زنا غير المتزوجين في ضوء القانون

زنا غير المتزوجين في ضوء القانون.

القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجة ولا للرجل غير المتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا، فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمة من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية مكان الجريمة، فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان سواء فى منزل الزوجية أو فى غيره،

أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجية، ومنزل الزوجية هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته، بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجة به، أى أن مصطلح منزل الزوجية فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته، كأن يستأجر شقة ويخفيها عن زوجته، فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية.

حيث أن نص القانون علي ان لا تقام هذة الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها رجل فلا بد من شكوى تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة فلا بد من شكوى يقدمها زوجها، وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إلا إذا صرح بالشكوى من يملكها، هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمة أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.

فالزنا فى القانون يتم بواسطة أحد الأزواج، أم غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون، فإذا قام رجل عازب وامراة عزباء بممارسة الرذيلة برضاهما وبدون مقابل فلا يقعان تحت طائلة القانون فى شىء.

قانون الإجراءت الجنائية تقيد دعوى الزنا بقيد الشكوى، فلا تستطيع أى جهة سواء كانت النيابة العامة أو سلطة الضبط تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى، لأنها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 (زنا الزوجة )، والمادة 277 (زنا الزوج) من قانون العقوبات،

ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة أو الشرطة وسلطات الضبط القبض أو التحرك إلا بناء على شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها،

لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن تتم محاكمة الجانى لما فى إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجانى وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها»، أيضا جريمة الزنا إذا تم التلبس فيها فإنه لا يتم اتخاذ أى إجراء فيها إلا إذا شكا من يحق له الشكوى، سوى كان الزوج أو الزوجة،

وأن الحق فى الشكوى قد يسقط فى حالتين إذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها (طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات) ولكن العكس غير صحيح، فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *