صيغة طعن استئنافي على حكم بإلغاء قرار إداري

صيغة طعن استئنافي على حكم بإلغاء قرار إداري.

السيد الأستاذ المستشار………….

تحية تقدير وإحترام ،،

مقدمه لسيـادتكم / =====ومحـــــله المختـــــــار مكتب الأستاذ/ عـدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و الادارية العليا والكائن مقره 94 أ شارع الشهيد أحمد عصمت عين شمس

ضــــد

1- السيد / محافــــــــظ قــــــــــنا بصـــــــفته مخاطبا مع

2- السيد/ وكيل وزارة الشباب و الرياضة بصفته مخاطبا مع

3- السيد/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بصفته مخاطبا مع

4- السيد/ وزير التنمية المحلية بصفته مخاطبا مع

ويعلـن الجمـيع بهـيئة قــضايا الــدولة

الموضـوع

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدارى بقنا الدائرة الرابعة ( طعون أستئنافية) فى الدعوى رقم 2483 لسنة 22 ق س بجلسة 30/12/2014 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و رفضه ىموضوعاً و ألزمت الطاعن المصروفات

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 10042 لسنة 19 ق دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/7/2011 وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً

وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى برفض تثبيته على درجة دائمة بدلاً من الدرجة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر الطاعن شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بقنا بصفة مؤقتة على درجة بدل معار وقد مر على تعيينه مدة تزيد على تسعه عشر عاماً وأنه يحق له التثبيت على درجة دائمة خاصة وأن جهة الأدارة قد قامت بتثبيت زميلة له تدعى “حميده عبد المريد طايع” بمقتضى القرار رقم 89 لسنة 2005 فتقدم بطلب جهة الإدارة لتسويه حالته الوظيفية ولكن دون جدوى , خلص إلى طلباته سالفة الذكر وقدم الطاعن سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على بيان حالته الوظيفية .

وقد أودعت الهيئة تقريراً إمام محكمة الدرجة الاولى بالرأى القانونى فى الدعوى خلصت فيه لأحقية الطاعن فى شغل الوظيفة بصفة دائمة .

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها بجلسة 11/2/2014 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنتفاء القرار الأدارى و الزمت المدعى بالمصروفات ”

ولما كان هذا القضاء قد أعتراه الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الأستدلال فقد بادر الطاعن لأستئنافه إلا أن محكمة القضاء الأدارى بقنا قد اصدرت حكمها مدار الطعن الماثل بتأييد الحكم المستأنف و لما كان هذا القضاء قد أعتراه الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الأستدلال كذلك الامر الذى يوجب الطعن عليه للأسباب الأتية

أسباب الطعن

السبب الاول : فساد الحكم فى الاستدلال

ذلك أن الحكم الطعين قد أقيم أوده على التقرير بعدم وجود ثمة قرار أدارى صدر من جهة الادارة سلبى بالامتناع أو أن تكون جهة الادرة قد قامت بتعيين زملاء للطاعن مساوين له فى المراكز القانونية .

فى حين أن الثابت بالاوراق كون الطاعن قد تقدم بطلب تعيين بالوظيفة إلى المطعون ضده الاول بتاريخ 5/10/2010 إلا أنه لم يحرك ساكناً نحو تعيينه بالوظيفة و كان القرار الادرى السلبى غير متقيد بمواعيد الطعن بالألغاء , كما أن الكتاب الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بتاريخ 21/2/2011 إلى المطعون ضده الأول قد تضمن تعيين زملاء مساوين للطاعن فى الوظيفة متخطياً الطاعن الامر الذى يبين منه فساد الحكم فى الاستدلال بعدم فطنته لتوافر القرار الأدرى السلبى بالامتناع ويوجب ألغاءه

السبب الثانى : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله وفساده فى الأستدلال

من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن القرار الإداري السلبى هو أمتناع جهة الادارة عن أصدار قرار تلزمها القوانين أو اللوائح بإصداره لأن الأمتناع فى تلك الحالة يتضمن عنصراً أرادياً من جانب جهة الادارة يخرج عن نطاق العمل المادى . (راجع كتاب دعوى الإلغاء أمام القضاء الأدارى – شروط قبول دعوى الإلغاء – للمستشار / محمد ماهر أبوالعينين صفحة 46 )

وكانت المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن تعريف القرار السلبى قد نصت على أنه: –

” يعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الإدارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح ”

وقد توج هذا المبدأ بما أستقر عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا حين قضت بأن:

المادة “10” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح – وتختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات – وينحسر إختصاص مجلس الدولة بهذه القرارات متى ناط المشرع الإختصاص بالطعن عليها لجهات أخرى .

الطعن رقم 416 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899 بتاريخ 28-6-1986

ولما كان ذلك وكانت المادة 23 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نصت على انه :-

” … كما يجوز أستثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بمكافأت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و الهيئات الأقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاثة سنوات على الأقل , فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك يعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ”

وكان الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2011 بشأن قواعد تثبيت العمالة المؤقته بالجهاز الادارى الصادر عن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة قد نص فى البند (5) منه على أنه : العمالة المؤقته على الباب الاول على درجات بدل بدل اجازة بدون مرتب أو بدل معار أو بدل مجند وهو شغل لوظائف دائمة بصفة مؤقته يتم نقلهم إلى الباب الأول على بند (2) نوع (2) أجور موسميين و يتم تثبيتهم وفقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2011 لمن أكمل منهم ثلاث سنوات على هذه الوظائف بأعتبارهم شاغلين لوظيفة مؤقته

وقد نصت البنود (6) , (7) منه على أنه : ….. يتم التثبيت عند أستكمال المدة وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2011 من تاريخ النقل .

وقد سبق وأصدر السيد وزير التربية و التعليم القرار رقم 75 لسنة 2011 بتاريخ 2/3/2011 وقد نص فى المادة الاولى منه على
أنه :

” تثبيت المعلمين المتعاقدين و المعلمين بالحصة (من حملة المؤهلات العليا) والقائمين بخدمة العملية التعليمية (من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ) ممن مضى عليهم ثلاث سنوات او أكثر , على أن يتم تسوية أوضاعهم القانونية فى الفترة القادمة “

ونصت المادة الثانية على أنه : على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه- تنفيذ القرار ”

ومما لا شك فيه أن الدعوى الراهنة قد توافر فيها كافة اركان القرار الادرى بحسبان أن القوانين واللوائح الصادرة عن الجهة الإدارية والملزمه لها أنفة البيان بعاليه تحتم عليها أن تصدر قرارها بتعيين الطاعن فى وظيفته بصفه دائمة حال كونه قد أستوفى شروط التعيين فى الوظيفه وقد أمضى المدة المقررة للتثبيت بها لكونه قد أمضى فى الوظيفة مدة تسعة عشر عاماً وتقدم بطلب إصدار القرار بتثبيته إلى الجهة الإدارية إلا أنها لم تحرك ساكناً نحو الموافقة على طلبه دون سبب من الواقع أو القانون بالرغم من أن القوانين واللوائح المكذورة تحتم عليها أصدار القرار الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى برفض تثبيته على درجة دائمة بدلاً من الدرجة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار.

السبب الثانى : مخالفــــة الحكـــــم للقـــانـــون

غايه القصد بهذا الشأن أن حقيقه مركز الطاعن الوظيفى بقوة القانونأنه يعد شاغلاً لتلك الوظيفة بصفه دائمة وليست مؤقتة حال كون المشرع قد نص بنص المادة 59 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه:-

(عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عوده العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفه شخصية على أن تسوى حالته ……………)

ومفاد ماسبق أن المشرع قد جعل شرائط ثلاث لشغل وظيفه المعار الخالية من الغير الأولى:- أن تكون مدة الإعارة سنة أو أكثر , والثانية:- أن تشغل الوظيفة أما بترقيه أو تعيين , الثالثة:- أن الإحتفاظ بوظيفة المعار وأسترداده لها مشروط بكونها خالية فإن لم تكن فيشغل أى وظيفة أخرى خالية تعادل درجة وظيفته الأصلية .

وكان الأصل أن شغل الوظائف يتم عن طريق التعيين أو الترقيه أو النقل أو الندب وفقاً لنص المادة 12 من ذات القانون , وكان المشرع قد حدد حصراً طريقين أثنين لشغل وظيفة المعار أو المرخص له بإجازة بدون مرتب وهما:- التعيين والترقية وكلاهما بحسب الأصل العام يخلو من صفة التثبيت على خلاف طريقى الندب والنقل وكلاهما ذو طابع مؤقت وذلك الأقتران يقطع بأن من يشغل وظيفة المعار أو المرخص له بإجازة بدون مرتب يتعين أن يكون بصفة دائمة طبقاً للقواعد العامة فى شغل الوظائف , دون أن ينال من ذلك المحاجة بأن المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للجهة الإدارية شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة , إذ تسرى على العامل فى هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة , فذلك مردود عليه بأن المشرع قد قصر ذلك على الأحوال المبينة حصراً فى القانون على النحو الموضح سلفاً , وقد خلت المادتين 59 , 69 المشار إليهما من الترخيص للإدارة
بشغل وظيفة المعار أو المرخص له بإجازة بدون مرتب بصفة مؤقتة ومن ثم يتعين أعمال الأصل العام فى التعيين فى الوظائف العامة بأن يكون تعييناً دائماً .

فإذا ما خالفت جهة الإدارة ذلك وأعملت الأستثناء الممنوح لها بدون مقتضى فإنها تكون قد شاب قرارها مخالفة القانون , إلا أن تلك المخالفة ليس من شأنها أن تودى بقرار التعيين إلى درك الأنعدام , إنما غاية ما يمكن أن يترتب على تلك المخالفة هو بطلان قرار التعيين بحيث يتحصن هذا القرار بمضى مدة ستين يوماً من صدوره .

كما أن الألتزام بالحالات التى حددها القانون لشغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة إعمالا لحكم المادة 13 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إنما هو إلتزام يقع على عائق الجهة الإدارية بحيث أن عدم مراعاة تلك الحالات لدى التعيين بالوظائف المؤقتة وإن كان يشكل مخالفة فى ذاته إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل العامل الذى يشغل الوظيفة دون مراعاة ذلك تبعه تخلفها إذ أن ذلك يتنافى وحقه المكتسب فى الأحتفاظ بمركزه القانون والذى أستقر بفوات ميعاد الستين يوم المقررة لحسب القرار الإدارى بما يترتب على ذلك أن قرار شغل الطاعن للوظيفة فى صحيح القانون قرار تعيين دائم يتعين على الجهة الأدارية أصداره

لذلك يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد القانونى بالاضافة لميعاد المسافة المقرر قانوناً

وفى الموضوع : بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى برفض تثبيته على درجة دائمة بدلاً من الدرجة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتفضلوا بقبول وافر الأحترام وكيل الطاعن

نموذج طعن استئنافي على حكم بإلغاء قرار إداري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *