صيغة عقد بتقرير حق سكني

صيغة عقد بتقرير حق سكني.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..و عنوان محل العمل ……..” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..”طرف ثاني”

يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :

“البند الاول”
يمتلك الطرف الاول العقار رقم …….. تنظيم الكائن بشارع …….. قسم ……..محافظة …….. يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
“البند الثانى”
آلت ملكية العقار للطرف الاول عن طريق ……..
“البند الثالث”
قرر الطرف الاول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثانى على العقار سالف البيان مدى حياة الاخير على ان ينتهى هذا الحق حتما بوفاته و لا يمتد لورثته .
“البند الرابع”
تقرر هذا الحق لقاء مبلغ قدره …….. فقط …….. جنيها دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد نقدا للطرف الاول و يعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة من الطرف الاول .
“البند الخامس”
يتعهد الطرف الاول بتسليم العقار فور التوقيع على هذا العقد للطرف الثانى كما يتعهد بعدم التعرض له فى استعماله لحق السكنى و يضمن التعرض الصادر من الغير المستند لسبب قانونى و كذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثانى بما يواجه به فى الوقت المناسب .
“البند السادس”
يقر الطرف الاول بانه لم يسبق له التصرف فى العين الوارد عليها حق السكنى , سواء بالبيع او بالايجار او باى تصرف آخر .
“البند السابع”
يقر الطرف الثانى انه عاين العين الوارد عليها حق السكنى معاينة تامة و قبل التعاقد فى شأنها على هذا الاساس , و لا يجوز له الرجوع على الطرف الاول بضمان ما قد يظهر فيها من عيب .
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الثانى استعمال العين الا لسكناه و من يتكفل بهم . و ليس له تأجيرها من الباطن او التخلى عنها للغير و الا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر .
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الثانى اثناء انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية التى تخصها و الرسوم سواء تم سكناها أو لم يتم طالما مكنه الطرف الاول من استعمال حقه , كما يتحمل نفقات الصيانة .
“البند العاشر”
تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الحادى عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .

” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “

نموذج عقد بتقرير حق سكني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *