صيغة عقد تقديم خدمات السائح

صيغة عقد تقديم خدمات السائح

“عقد تنفيذ رحلة”
الفريق الأول : مكتب …..للسياحة والسفر، المقيم في محافظة……والمعتبر موطناً مختاراً للمكتب في كل ما يتعلق بهذا العقد.
الفريق الثاني: السيد ……………، والمقيم في محافظة…………والمعتبر موطناً مختاراً فيما يتعلق بهذا العقد.
“مقدمة العقد”
– لما كان الفريق الأول من المكاتب السياحية المرخصة لدى وزارة السياحة برقم ترخيص / / تاريخ: / / م.
– لما كان الفريق الأول من المكاتب المختصة بتنظيم الرحلات السياحية داخل أراضي القطر وخارجه بموجب موافقة وزارة السياحة على الرحلة رقم / / تاريخ: / / .
– ولما كان الفريق الثاني راغباً بالاشتراك برحلة سياحية وفق البرنامج المقدم من قبل الفريق الأول عن طريق (البر – البحر – الجو) إلى ( ).
– ولما كان الفريق الأول قد أعلن عن هذه الرحلة في إطار حملته الترويجية بوسائل الإعلان وعن طريق البروشورات الخاصة بعد أن اطلع عليها الفريق الثاني وعلى شروطها وخط سيرها وقبل بها.
“شروط العقد”
– لذلك فقد اتفق الفريقين على تنفيذ هذه الرحلة وفق الشروط المدرجة أدناه:
مادة (1):
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه وتأخذ حكمه وفق الأصول والقانون.
مادة (2):
يعلن الفريق الأول عن تنظيم رحلة سياحية وينفذ برنامج الرحلة (الزيارات – الفنادق وكل ما يتعلق بخط سير الرحلة)- وفق البروشور المعلن عنه والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتكون هذه الزيارات برفقة أدلاء سياحيين.
مادة(3):
يقر الفريق الثاني بأنه اطلع على برنامج الرحلة وقبل بكل بنوده وبكافة الشروط الواردة فيه إطلاعاً نافياً للجهالة.
مادة (4): الفنادق وتصنيفها:
تكون إقامة المشتركين في الفنادق الوارد ذكرها في برنامج الرحلة حسب الاتفاق.
– يضمن الفريق الأول تصنيف هذه الفنادق كما هي في البلد المنوي زيارته.
– يحق للفريق الأول في حال الضرورة أو الظروف القاهرة تغيير أي من هذه الفنادق وهذا التغيير مشروط بأن يكون الفندق المختار مساو في الدرجة والخدمة.
– في حال رغبة الفريق الثاني تغيير الفندق إلى درجة أعلى فإنه يتحمل كافة النفقات المترتبة على هذه التغيير.
مادة (5):
في حال عدم وجود تصنيف فندقي في البلد المنوي الإقامة به(resort) فعلى الفريق الأول توصيف الفندق في البروشور بشكل صحيح.
مادة (6): التأمين:
– يقر الفريق الأول أن هذه الرحلة تخضع لأحكام عقد تأمين موقع مع شركة تأمين وطنية (………) للتأمين ويقوم الفريق الأول بالتأمين على المشاركين في الرحلة شخصياً خلال فترة الرحلة.
مادة (7): قيمة البرنامج:
يقر الفريقان أن (بدل الرحلة موضوع هذا العقد) مبلغاً وقدره ( ) يدفع من قبل الفريق الثاني على الشكل التالي:
الدفعة الأولى: والبالغة (50%) من قيمة الاشتراك ويدفعها الفريق الثاني عند التوقيع على العقد.
الدفعة الثانية: والبالغة (50%) من قيمة الاشتراك ويدفعها الفريق الثاني قبل أسبوع على الأقل من بدء الرحلة وبعد استكمال كافة الإجراءات أو حسب إتفاق الطرفين بموجب هذا العقد.
مادة (8): حالات إلغاء الرحلة:
– يحق للفريق الثاني إلغاء الاشتراك بالرحلة بعد إبلاغ الفريق الأول خطياً عن ذلك حسب الشروط المدرجة في برنامج الرحلة وتتضمن هذه الشروط حق الطرف الأول بإقتطاع ما تحمله من مبالغ مالية لقاء الحصول على ترتيبات السفر من الفريق الثاني.
– في حال كان الإلغاء صادراً عن الفريق الأول وبعد إبلاغ الفريق الثاني خطياً فإنه يلتزم بإعادة مبلغ الرحلة كاملاً أو تقديم عرض بديل بنفس المزايا والشروط.
مادة (9):
– يحق للفريق الأول زيادة أسعار الرحلة قبل بدءها بمدة (20) يوماً فيما لو طرأت أي زيادة طارئة على الأسعار مثل زيادة في أسعار (الوقود – تذاكر السفر – رسوم المغادرة….) أو أية رسوم إضافية ويحق للفريق الثاني قبول الزيادة أو عدمها وفي حال عدم القبول الفريق الثاني بالزيادة يعاد المبلغ كاملاً بدون أي خصم.
مادة (10):
الفريق الأول غير مسؤول عن الظروف القاهرة التي تحدث أثناء الرحلة والتي لا يد له فيها والتي قد تؤدي إلى تغير في أو مخطط الرحلة مع بذل كل جهد لإنجاح الرحلة ومحاولة تلافي ماقد تلاقيه من معوقات لا سمح الله.
مادة (11):
– يتوجب على الفريق الثاني تمكين الفريق الأول من وثائق السفر خاصته (الجواز – الهوية الشخصية – رسوم الفيزا…..) حتى يتمكن من تأمين (الفيزا).
– لا يعتبر الفريق الأول ناكلاً عن تنفيذ عقد الرحلة ولا يلزم بالتعويض في حال عدم تمكن الفريق الثاني من المشاركة بالرحلة في الحالات التالية:
أ- تأخر الفريق الثاني في منح الفريق الأول وثائق السفر لتأمين التاشيرة ضمن الوقت المحدد.
ب- في حال عدم منح الفريق الثاني تأشيرة دخول ناجم عن رفض سفارة الدولة المعنية.
ج- تعثر حضور الفريق الثاني إلى الموعد المحدد لبدء الرحلة لأي سبب من الأسباب التي لا علاقة للفريق الأول بها (مرض – سفر……).
مادة (12):
– يتوجب على الفريق الثاني وعلى أي مشترك من المشتركين في الرحلة الالتزام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين المرعية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارج سوريا كما يتوجب عليهم عدم حمل المواد الخطرة أو المهربة المخالفة للقوانين الجمركية والمالية والاقتصادية والقضائية في سوريا أو خارجها وكل تصرف من هذا القبيل يتحمل فاعله مادياً ومعنوياً دون أن يكون للفريق الأول أي مسؤولية جزائية أو مدنية أو قضائية على تصرفات المشترك تلك.
مادة (13): الخلافات:
في حال وقوع أي خلاف على تنفيذ هذا العقد أو تسوية حساباته فإن هذا الخلاف يحل بدون حاجة إلى إنذار عن طريق التحكيم من قبل لجنة من مديرية السياحة وغرفة السياحة في المحافظة التابع لها المكتب حسب الموقع الجغرافي وتكون مهمة هذه اللجنة القيام بالتحكيم والصلح معاً وترفع مقترحها ورأيها إلى وزارة السياحة لصار إلى تنفيذه.
مادة (14): أحكام متفرقة:
– يقر الفريقان بأن العنوان المبين بصدر هذا العقد هو موطناً مختاراً صالحاً للتبليغات.
– كتب هذا العقد على نسختين يحتفظ كل فريق بنسخته للعمل بمقتضاها.
ــــــــــــــــــــــــــــ
وفق الآتي:
– يعلن عن اليوم الأول للانطلاق الواقع في / / م ولغاية / / م وأخذ الفريق الأول على عاتقه تنفيذه على الشكل التالي:
اليوم الأول: الانطلاق من ( المغادرة على الخطوط الجوية ………. أو براً بواسطة بولمان سياحي حديث ومؤمن شركة للنقل) وذلك في تمام الساعة ( ) من يوم ……….. الواقع في / / م.
اليوم الثاني: وصول (ينفذ برنامج اليوم الأول ……..). اسم الفندق مع مستوى التصنيف.
اليوم الثالث: زيارة……….. اسم الفندق مع مستوى التصنيف.
اليوم الرابع: المغادرة إلى…………….اسم الفندق مع مستوى التصنيف.
اليوم الخامس: جولة……………اسم الفندق مع مستوى التصنيف.
اليوم السابع: يوم حر للتجول والتسوق…………….اسم الفندق مع مستوى التصنيف.
السعر يتضمن………. ولا يتضمن………………
يتم ذكر الشروط التي تتوجب على الفريق الأول والثاني إجراءها في حال إلغاء الرحلة من قبل الطرف الثاني ويتم بالموافقة بينهما قبل توقيع العقد وتذكر صريحة في العقد.
ملاحظة: هذا البرنامج على سبيل المثال …….. إلى آخر برنامج الرحلة بحسب عدد الأيام والليالي.
تحريراً في / / م.
الفريق الأول الفريق الثاني
مكتب …….. للسياحة والسفر السيد………..
نموذج عقد تقديم خدمات السائح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *