صيغة صحيفة استئناف حكم مدني “سقوط حق بالتقادم”

صيغة صحيفة استئناف حكم مدني “سقوط حق بالتقادم”.

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب كلاً من السيدة /===== ومحلهم المختار مكتب الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد مروة عدنان / هند حمدي/ ريهام سلام / عماد حمدى / شيماء حمدى / محمد عبد الله مريم جودة / عمرو بدران / مصطفى محمد المحامون بالقاهرة

أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:–

1- السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته

ويعلن سيادته بالادارة القانونية بمجمع الاصلاح الزراعى – الدقى – الجيزة

2-السيد / وزير المالية بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة سفنكس خلف نادى الترسانة – ميدان سفنكس – الجيزة

مخاطباً مع :-

واعلنتهم بالاستئناف الاتى

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19 لسنة 2009 مدنى حكومة الجيزة بجلسة 26/1/2016 امام الدائرة (6) مدنى حكومة و القاضى منطوقه ” حكمت المحكمة ” ” اولاً : بسقوط حق المدعيين بالتمسك بالحكم الصادر بندب الخبير ثانياً : رفض الدعوى والزمت المدعيين المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

الواقعات

تخلص وقائع الدعوى فى ان المستأنفين اقاموها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/1/2009 اعلنت قانوناً للمستأنف ضدهم مستوفية كافة شروطها القانونية طلبوا فى ختامها الحكم بالزام المستأنف ضدهم بأن يؤديا لهم بالتضامن والتضامم فيما بينهما تكملة ثمن الارض موضوع الدعوى بسعر السوق وقت صرف التعويض طبقا لتقرير الخبير والزامهما بالمصاريف واتعاب المحاماة و ذلك على سند من ان مورثة المستأنفين المرحومة / أمنة مصطفى عبد الغفار قد خضعت لتدابير الحراسة بموجب الامر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 و بيعت الارض للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 و ذلك عن مساحة 100 فدان بناحية دراجيل – مركز تلا – المنوفية ثم صدر قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 48 فى 14/7/1963 باعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين ثم صدر قرار جهاز تصفية الحراسات رقم 87 لسنة 1974 برفع التحفظ على اموال وممتلكات المرحومة امنة عبد الغفار الفقى وتم صرف تعويض نقدى بمبلغ 32000 جنيه للفدان الواحد تم تقديره من قبل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وحيث تقدم المستأنفين بطلب فض المنازعات لرقم 228 لسنة 2008 للتظلم من تقدير الهيئة لتلك الارض وتعويضهم عن الثمن الحقيقى لها وقضى فيه بجلسة 31/3/2008 بعدم اختصاصها بنظر الطلب الامر الذى حدا بالمستأنفين لاقامة دعواهم ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر

وقدموا سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على طلب فض المنازعات رقم 228 لسنة 2008 و صورة ضوئية من اعلام الوراثة الخاص بمورثة المستأنفين و صورة ضوئية لاحكام مماثلة استرشادية و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها المستأنفين و المستأنف ضدهم كل بوكيل عنه و بجلسة 26/12/2009 حكمت المحكمة و قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدى فتحيل اليه منعا للتكرار ونفاذا لهذا القضاء شرع الخبير فى اداء مأموريته و اودع تقريره رفقة مذكرة ثابت بها عدم حضور المستأنفين او من ينوب عنهم بالجلسات المحددة لاجراء المعاينة و مباشرة المأمورية كما ثبت بتقرير الخبير عدم حضور المستأنفين جلسات 31/3/2015 , 9/4/2015 ’ 3/5/2015 امام الخبير رغم اخطارهم بها رسمياً و بجلسة 29/12/2015 حضر وكيل المستأنفين و طلب اعادة الدعوى للخبير وحضر وكيل المستأنف ضده الثانى ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم واصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد شابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب ألغاءه للأتى

السبب الاول : قصور الحكم فى التسبيب

لما كانت محكمة الدرجة الأولى قدقضت فى الدعوى بحالتها بالرفض بعد ان احيلت لمكتب الخبراء ولم يمثل المستأنف بوكيل عنه بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى الأمر الذى حدى بها لقضائها آنف البيان وكان المستأنفين يعتصمون بأنه لم يصلهم ثمه اخطار من قبل مكتب الخبراء ينبنى بأمر الدعوى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وهذا العذر القهرى قد حال بين المستأنف والحضور امام الخبير المنتدب فى الدعوى لعلم وصول ثمه اعلان له بالجلسات .

ولما كان ذلك وكان المستأنفين يعتصمون بعدم وصول الإعلان بعمل الخبير اليه حتى تمام الساعه لمذكرته الى المحكمة ويعتصم بتمسكه بالحكم التمهيدى واثاره بما يستلزم اعاده الدعوى للخبراء من جديد وتحديد جلسة لنظرها و أثبات دعواه بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود الامر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف .

السبب الثانى البين من مطالعة الحكم المستأنف انه حين قضى برفض الدعوى زاعماً ان المستأنفين لم يقيموا الدليل على دعواهم دون ان يفطن لما ابدى بين يديه من الدفاع بتعديل الطلبات فى الدعوى

باضافة طلب تقدير التعويض وفقاً لسعر اليوم و الزامه بالفوائد القانونية كمسوغ للمستأنفين فى اعادة الدعوى للخبراء بعد اضافة تلك الطلبات حتى لا يطول امد التقاضى وحتى لا يضع حقوق المستأنفين فى التعويض العادل الجابر للضرر وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب الا ان الحكم المستأنف قد أطاح بتلك الطلبات الامر الذى يوجب الغاءه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستالنف ضدهم بصفتهم و سلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة و الكائن مقرها وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق امام الدائرة ( ) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحبا وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم بصفتهم الحكم لصالح المستأنفين

اولاً :-بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً : و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفين مع الزام المستأنف ضدهم بصفتهم المصاريف واتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى

و لاجل العلم,

نموذج صحيفة استئناف حكم مدني “سقوط حق بالتقادم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *