سوابق قضائية مصرية في دعوى البلاغ الكاذب
احكام نقض جنائى فى دعوى البلاغ الكاذب
الطعن رقم 1264 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 59
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
=================================
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب
فقرة رقم : 1
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .
( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .
( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .
=================================
الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه
و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 697
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 955
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1082
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .
( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 910
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده.
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 550
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ – فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه – و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .
( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2117 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 20
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1982 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 236
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .
=========
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================