شروط اكتساب حضانة الطفل كما حددها قانون دولة الامارات
المادة 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة 143
يشترط في الحاضن:
1-العقل.
2-البلوغ راشداً.
3-الأمانة.
4-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5-السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6-ألايسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1-إذا كان امرأة:
أ-أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها ، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب-أن تتحد مع المحضون في الدين ، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
2-إذا كان رجلاً:
أ-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب-أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج-أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة 145
إذا كانت الحاضنة أما وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف لمصلحة المحضون على الا تزيد مدة حضانتها له على اتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو انثى.
المادة 146
1-يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي ، على أن يراعى القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ-الأم.
ب-الأب.
ج-ام الأم وإن علت .
د-أم الأب وإن علت.
هـ – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ، ثم الأخت لأب.
و-بنت الأخت الشقيقة.
ز-بنت الأخت لأم.
ح-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط- بنت الأخت لأب.
ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك- العمات بالترتيب المذكور.
ل-خالات الأم بالترتيب المذكور.
م-خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن-عمات الأم بالترتيب المذكور.
س-عمات الأب بالترتيب المذكور.
2-إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
3-فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الاخ لأم ، ثم العم لأم ، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأم.
4-إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضا.
5-في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6-للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة ، مالم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7-لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما ، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
المادة (147)
إذا لم يوجد الأبوان, ولم يقبل الحضانة مستحق لها, يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.
المادة (148)
1.يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2.يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها.
3.لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة (149)
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيا وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (150)
1.ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق المرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.
2.يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
المادة (151)
1.إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2.وليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3.لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة (152)
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1.إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143)و(144).
2.إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3.إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4.إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة (153)
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (154)
1.إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2.إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غالبا يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي .
3.إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4.ينفذ الحكم جبرا إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5.يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته , على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
المادة (155)
وإذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.
المادة (156)
1.تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة , مالم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى .
2.تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون معتوها أو مريضاً مرضاً مقعداً , ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك .
المادة (157)
1.دون إخلال بإحكام المادة (149)من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة .
2.للقاضي إن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تنعتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3.للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة (158)
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوه ودخول المنازل , ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ , ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبرا.