حكم محكمة الجنايات المصرية في قضية القصور الرئاسية

حكم محكمة الجنايات المصرية في قضية القصور الرئاسية

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة التاسعة شمال القاهرة

المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن حسانين – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محجوب وخليفة الجيوشي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ/ صلاح حمودة – رئيس النيابة.
والسيدين/ أحمد الهادي وهشام حافظ أميني السر

أصدرت الحكم الآتي

في قضية النيابة العامة رقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة

ضـد

1 – محمد حسني السيد مبارك – حاضر.
2 – جمال محمد حسني السيد مبارك – حاضر.
3 – علاء محمد حسني السيد مبارك – حاضر.
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:
لأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة
أولاً المتهم الأول:
1 – بصفته موظفًا عموميًا (رئيس جمهورية مصر العربية السابق) استولى, وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليونا, وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا, ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا, وثلاثة وخمسون قرشًا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمركز الاتصالات برئاسة الجمهورية. وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث, وصرف قيمتها من رصيد الميزانية آنفة البيان. نفذ المرؤوسين تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية, واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إلا أنه في ذات الزمان والمكان, وبصفته سالفة الذكر, ارتكب وآخرون حسنوا النية – موظفو رئاسة الجمهورية, وشركة المقاولون العرب، ومقاولوها من الباطن – تزويرًا في محررات رسمية, هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة، في الأعوام المالية من 2002/ 2003 وحتى 2010/ 2011, حال تحريرهًا مختص بوظيفته بعمل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة – بناء على تعليمات التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة – بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان, إعمالاً عزوا بها زورًا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة, حين كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله, بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها, لصرف قيمتها خصمًا من الميزانية السالفة, مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – بصفته آنفة البيان, أضر عمدًا بأموال وصالح جهة عمله, بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق, مما أهدر عليها مبلغًا ماليًا قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا, وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا, ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا, وثلاثة وخمسون قرشًا – قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى دون وجه حق.
المتهمان: الثاني والثالث: –
اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوع التهمتين السابقتين, بأن اتفقا معه على ارتكابهما, وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت في المقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص, وتم صرف قيمة الأعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمركز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق, فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق, وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر الأستاذ/ فريد الديب المحامي مع المتهمين الثلاثة.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية, فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن الشق المدني, وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة الحكم بالتعويض المؤقت الذي طلبه في المحاكمة السابقة, فإن الثابت بالأوراق أن المحكمة السابقة قضت بجلسة 21/ 5/ 2014 بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف, وبالتالي فإنه يصبح غير مطروح على هذه المحكمة هذا الشق من الدعوى, ومن ثم فلا يجوز نظره أو التصدي له مرة أخرى وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: –
حكمت المحكمة حضوريًا:
أولاً: بمعاقبة كل من: محمد حسني السيد مبارك, جمال محمد حسني السيد مبارك, علاء محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كلٍ منهم.
ثانيًا: بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغًا قدره 125779237.53 جنيهًا (مائة وخمسة وعشرون مليونا, وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا, ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا, وثلاثة وخمسون قرشًا).
ثالثًا: بإلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ قدره 21197018.53 جنيهًا (واحد وعشرون مليونًا, ومائة وسبعة وتسعون ألفًا, وثمانية عشر جنيهًا, وثلاثة وخمسون قرشًا).
رابعًا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
خامسًا: بإلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية.
سادسًا: بعد جوزا نظر الشق المدني في الدعوى لسابقة إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة.
صدر هذا الحكم, وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 9/ 5/ 2015
أمين السر                                                        رئيس المحكمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *