سوابق قضائية مصرية حول اعلان ترك الخصومة

سوابق قضائية مصرية حول اعلان ترك الخصومة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 46446 لسنة 66 ق

المقامة من/
شركة هلال العاشر ويمثلها/ وليد سالم محمد هلال بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
ضـــــــــد:
1- رئيس مجلس الوزراء ” بصفته ”
2- وزير الصناعة والتجارة الخارجية”بصفته”

الوقـائع

بتاريخ 14/ 6/ 2012 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 430لسنة 2012الصادر من وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 31/ 5/ 2012لحين الفصل في الموضوع،وفى الموضوع بإلغاء القار المطعون فيه والخاص بفرض تدابير وقائية على الواردات من صنف البولى بروبلين”بند جمركي 39021090″ بفرض رسم إغراق وحماية على خامات البولي بروبلين بقيمة 15%”بحد أدنى 1605جنيها على الطن”على الواردات من كل دول العالم لمدة 200 يوم،وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة بعد إحالة الدعوى إليها بقرار من المحكمة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه لما ورد به من أسباب الحكم بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى مع إلزامها المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 9/ 8/ 2014 وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها الحكم لها بطلباتها سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنـة 1968 تنص على أنه: ـ
” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في محضر الجلسة وإثباته في المحضر “.
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله……….”.
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.
ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هي أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري. فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع. بجلسة 8/ 12/ 2001).
كما استقر قضاؤها أيضا على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة، واثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة، تعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق.ع. بجلسة 3/ 3/ 2007).
ومفاد ما تقدم أن ترك الخصومة في الدعوى يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك، أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث إن الثابت أن وكيل الشركة المدعية قد أودع بجلسة 25/ 11/ 2013 (تحضير) أصل توكيل خاص صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية له بتاريخ 21/ 10/ 2013بإثبات تركها للخصومة في الدعوى رقم 46446 لسنة 66 ق. وأثبت الحاضر عن الشركة المدعية في محضر ذات الجلسة ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى. ولم يعترض الحاضر عن المدعى عليه على هذا الترك وقبل الترك الأمر الذي يفيد قبوله لترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى , ومن ثم يضحى هذا الترك قد استوفى شرائطه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة (143) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة في الدعوى، وألزمتها المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *