خطوات نقل ملكية سيارة من مالك إلى آخر طبقا للقانون المصري
لنقل ملكية السيارة، يجب تقديم أولا ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته “بطاقة رقم قومي”، كذلك تقديم السند القانوني الناقل للملكية “عقد البيع”، لا سيما تقديم شهادة براءة الذمة المالية + شهادة المخالفات الخاصة بالسيارة.
كما يتطلب نقل الملكية تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة، إضافة لعمل فحص فني للمركبة للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة، وفحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
وفي حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها يتم سداد رسوم النماذج فقط في الجهة المنقول إليها المركبة.
وتستقبل إدارات المرور طلبات نقل الملكية من 8 صباحا حتى 8 مساء يوميا عدا يوم الخميس حيث ينتهي العمل في الثانية مساء.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حق ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل مُحدد.
حيث تنص المادة رقم 19 قبل التعديل على أنه “على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سند مقبول فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتمت إضافة فقرة للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على “وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
أما المادة رقم 22 في القانون تنص على أنه “تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص”.
وفي التعديل تمت إضافة فقرة للمادة 22، تنص على “وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره”.
وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.