ومن حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن كلمة (الحياة – HAYAT)، ويراد تسجيلها على منتجات الفئات (30)،أما العلامات المتعارضة معها أرقام (137078،113427،141547،141542،205104،205108) وهى عبارة عن كلمة (الحياة) ومسجلين على الفئات (30).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن العلامات أرقام (205104،205108،113427) لا تتمتع بالحماية القانونية طبقا للقانون رقم 82لسنة 2002 وذلك طبقا لما هو مبين بكتاب إدارة العلامات المقدم بحافظة مستندات الشركة المدعية بجلسة 8/ 4/ 2013 تحضير
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات المتعارضة رقمي (141542،141547) وهما عبارة عن كلمة (شركة الحياة للتصنيع والتنمية ويعلوها رسم لقطرة ماء ومسجلتين على الفئة (30)، يتبين عدم التطابق التام في كلمة الحياة مما مؤداه ولازمه اختلاف الشكل العام والجرس الصوتي، وذلك بحسـبان العبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف ومقاطع مما تحتويه علامة أخري، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في ألذهن والشكل الذي تبرز به هذه الحروف أو المقاطع في علامة أخري، وعلي ذلك فإنه لا يوجد بينهما التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع من تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها وهو التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، ومن ثم يكون قد توافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص، ويضحي القرار المطعون فيه وإذ قضي برفض التسجيل قد جانبه الصواب ومخالفا لصحيح أحكام القانون جديرا بالإلغاء، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة رقم (244028) علي منتجات الفئة (30) باسم الشركة المدعية،فضلا على أن الشركة المدعية تمتلك العلامة رقم (200873)وهى عبارة عن كلمة (الحياة – HAYAT)والمسجلة في مصر بتاريخ 9/ 8/ 2010 على منتجات الفئة (29).
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الجهة الإدارية بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *