صيغة صحيفة التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم

صيغة صحيفة التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا ..-..-…. محضر محكمة ..-..-….قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته ..-..-…. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. باع الطالب للمعلن اليه العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. والبالغ مساحته …….. مترا مربعا وذلك لقاء ثمن قدرة …….. جنيه دفع المعلن اليه منه مبلغ …….. جنية عند ابرام العقد والتزم بدفع الباقى عند تحرير العقد النهائى , ثم أقام الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. بطلب صحة ونفاذ العقد مع التسليم و بعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم ..-..-…. لسنه …….. مدنى كلى …….. بطلب صحة ونفاذ العقد مع التسليم وبعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم …….. لسنه …….. شهر عقارى …….. وتمسك الطالب بعدم قبول الدعوى استنادا الى عدم الوفاء بكامل الثمن, واذ لم يقدم المعلن اليه الدليل على هذا الوفاء, فقد قضت المحكمة بجلسة ..-..-…. بعدم قبول الدعوى . الا أن المعلن اليه استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. ق , طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان, واستند فى ذلك الى وفائه بباقى الثمن عن طريق ايداع هذا الباقى مباشرة خزينة المحكمة على ذمة الطالب ايداعا مشروطا بصدور حكم فى الاستئناف المشار اليه بصحة ونفاذ العقد .
وبعد أن ناقشت محكمة الاستئناف هذا الايداع الذى لم يسبقه عرض خلصت الى صحته لأحقية المعلن اليه فى ايداع باقى الثمن ايداعا مشروطا بصدور حكم نهائى بصحة ونفاذ العقد, وأن من شأن هذا الايداع براءة ذمة المعلن اليه من التزامه بالوفاء بباقى الثمن, مما تصبح معه دعواه بصحة ونفاذ العقد مستوفية لشروطها القانونية مما يتعين له القضاء له بطلباته .
و بجلسة ..-..-…. أصدرت محكمة الاستئناف الحكم التالى :
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ..-..-…. وقد بادر المعلن اليه بالتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى مما مؤداه انتقال الملكية اليه قانونا .
واذ صدر هذا الحكم بناء على غش وقع من المعلن اليه, فان الطالب يلتمس اعادة النظر فيه للاسباب الآتية:
أسباب الالتماس
السبب الاول : وقوع غش فى أدلة الدعوى أثر فى الحكم :
تنص الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فىالحكم مما مفاده أن الغش الذى ينبنى عليه التماس اعادة النظر بالمعنى الذى تقصده الفقرة سالفة البيان, هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرى عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يتعذر عليه كشفه .
لما كان ذلك, و كان المعلن اليه قد وقع منه غش ضلل به المحكمة وكان هو سندها فيما قضت به, اذ أودع باقى الثمن خزينة المحكمة وتقديم هذا الايداع ولما كان هذا الايداع مشروطا بالا يتم الصرف للطالب الا بعد صدور الحكم فى الاستئناف مما أدى بالطالب الى عدم التقدم للصرف الا بعد تحقق هذا الشرط, وهو ما حال بينه وبين الوقوف على الغش أثناء نظر الاستئناف وحتى صدور الحكم فيه, فظل أمره خافيا عليه لجهله به ولو يتبين هذا الغش الا بعد صدور الحكم عندما تقدم لقلم الكتاب لصرف المبلغ المودع باسمه فعلم أن المعلن اليه قد رجع عن عرضه واسترد من خزينة المحكمة ما أودعه وذلك قبل صدور الحكم الملتمس فيه وهو ما يتوافر به الغش الذى عنته الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون المرافعات ولولاه ما صدر الحكم على نحو ما تقدم, وقد كان خافيا على الطالب الذى ما كان بوسعه تبينه والا فضح أمره .
السبب الثانى : الغش فى اخبار الطالب بالرجوع عن العرض :
تنص المادة 492 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام وقد تبين للطالب أن المعلن اليه قد ارتكب غشا فى ورقة هذا الاخبار اذ وجهها اليه متضمنة رقم عقار ليس هو رقم عقار الطالب الذى يصح اعلانه به مما حال دون علم الطالب بهذا الرجوع وتمكن المعلن اليه بموجب هذا الغش من اثبات اخباره بالرجوع .
وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب أثناء المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئاف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الاستئناف رقم …….. لسنه …….. ق و بتأييد الحكم المستأنف مع الزام المعلن اليه – الملتمس ضده – المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

نموذج التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *