صيغة صحيفة استئناف حكم زيادة مفروض نفقة

صيغة صحيفة استئناف حكم زيادة مفروض نفقة.

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/ ====المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والاساتذة / هند حمدى / ريهام سلام / عماد حمدى / شيماء حمدى / أحمد جمال/ محمود صبحى المحامون بالقاهرة المحامون بالقاهرة0

انتقلت أنا محضر محكمة……… الجزئية أعلنت:-

السيدة / ===== مخاطباً مع :-

وأعلنتها بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3083 لسنه 2012 أسرة شيرا الخيمة ثان بتاريخ 26/3/ 2014 والقاضي منطوقة 0″ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ التسوية الحاصل فى 1/10/2012 بزيادة الشق الخاص بنفقة الصغيرة (===) والمقضى به بموجب الحكم رقم 4319 لسنه 2010 أسرة شبرا الخيمة بميلغ (مائة وخمسون جنيه) شهريا ليصير المفروض للصغيرة أصلاً وزيادة مبلغ 250 جنيه (مائتى وخمسون جنيه) شهريا واعفت المدعى عليه من الرسوم والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماه

الواقعات

حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما إستبان من مطالعة سائر مدوناتها فى أن المستانف ضدها قد عقدت لواء الخصومة قبل المستأنف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/10/2012 وانعقدت بها الخصومة قانونا طلبت فى ختامها القضاء لها بزيادة المفروض نفقة للصغيرة (===) والمقضى به بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4319 لسنه 2010 اسرة شبرا الخيمة ثان مع الزامه المصاريف واتعاب المحاماه.

وذلك على سند من القول من إنها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى وانجبت منه الصغيرة (===) وهى فى حضانتها الصالحة لها شرعاً ولما كانت المستأنف ضدها قد تحصلت على الحكم رقم 4319 لسنه 2010 أسرة شبرا الخيمة ثان والقاضى بفرض نفقة للصغيرة (====) بنوعيها مبلغ 100 جنية شهريا ولما كانت متطلبات الحياة قد زادت وكانت الصغيرة مازالت فى يد المستانف ضدها ومن ثم كان لزاما على الممستأنف الانفاق على صغيرته شرعا وقانونا الامر الذى حدا بها لاقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها المذكورة سلفاً.

وقدمت المستانف ضدها سندا لدعواها عدة مستندات تذكر منها المحكمة :-

-صورة طبق الاصل من الحكم رقم 4319 لسنه 2010 اسرة شبرا الخيمة ثان

-شهادة بعدم حصول استئناف للحكم انف البيان .

-صورة رسمية من اشهاد طلاقها من المستانف

-صورة قيد ميلاد الصغيرة (ملك) مواليد 19/10/2010 .

-صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المستأنف.

وحيث وردت تحريات الجهة الأدارية الثابت بها ان المستأنف يقدر دخله الشهرى بمبلغ 1800 جنيه.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحال تداول الدعوى بالجلسات مثل وكيل المستأنف وقد حافظة مستندات طالعتها المحكمة .

بذلت المحكمة مساعيها للصلح بين طرفى الدعوى ,الا ان تلك المساعى لم تحقق الامل المنشود .

وحيث ارفق باوراق الدعوى ملف طلب التسوية رقم 4174 لسنه 2012 المقدم من المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات السرية بالمحكمة قبل رفع الدعوى بشأن الطلبات موضوع الدعوى وقد طالعته المحكمة .

وحيث ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى على النحو السالف سرده واودعت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد ران عليه العوار من كل جانب وجاء مجحفاً بحقوق المستأنف إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى أجور تجاوز دخله بالكامل وتزيد عليه فضلا عما اعتوره من قصور لعدم مراعاة الحالة الاجتماعية للمستأنف الأمر الذى يحق معه للمستأنف أن يبادر بالطعن عليه بالاستئناف بالأسباب الاتية

السـبب الأول : قصور الحكم فى التسبيب والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب مع قدره المستأنف ويساره

الحكم المستأنف وقد شابه القصور وران عليه مخالفه الثابت بالأوراق ذلك انه حين قضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها شهرياً واعتبارا من 1/10/2012 مبلغ 250جنيهاً نفقة للصغيرة ملك بمعنى أنه فرض على المستأنف أداء مبلغ مائتى وخمسون جنيه شهريا وهو مبلغ يفوق طاقة المستأنف ولو طالع الحكم المستأنف مفردات راتب المستأنف لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى ذلك أن مفردات مرتب الاجمالى حوالى650 فقط ستمائة وخمسون جنيها صافيا وليس له اى دخل أخر حسبما استبان بوجه يقيني للمحكمة وأن التحريات التى قدمها وكيل المستأنف ضدها هى فى حقيقتها تحريات مكتبية ولا أساس لها من الصحة وأنه يعمل عامل ارضية كما جاء بمفردات المرتب المقدمة من وكيل المستأنف وليس كما جاء بتلك التحريات الغير صحيحة وبالتالي فلا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يقضى عليه بأداء مبلغ 250 جنيه مائتى وخمسون جنيه شهريا نفقة للصغيرة بخلاف ماتتحصل عليه المستأنف ضدها من اجر حاضنة واجر مسكن حضانة وبدل فرش وغطاء هذا غير ما قامت المستانف ضدها برفعه من دعوى أجر مسكن حضانة للصغيرة حملت رقم 3084 لسنة 2012 اسرة شبرا الخيمة وقد قضى للمستأنف ضدها بملغ 150 جنيه شهرياً, ودعوى أجر حضانة حملت رقم 3082 لسنة 2012 اسرة شبرا الخيمة وقد قضى للمستأنف ضدها بمبلغ 100 جنية شهرياً إعتباراً من 15/10/2012 أجر حضانة, وبدل فرش وغطاء حملت رقم 3089لسنة 2012 اسرة شبرا الخيمة وقد قضى للمدعية بمبلغ 20 جنيه شهريا بدل فرش وغطاء , ودعوى نفقة عدة ومتعة حملت رقم 3086لسنة 2012 اسرة شبرا الخيمة و دعوى مؤخر صداق حملت رقم 2625 لسنة 2013 اسرة شبرا الخيمة أي أن الحكم المستأنف قد قضى بما يعجز المستأنف عن الوفاء وما يفوق طاقته ولم يراعى انه قد تزوج بأخرى لاتزال فى عصمته ويتولى الإنفاق عليها وبجانب هذا إنه يقوم برعاية والدته المسنة التى لا يوجد من يعولها سواه.

وكذلك فقد غض الحكم المستأنف الطرف عن طلب جوهرى أثاره دفاع المستأنف بطلبه أحالة الدعوى للتحقيق لاثبات حقيقة دخله بشهادة الشهود إلا أن الحكم المستانف قد حال دونه ووسيلة أثبات دعواه وقضى فى الدعوى أجحافاً بحقوق المستأنف فى دعواه .

من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف ويزيد على راتبه وجمله دخله الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته مفردات المرتب وحقيقة الدخل ويوجب وبحق تعديله بالتخفيض بما يناسب مع قدره المستأنف ويساره واعبائه التى على عاتقه

السبب الثانى : – المستأنف يعول زوجه أخرى وكذلك يعول والدته المسنه بعد وفاة والده

غير ذلك من الاعباء الاخرى التى تقع على عاتق المستأنف الحكم المستأنف وقد قضى بفرض نفقة للصغيرة مغالى فيه للمستأنف ضدها يزيد عن راتب المستأنف الذى لا دخل له سواه ولم يراعى أن المستأنف متزوج بزوجة اخرى وهى فى عصمته ويتولى الإنفاق عليها فضلا عن رعايته لوالدته المسنه والتي ليس لها من يرعاها سواه الأمر الذى لم يفطن إليه الحكم الطعين فى قضائه المجحف بصوالح المستأنف الأمر الذى يحق معه وبحق ان يطلب إلى المحكمة تعديل الحكم وتخفيضه بالحد الذى يتناسب مع قدرات المستأنف المالية ويساره مع مراعاة اعبائه الاخرى التى تقع على عاتقه و حقيقة دخله وايضا التزامه بانفاقه على من يعولهم من زوجة اخرى ووالدة مسنة لا يوجد من يعولها سوى المستأنف

بنـــــــاء عـــلـــيـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالى شبرا الخيمة لشئون الاسرة والكائن مقرها أمام الدائرة ( ) استئناف عالى لشئون الاسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم الحكم لصالح المستأنف

اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,

نموذج صحيفة استئناف حكم زيادة مفروض نفقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *