صيغة صحيفة دعوى طرد للغصب

صيغة صحيفة دعوى طرد للغصب.

انه فى يوم الموافق //

بناء على طلب السيد / ……… والمقيم ……… ومحله المختار مكتب الاستاذ===

أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-

1-السيد/ ……….ويعلنا………….

وأعلنتهما بالاتى

بموجب العقد المسجل رقم ……. لسنة ……. شهر عقارى === يمتلك الطالب حصة قدرها ……. قيراط من 24 قيراط ………) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ………..

ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ………..بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق.

مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عينالتداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة………. وقيد المحضر برقم ………. لسنة 2015 إدارى ……. إلا أنهما لم يحركا ساكنا

ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاًلواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعينلينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سببقانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-

ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..

وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

الطعن رقم 2156 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 18-1-2012

النقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2015

كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2513 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2009

كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لايعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة منتبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]

وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدنىأن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها

فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 – ص 222

الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987

الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة

بنــاء عليــه

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة ====الكائن مقرها بشارع ==== وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسراى المحكمة فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( )مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-

بطردهما من الشقة رقم ……….– محافظة == وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

نموذج صحيفة دعوى طرد للغصب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *