صيغة اتفاقية وكالة تجارية – نموذج قانوني هام

صيغة اتفاقية وكالة تجارية – نموذج قانوني هام

أنه في يوم……………………………

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
أولاً:………………………………………………………………………” طرف أول “
ثانيًا: …………………………………………………………………….. ” طرف ثان “

تمهيد

بناءً على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر ووفقًا لما يقتضيه نظام الوكالات التجارية وتعديلاته بالمملكة العربية السعودية وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في الحصول على وكالة تجارية من الطرف الأول فيما يتعلق بالمنتجات محل الاتفاقية ولما تلاقت إرادة الطرفان على ذلك فقد اتفقا على ما يلي بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعًا للتعاقد والتصرف.

أولاً: يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانيًا: أقر الطرف الأول باعتماد الطرف الثاني وكيلاً حصريًا في دول………..فيما يختص بإبرام التعاقدات بشأن منتجات الطرف الأول.
ثالثًا: موضوع هذه الوكالة المنتجات المقدمة من الطرف الأول هي بيع وتوزيع المنتجات التالية (تذكر المنتجات ومواصفاتها بالتفصيل).
رابعًا: منطقة الوكالة: يتحدد النطاق المكاني لسريان هذه الاتفاقية بدول………………….. فقط.
خامسًا: مدة سريان هذا العقد…………. سنوات تبدأ من……………وتنتهي في…………… قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد كتابة وذلك قبل انتهاء العقد في مدته الأصلية أو المجددة بـ……. على الأقل.
سادسًا: يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة المعلومات أو أية أشياء أخرى التي يطلبها الطرف الثاني يما يتعلق بالمواصفات الفنية للمنتج والعينات والكتالوجات وشهادات الضمان وشهادات المنشأ إلخ.
سابعًا: فيما يختص بتنفيذ عقود التوريد يلتزم الطرف الأول بتوريد أصناف مطابقة للمواصفات المتفق عليها في التعاقد وإعداد فواتير البيع وشهادات المنشأ موثقة من جميع الدوائر الحكومية داخل بلد المنشأ.
ثامنًا: في حالة رفض المنتجات موضوع الوكالة لعيوب فنية في الإنتاج والتصنيع يكون الطرف الأول ملزم باستلامها واستبدالها بمنتجات مطابقة للمواصفات والالتزام بدفع أية تعويضات عن الأضرار الناشئة عن ذلك.
تاسعًا: يلتزم الطرف الثاني بتسويق منتجات الطرف الأول و الحفاظ على سمعة منتجاته وكافة حقوقه المالية المترتبة على التعاقدات التي وقعها نيابة عن الطرف الأول بصفته وكيلاً عنه داخل دول………………
عاشرًا: لا يحق للطرف الأول إبرام أي تعاقدات داخل دول………………….. إلا بعد مراجعة الطرف الثاني وضمان حقوقه المالية.
حادي عشر: يلتزم الطرف الأول بدفع عمولة للطرف الثاني عن كل طلبية يتم التعاقد عليها في منطقة الوكالة سواء تم البيع عن طريق الوكيل أو عن طريق البيع المباشر من الطرف الأول ويتم حساب العمولة على أساس نسبة مئوية من قيمة الطلبية يتفق عليها عند تنفيذ كل طلبية على حدة.
ثاني عشر: في حالة نشوء أي خلافات أو منازعات (لا قدر الله) يتم تسويتها بالحلول الودية أولاً , وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء داخل المملكة العربية السعودية ويكون القانون والنظام السعودي هو الواجب التطبيق على النزاع.
ثالث عشر: لا يحق للطرف الأول منح وكالته لأي وكيل جديد داخل حدود المنطقة المبينة بالاتفاقية أثناء فترة سريانه أو أثناء فض المنازعات بينه وبين الطرف الثاني (في حالة حدوث ذلك لا سمح الله).
رابع عشر: تسري على هذا العقد كافة الأحكام والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
خامس عشر: حررت هذه الاتفاقية من خمسة عشر بندًا على صفحتين ومن ثلاثة نسخ تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم نسخة مصدقًا عليها لإتمام إجراءات تسجيل العقد بسجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة بـ المملكة العربية السعودية.

الطرف الأول
(الموكل)

الطرف الثاني
(الوكيل)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *