صيغة تطليق استحكام نفور وفرقة عند شريعة الأقباط الأرثوذكس

صيغة تطليق استحكام نفور وفرقة عند شريعة الأقباط الأرثوذكس.

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-…. والمبرم طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس , وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, إلا أنه قد أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها اخلالا جسيما أدى إلى استحكام النفور بينهما, إذ دأب على الاعتداء عليها واهانتها والتقليل من شأنها فى جميع مجالسهما والتقطير عليها فى النفقات الضرورية رغم يساره وعدم ائتمانها حتى على المصروفات المنزلية, مما جعلها تنفر منه وتلوذ بأهلها منذ ..-..-…. حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة مما يدل على أن الآمر أنتهى بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية .
وإذ كان المقرر قانونا أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه اخلال جسيما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الامر الى افتراقهما ثلاث سنوات متواليات, وكان استحكام النفور بين الزوجين يتحقق بقيام الجفوة بين الزوجين بما يجعل حياتهما المشتركة أمرا غير محتمل وبحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه .
فأن الثابت من الوقائع التى أدت بالطالبة إلى هجر مسكن الزوجية لمدة ثلاث سنوات متتاليات, أن التصدع الذى أحدثة المعلن اليه بخطئه فى العلاقة الزوجية التى تربطهما هو مما يستحيل علاجه ورابه فقد أصبح نفور الطالبة منه مستحكما ولا تطيق العيش معه مما يوجب القضاء بتطليقها منه لتوافر الشروط اللازمة لذلك سواء ما تعلق منها بالمدة إذ انقضت ثلاث سنوات متتاليات على الفرقة وكان ذلك مرجعه تصرفات المعلن أليه معها والتى تؤدى إلى تحقق الخطأ فى جانبه, وحتى لو كان هناك خطأ منها _ وهو ما لا تقرره _ إلى جانب المعان اليه فإن ذلك يوجب التطليق حسبما استقر عليه القضاء .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقده فى غرفة المشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

نموذج تطليق استحكام نفور وفرقة عند شريعة الأقباط الأرثوذكس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *